التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٠
ويقهرها على دينه كما في روايتي زرارة وأبي بصير والتحريم عملا بظواهر النواهي ضعيف لمعارضتها بما هو أقوى منها قولا وفعلا وقد استفاضت الأخبار بأن الاسلام يحقن به الدم وتستحل به الفروج والثواب على الايمان وموضع الخلاف ما عدا الناصب المحكوم بكفره فإنه مما لا يجوز قطعا وقد سبق بعض القول فيه فيما تقدم وأن لا يجمع بين فاطميتين لما رواه الصدوق في علل الشرايع بسند نقي عن حماد عن أبي عبد الله (ع) والشيخ في التهذيب عن محمد بن أبي عمير رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (ع) أن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها قال إي والله وبظاهرها أفتى بعض المتأخرين وأيده بعض من عاصرناهم بموثقة معمر بن يحيى بن سالم قال سألت أبا جعفر (ع) عما يروي الناس عن أمير المؤمنين (ع) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا كيف يكون ذلك قال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن تكون إحديهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي بهما فقال قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس قال خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله فإنها صريحة في أن شيئا من الفروج محظور ولم ينه عنه لعدم المكنة ولم نعرف شيئا من الفروج محظورا لم يشتهر بين الناس غير الجمع بين فاطميتين ويؤيده أيضا أنه لم ينقل عن أحد من الأئمة (ع) وأولادهم وخواص شيعتهم فعل ذلك ولو كان جايزا لفعلوه واشتهر نقله هذا كلامه وهو في غاية الضعف والسقوط لظهور الموثقة في أن تلك الأشياء كانت متشابهة لتعارض الآيات فيها وأن أمير المؤمنين (ع) علم بآية التحريم دون غيره ومن ثم امتنع عنها ومنع ولده وظاهر أن الجمع بين فاطميتين بالنسبة إليه وإلى أولاد صلبه ليس من هذا القبيل لأنهن بناته وأخوات أولاده ولا اشتباه في تحريمهن عليهم منفردات ومجتمعات بل الظاهر أن المراد بما في الموثقة ما تضمنته موثقة الحلبي المتقدمة وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال سئل أبي عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي وصحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال أليس قد قضى علي (ع) في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي والتأييد بأنه لو كان جايزا لفعلوه واشتهر مقلوب بأنه لو كان محظورا لنهوا عنه واشتهر فإن الدواعي على ضبط المحرمات أوفر منها على ضبط المحللات ومن ثم وقع الحصر أينما وقع في الكتاب والسنة في جانب المحرمات وأحل ما وراء ذلك والوجه حمل الرواية على الكراهة كما في قوله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تدع عانتها فوق عشرين يوما مع أن ذلك غير واجب بالاجماع كما نقله المعاصر ويكره تزويج الفاسق فإنه ليس بكفو للمؤمن لقوله (تع) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وعن النبي صلى الله عليه وآله من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها وفي أخرى نزل عليه كل يوم ألف لعنة سيما شارب الخمر ففي الحديث النبوي بعدة ألفاظ شارب الخمر لا يزوج إذا خطب وفي أخرى من زوج كريمته من شارب الخمر فكأنما ساقها إلى الزنا ويستحب لمن يريد التزويج أن يتخير لنطفته ولا يضعها في غير الكفؤ ممن دونه بحسب حاله ففي النبوي وغيره انكحوا الأكفاء وأنكحوا فيهم واختاروا لنطفكم وزيد في بعضها فإن الخال أحد الضجيعين وفيه تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع وفيه إياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء وأن يختار البكر الولود وهي التي من شأنها أن تلد العفيفة الحسنة الخلق الخفيفة المهر فورد عن النبي صلى الله عليه وآله تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ويعلم كون البكر ولودا باستقامة حيضها وعدم بلوغها سن اليأس وعنه صلى الله عليه وآله خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها وعن أمير المؤمنين (ع) خير نسائكم الخمس قيل وما الخمس فقال الهينة اللينة المواتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى فإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته وعنه (ع) شر خصال الرجال خيار خصال النساء البخل والزهو والجبن فإن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تتكلم كل أحد بكلام لين مريب وإذا كانت جبانة فرقت من كل شئ فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهم خيفة من زوجها وعنه (ع) يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وفي الألفاظ وهل ادتها وحسن خلقها وأن يجتنب ما في الحديث النبوي شرار نسائكم العقرة الدنسة اللجوجة العاصية الذليلة في قومها العزيزة في نفسها الحصان على زوجها الهلوك على غيره والعقرة التي لا تلد وفي بعض النسخ العفرة بكسر العين وسكون الفاء أي الخبيثة الداهية وفي بعض نسخ الكافي القفرة بالقاف ثم الفاء أي القليلة اللحم وفي بعضها المقفرة أي الخالية والحضان بالفتح العفيفة والهلوك كصبور الفاجرة المتساقطة على الرجال وورد مدح نساء قريش والنهي عن مناكحة الزنج والخزر والحوز والهند والسند والقند يعني القندهار والأكراد والحمقاء والمجنونة لكن إن كان عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها ولا يطلب ولدها و الظاهر أنها جميعا ارشادات لا توصف بكراهة ولا استحباب كما اتفق في كلام الجماعة ومنهم المصنف في المفاتيح وكذا جملة مما تقدم وينبغي أن لا يقتصر على قصد الجمال والثروة فعنه صلى الله عليه وآله بألفاظ متقاربة من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه وزيد في بعضها ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك ويستحب أن يصلي ركعتين ويحمد الله قبل التعيين واحتمل بعضهم الاتساع إلى العقد ويدعو بعدهما بالمأثور في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قلت لا أدري قال إذ اهتم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ثم يقول اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360