التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٨
أتته امرأة استعدته على أخيها فقال يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا أن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة فقال الأخ يا أمير المؤمنين أنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها ألك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون أني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (ع) تشهدون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أنى قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وأني مالكة لأمري قبل أن يزوجني فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر فقالوا لا فقال تشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال وتحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح وقيل ينعزل بالعزل مطلقا ومنهم من عزله بالاشهاد مطلقا أو مع تعذر الاعلام وتبطل الوكالة بالموت مطلقا أما موت الوكيل فظاهر و أما موت الموكل فلخروجه به عن أهلية التصرف فنائبه أولى ويبطل ما تصرفه بعده وإن لم يعلم به على مقتضى الأصل وإن خرجت مسألة العزل عنه بالنصوص وكذا الجنون والاغماء من كل واحد منهما سواء كان الجنون مطبقا أم أدوارا وسواء طال زمان الاغماء أم قصر دون النوم والسكر وإن تطاولا ما لم يؤديا إلى الاغماء وقد نقل على ذلك الاجماع فإن تم وإلا فللنظر فيه مجال كما لوح إليه في المفاتيح وتبطل أيضا بالحجر على الموكل فيما وكل فيه واكتفى عنه هنا بما سبق وتلف المتعلق كموت العبد الموكل في بيعه أو شرائه ومثله عتقه وفعل الموكل ذلك كما لو باعه بنفسه أو اشتراه وينبغي لمن يحاول التوكيل أن يختار الثقة المركون إليه ذا البصيرة فيما يوكل فيه لئلا يناقض غرضه عمدا أو جهلا ومنها معرفته باللغة التي يجاور بها ومنهم من أوجب ذلك ويستحب أن يوكل ذو المروة المحتشم الذي لا يليق به الامتهان للخصومات من يكفيه إياه ولا يحضرها بنفسه كما وكل علي (ع) أخاه عقيلا في خصومة وقال إن الخصومة قحما وإن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها قال في النهاية القحم هي الأمور العظيمة الشاقة واحدتها قحمة وينبغي لمن يتولى الوكالة أن لا يقبلها للكافر على المسلم والمشهور فيه الكراهة والتحريم شاذ أما وكالة الكافر على المسلم فلا تجوز قطعا لاستلزامها اثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية باب الوديعة فعيلة بمعنى المفعول يقال أودعته مالا إذا دفعته إليه ليكون وديعة وإذا قبلته منه وشرعا استنابة في الحفظ بالذات والمستنيب مودع بصيغة الفاعل والنايب مودع ومستودع بصيغتي المفعول وشرطها أهليتهما وصدور ما يدل عليهما ايجابا وقبولا بالقول أو بالفعل منهما أو بالقول من أحدهما والفعل من الآخر كما في الوكالة بل قيل إن القبول الفعلي هنا أقوى من القولي وقد يقال إن الايجاب إن كان بلفظ أودعتك وشبهه مما هو من صيغ العقود وجب القبول لفظا وإن قال احفظه ونحوه لم يفتقر إلى اللفظ مع تحقق العقد ويجب الحفظ بما جرت العادة به كالثوب في الصندوق المقفل أو البيت الذي لا يشاركه فيه يد أخرى والدابة في الاصطبل للحرز والشاة في المراح وما جرى مجرى ذلك لعدم تعيين الحفظ من قبل الشارع فيرجع إلى العرف ولو عين له المالك موضعا اقتصر المودع عليه مطلقا ولو نقلها عنه ضمن مطلقا إلا مع خوف التلف فيجوز أو يجب نقلها إلى مكان أحرز منه أو مساو له والأكثر على جواز النقل عن المعين إلى الأحرز مطلقا ما لم ينهه عن غيره بل نقل عليه الاجماع وتخطى بعضهم إلى المساوي لتوافق المتساويين في النفع والضرر وهما ممنوعان والأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافا كثيرا من غير التفات إلى كون بعضها أحفظ من الآخر أو مساويا له فلا يخرج عن اليقين ولو كانت الوديعة حيوانا يحتاج إلى نفقة أو شجرا أو زرعا يحتاج إلى سقي وجب ذلك على المودع سواء أمره به المالك أم لا ويرجع مع نيته عليه بما غرم من الانفاق ومؤنة السقي وغير ذلك من المؤن اللازمة مع أمره وإن أطلق توصل إلى إذنه وإذن وكيله فيه فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم ليأذنه إن شاء أو يستدين عليه أو يبيع بعضه للنفقة أو ينصب أمينا عليه فإن تعذر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع فإن لم يفعل وتلفت العين بذلك أو نقصت ضمن وأثم وكذا لو نهاه عند بعضهم لوجوب حفظ المال عن التلف ورد بأنه إنما يجب على المالك دون غيره والوجه أنه لا يجب مع النهي إلا القيام على الحيوان المحترم كالعبد والدابة خاصة ويتلطف للرجوع إن أراده إلى إذنه أو إذن الحاكم أو الاشهاد يكتفي بنية الرجوع على الترتيب المذكور ويأثم بالترك إلا أنه لا ضمان عليه لسقوطه بنهي المالك كما لو أمره بالقاء ماله في البحر والمودع أمين كما في حسنة الحلبي وغيرها لا يضمن التلف ولا النقص إلا مع التفريط و هو ترك ما يجب فعله أو التعدي وهو فعل ما يجب تركه فالأول كان يطرحهما فيما ليس بحرز أو يترك الثوب الذي يفتقر إلى نشر أو يضع الكتب في المواضع التي تفسدها بالنداوة والأرضة ونحوهما أو يهمل سقي الدابة أو علفها بحسب المعتاد في الوقت أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن أو يسافر بها كذلك ولو كان الطريق آمنا والثاني مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يجحد مع مطالبة المالك أو يخلطها بمال آخر بحيث لا يتميز أو يفتح الختم إلا أن يكون لشئ من ذلك مدخل في الحفظ ولو طلبها ظالم وجب الامتناع ما أمكن ومنه الانكار والحلف مع التورية إن أحسنها لو اندفع بذلك ولا يجب تحمل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال وأكثر ذلك مستفاد من العمومات ويجب عليه الايصاء به إلى عدل ولو من الورثة عند ظهور أمارة الموت عليه لتوقف الحفظ الواجب عليه أو الرد إلى المالك أو وكيله مع الامكان لعجزه عن الحفظ حينئذ أو الاشهاد عليه فيعتبر ذوا عدل والترديد إما إشارة إلى
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360