التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٦٩
والمحتاط لا يعقد عليها دائما سيما المجوسية ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل المسلم أيتزوج بالمجوسية قال لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها هذا كله في نكاحها ابتداء أما لو أسلم الكتابي وتحته كتابية لم تسلم استمر النكاح بينهما من غير انفساخ بلا خلاف كما يأتي ويشترط في حل الأمة للحر بالعقد الدائم أو المنقطع الأمران المشروطان في قوله (تع) ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم وإن تصبروا خير لكم وفسر فقد الطول بالعجز عن مؤنة الحرة من المهر والنفقة وخشية العنت بالخوف من المشقة الشديدة بسبب الترك أو الوقوع في الزنا لغلبة الشهوة أو الجد المترتب عليه وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر ثم استعير لكل مشقة وضرر ومقتضى الاشتراط عدم جوازه بدونهما كما عليه أكثر المتقدمين وأكثر المتأخرين على الجواز مع الكراهة للأصل والعمومات وضعف دلالة المفهوم ومن ثم عقبه بقوله احتياطا وفي مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل ومنهم من فصل بمن تحته حرة وغيره وربما قيل بالتحريم من دون بطلان وعلى الجواز فلو كان تحته حرة اشترط إذن الحرة فإن لم يستأذنها وعقد على الأمة ففي بطلانه أو وقوفه على إجارتها أو تخيرها في فسخ أحد العقدين أقوال وفي عدة روايات لا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل وفي رواية حذيفة بن منصور فيمن تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما وعليه أدب اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر والصبر عنها مطلقا حتى يغنيه الله من فضله خير له كما في آخر الآية لسوء معاشرتها والعار اللاحق به وبأولاده بسببها وفي الخبر الحراير صلاح البيت والإماء خراب البيت والمحتاط لا يتزوجها على الحرة وإن أذنت لاطلاق ما سبق من المناهي وغيرها ويجتنب أيضا الزانية قبل أن تتوب سيما بالدوام وإذا لم يمنعها من الفجور وإن كان المشهور الجواز مع الكراهة للنصوص المستفيضة خروجا عن خلاف المحرمين من المتقدمين لقوله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وعدم ثبوت نسخها واستدل في المفاتيح للمشهور أخذا من المختلف بأنه لو منع ابتداء لمنع استدامة لاشتراكهما في المقتضي وهو خوف اختلال الأنساب وقد ثبت أن الزوجة لا تحرم بالاصرار على الزنا وفيه نظر يظهر وجهه من النظر فيما تقدم ويأتي ثم مال إلى تحريم المشهورات بالزنا مطلقا إلا مع توبتهن أو إرادة تحصينهن بذلك وحمل الرخص على غير المشهورات ويعرف توبتهن عن الفجور بأن يدعوهن إليه فلا يقبلن ويستغفرن ربهن كما في روايتي أبي بصير وعمار ويجتنب المحتاط أيضا نكاح قابلته مطلقا وإن كان المشهور فيها الجواز أيضا خروجا عن خلاف الصدوق وظواهر النواهي وفي بعضها هي كبعض أمهاته ولا سيما إذا رتبته وكفلته والمشهور فيها الكراهة وفي رواية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت دربت حرمت عليه وفي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر وصديقي وبنت القابلة كالقابلة والأولى للمحتاط أن لا يتزوج ابنة من تزوجها أو ملكها ورأى منها ما يحرم على غيره وهو كما مر ويأتي ما عدا الوجه والكفين والقدمين خروجا عن دغدغة التحريم الذي نقل الشيخ في الخلاف الاجماع لكنه في موضع أخر منه خص التحريم بالنظر إلى الفرج وأما اجراء الخلاف إلى الأجنبية فمجهول القائل والمستند وإن نقله فخر المحققين في شرح القواعد ومستند المنع صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها وفي معناها رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع) وإنما حملتا على الكراهة لاشتراط التحريم في الآية بالدخول ولصحيحة عيص بن القاسم عنه (ع) في رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها وموردهما وإن كان العقد إلا أنهم لحقوا به الملك لعموم غيرهما من النصوص وعدم القائل بالفرق لا تحريما ولا كراهة لكن في بعض نسخ الكافي في صحيحة العيص امرأة بدل امرأته فيصلح دليلا للعموم لكن لا يصلح الاستدلال به كما لا يخفى ويكره أن يتزوج من كانت ضرة أمه عند غير أبيه سواء كان قبل أبيه أو بعده لاطلاق رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه ومن ولدت من الزنا وإن عفت فإن فعل فلا يطلب ولدها كما في صحيحة ابن سنان وغيرها والمملوكة أخف كراهة وعن أحدهما عليهما السلام فيمن قال اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال سل عن أمها لمن كانت فاسئله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد والأولى أن لا يزوج ولده من ولد منكوحته من غيره إذا ولدتها منه بعد مفارقته لرواية زيد بن الجهم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيتزوج ابنه ابنتها قال إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا ومثلها رواية أبي همام عن أبي جعفر (ع) معللا بأن أباه بمنزلة أبيها ومنهم من اقتصر على لفظ الروايتين كما في الشرايع والنافع واللمعة وغيرها فلم يرتضه المتأخرون لرواية الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن (ع) قلت إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك ومن ثم عدل المصنف عن لفظ الزوجة إلى المنكوحة وعن لفظتي الابن والبنت إلى لفظ الولد في الموضعين إلا أنه لا يلايمه تأنيث ضمير المفعول فإنه وقوع فيما هرب عنه مضافا إلى ما ينطوي عليه من التعميم الذي يقصر عنه الدليل فما فعله الأولون أصوب وكذا الأولى أن لا يتزوج ابنته من المخالف في أصل الإمامة لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360