التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٣٢
يأتي بالممكن ولا يجب عليه الائتمام فإن حرك لسانه وأشار بإصبعه كما في رواية السكوني فقد أخذ باليقين ويجوز الجلوس في النافلة اختيارا بلا خلاف إلا ممن شذ والتضعيف حينئذ أو القيام أو أخر القراءة ليركع عن قيام أفضل ففي رواية الصيقل عنه (ع) إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف وفي صحيحة حماد عن أبي الحسن (ع) إذا أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع فتلك تحتسب لك بصلاة القائم باب الآداب والسنن وهي كثيرة رقاها بعضهم إلى الألف واستدرك عليه بعض المتأخرين أمورا أخر والمذكور هنا التنظيف والتطييب كما قال سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد فإنها مثول بين يدي ملك الملوك لتقديم العبادة والتواضع وتقبيل الأرض فينبغي تحسين الهيئة إذ ذاك والمبالغة في التجمل ظاهرا وباطنا فإن الباطن بالنسبة إلى الملك المقصود بالخدمة ظاهر وورد ركعتان يصليهما متطيب أفضل من سبعين ركعة من غيره وتطييب الباطن يتحقق بتصحيح النية وعقد القلب على الخير فتفوح منه روايح أطيب من المسك كما تفوح الروايح الخبيثة عند فساد النية وقصد الشر وبذلك ينكشف على الملكين ما يضمره المضمرون من خير وشر واحضار القلب بقطع الشواغل الموزعة عنه وهو روح العبادة و أصلها والاقبال به على الله عز وجل وعبادته فعن أبي عبد الله (ع) إذا صليت فاقبل بقلبك على الله عز وجل فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وفي حديث آخر إنما يحتسب للمصلي من صلاته ما أقبل عليه بقلبه واستصغار ما سواه حال التكبير حتى يكون مؤمنا بقلبه ولسانه وإلا كان من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم يؤمن قلوبهم وعن أبي عبد الله (ع) إذا كبرت فاستصغر ما بين العلى والثرى دون كبريائه فإن الله إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال يا كاذب أتخدعني وعزتي وجلالي لأحرمنك حلاوة ذكري ولأحجبنك عن قربي والمسارة بمناجاتي الحديث والتعظيم له ليكون قيامه بين يديه بقدم الصدق ويلزمه السكون والهيبة والاستحياء منه والرجاء لمكارمه واعتبر ذلك بحالك في الوقوف بمحضر عظيم من عظماء الدنيا فكلما تجده في نفسك حينئذ من الاستسلام والخشوع والرهبة والرغبة والانكسار والتحرز عن سوء الأدب والحياء من المكاشفة بما لا يرضى من القول فليكن حالك في الصلاة على أضعاف ذلك بحسب ما تراه من التفاوت بين العظمتين والتفهم للذكر باستيضاح الأسرار الدقيقة والضراعات الأنيقة المنطوية عليها الكلمات الموظفة في الصلاة من أدعية التوجه والاستعاذة والقراءة وأذكار الركوع والسجود وما بينهما والقنوت والتشهد والتسليم فإن فيها عجايب يتفاضل المصلون في ادراكها درجات وقد كشف الشهيد الثاني في رسالته جملة وافية منها وكذلك المصنف في بعض مسفوراته والآتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية غير تكبيرة الاحرام سرا مع ادعيتها المأثورة الثلاث بينها والتوجه بعدها ويجزي ولاء كما في موثقة زرارة وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا كل ذلك مجز عنك ويتخير في التحريم بأي السبع شاء بلا خلاف وإنما الخلاف في الفضل والمستفاد من حديث تكلم الحسين (ع) أنها الأولى والمنقول عن فقه الرضا (ع) الأخيرة وظاهره كغيره استحبابها للمنفرد وغيره خلافا لبعض القدماء حيث خصها بالمنفرد وفي جميع الصلوات فرضها ونفلها كما صرح به الشهيد وغيره خلافا لبعضهم حيث خصها بالفرايض ومنهم من زاد ستا من النوافل أول ركعة من صلاة الليل ومن ركعتي الزوال ومن نافلة المغرب ومن ركعتي الاحرام ومن الوتيرة ومفردة الوتر ولا يعرف مستنده بل المستفاد من اطلاق الروايات العموم كما صرح به في المعتصم والتكبير قبل كل ركوع وقيل بوجوبه وقبل الهوي إلى كل سجود أو في أثنائه وقبل كل قنوت وبعد رفع الرأس من كل سجود وأن يكون رافعا يديه بالجميع فإنه زينة الصلاة كما في رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) وفي صحيحة ابن مسكان عنه (ع) هي العبودية وهو مستحب أخر لا يتعلق بالتكبير كما في المفاتيح والقول بوجوبه في تكبير الركوع شاذ ويتأكد للإمام وأما اختصاصه به أو به وبالمنفرد كما نفى عنه البعد في المفاتيح فغير ثابت وأن لا يتجاوز بهما رأسه وأذنيه واستقبال القبلة ببطن الكفين والابتداء بالرفع مع ابتدائها والانتهاء بانتهائها على المشهور والجهر بتكبيرة الاحرام على قول والأشهر تخصيصه بالإمام والاستعاذة لأول قرائته في الركعة الأولى سرا مطلقا والقول بوجوبها شاذ وصورتها المأثورة الراجحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراءة مثل سورتي الشمس والأعلى في الطول في أولتي الظهر والعشاء كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ويستثنى ظهر الجمعة كما سيأتي وفي بعض نسخ الكتاب بعد الشمس و الغاشية وهي مروية في حديث عيسى بن عبد الله القمي عنه (ع) في حكاية قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلوات وأحصى منها نحو النصر والتكاثر والتوحيد وإذا زلزلت في أولتي العصر و المغرب في غير يوم الجمعة وليلتها وما يقرب في الطول من النبأ والقيامة والغاشية والدهر في أولى ركعتي الغداة مطلقا إلا ما يستثنى وفي الركعة الثانية سورة التوحيد في الكل لأن الدعاء على أثرها مستجاب وهو القنوت كما ذكره الصدوق وكأنه الذي حدى المصنف على التقييد بالأولى والأوليين وإلا فالروايتان خاليتان عن ذلك أو يقرأ التوحيد في الأولى والقدر
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360