التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٨
في تفسير المسيس ومقتضى الحسنة إباحتها والورع الذي يحترز عن الرتاع حول الحمى مخافة الوقوع فيه يتركها احتياطا حتى يكفر بما ذكره الله في القرآن من الخصال المرتبة الثلاث فيحل بعد ذلك مطلقا عند الأكثر فإن واقع قبل أن يكفر عالما عامدا كان عليه كفارة أخرى وجوبا أو استحبابا خلافا لبعض المتقدمين في الاطعام لعدم اشتراط القبلية فيه في الآية بخلاف أخويه فيجوز تأخيره وهو شاذ ولو عجز عنها أجمع ففي صحيحة أبي بصير يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام فإن عجز ففي الاجتزاء بالاستغفار مع سقوط الكفارة رأسا أم مع وجوبها إذا وجد أم تحريمها عليه حتى يجد أقوال أحوطها وأجودها الأخير لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلى أن ترضى المرأة بأن يكون معها ولا يجامعها والأحوط وقوعه من الزوجة المنقطعة كما عليه الأكثر لأنها امرأته ومن نسائهم وكذا من الأمة الموطوءة بالملك كما في النصوص الصريحة الحرة والأمة في ذلك سواء وفي وقوعه بتشبيهها بظهر غير الأم النسبية من المحارم المؤبدة نسبا أو سببا أقوال أ العدم مطلقا اقتصارا عليها وحدها ب تعديه إلى الأم من الرضاع لا غير ج الحاق محارم النسب بها لا غير د الحاق محارم الرضاع ه الحاق محارم المصاهرة أيضا وهو الأحوط لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة وفي مرسلة يونس إذا قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة وفي حسنة جميل فيمن قال كظهر عمته أو خالته هو الظهار بل وبغير الظهر من الأعضاء كما في المرسلة إذ ظاهر امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمته الكفارة في كل قليل منها أو كثير ورواية سدير في الرجل يقول لامرأته أنت علي كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو رجلها إن أراد به الظهار فهو الظهار وقد نقل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه وعن السيد خلافه وأولى بالوقوع ما لو شبهها بالكل كقوله أنت علي كأمي أو كبدن أمي أو كجسمها ولو قال كظهر أبي أو أخي لم يكن شيئا وكذا لو قالته هي اجماعا وفي رواية السكوني عن أمير المؤمنين (ع) إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها ولو جعله يمينا على فعل أو ترك قصدا للزجر أو البعث لم يقع كما تقدم في الطلاق وهل يقع مع تعليقه بوصف أو شرط من دون قصد اليمين بل مجرد التعليق أكثر المتأخرين نعم للعمومات وخصوص صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث وجب عليه الكفارة حين الحنث وفي معناها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه (ع) إلا أنه قال والذي يكفر بعد المواقعة وهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك وخالف جماعة لما تقدم من أنه لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق والطلاق لا يقع معلقا ورواية القاسم بن محمد وغيرها فيمن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا لا شئ عليك ولا تعد وفي المفاتيح مال إلى الجمع بين الأخبار بوقوعه مع التعليق بالمقاربة والوقاع ونحوهما مما يدل على إرادة تحريم امرأته على نفسه دون غير ذلك مما يدل على أن مقصوده ترك ذلك الفعل لا تحريم المرأة وجعله هنا أحوط بشرط إرادة الظهار ثم بعد تحقق الظهار إن لم يرد المظاهر العود إلى الوقاع وصبرت المرأة فلا بحث وإن لم يرد هو ولم تصبر هي بل رفعت أمرها إلى الحاكم ترك لينظر نفسه ثلاثة أشهر من حين المرافعة مطلقا على المشهور ومال في المفاتيح إلى التقييد بما إذا لم يفت شئ من حقوقها كما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوتها الواجب من الوطي بعد المدة المضروبة وهو في غير محله فإن كفر وفاء إليها فلا بحث و إلا أجبره الحاكم على ذلك أو الطلاق تخييرا له كما مر باب الايلاء وهو مصدر إلى يؤلى أي حلف وشرعا الحلف على ترك الوطي على وجه خاص من تخصيص اسم الجنس ببعض أنواعه وما بعده بمنزلة الفصل المحترز به عن سايرها وقد كان في الجاهلية طلاقا أيضا كالظهار ويعتبر أن يكون الترك مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة أزيد من أربعة أشهر إما بتقدير الزمان أو بالتعليق بأمر يعلم تأخره عن ذلك عادة وإلا لم ينعقد إيلاء لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر وأن يكون اضرارا بها فلو حلف لصلاح اللبن أو مرض به أو بها لم يكن إيلاء بلا خلاف وفي حديث أمير المؤمنين (ع) ليس في الاصلاح إيلاء وكذا لو حلف أن لا يجامعها في الدبر لعدم الاضرار فيه إذ لا حق لها في ذلك بل هو يمين كساير الايمان ومن هنا يعلم اشتراط كون المحلوف على تركه الوطي في القبل أو مطلقا على وجه يشمله وهو حرام لما فيه من تضييع حقها ومن ثم يجبر على فسخه وإن وقع كالظهار ولا يقع إلا بما يقع به اليمين من أسماء الله عز وجل كما سلف في بابه لأنه ضرب منه وإن اختص عما عداه بجواز المخالفة بل وجوبها في الجملة وبعدم اشتراط رجحان متعلقه أو تساوي طرفيه بل يشترط مرجوحيته كما علم من اشتراط الاضرار بها ولا تشترط العربية بل ينعقد بأي لغة كانت مع النية والتلفظ ولا يكفي أحدهما عن الآخر ولفظه
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360