التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٢
لأن هذا البحث في معناه ولأن العدة عدة وفاة قولا واحدا فلا وجه للطلاق وكيف كان فلا فرق بين المدخولة وغيرها ثم إن جاء زوجها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها يراجعها إن شاء اجماعا وإن كانت عدتها باينة لانكشاف خلاف الظاهر بحياته وزوال الضرر عنها وإن جاء بعدما قضت العدة فلا سبيل له عليها مطلقا على المشهور وربما يقيد بما إذا تزوجت وقيل إن بانت بطلاق الولي فالأول وإن بانت بأمر الحاكم من غير طلاق فالثاني وفي بعض النسخ بعد قوله تؤجل أربع سنين بدلا مما ذكر من حين المرافعة متفحصة ثم يطلقها الولي وتعتد وهو من الايجازات المخلة وأكثر هذه الأحكام مخالفة للأصول الفقهية وإنما يصار إليها لدلالة الروايات ففي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غايب فيها فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قلت فإنها تقول إني أريد ما تريد النساء قال ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها وكان ذلك طلاقا واجبا وفي الحسن والصحيح عن يزيد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعى ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها وفي رواية أخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج إن شاءت وعن أبي الصباح الكناني عنه (ع) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها قال نعم وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فإن قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قلت أرأيت إن أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها وعن سماعة قال سألته عن المفقود قال إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم توجد له أثر حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحلل للرجال فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها وفي رواية السكوني في المفقود لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك فهذه هي روايات المسألة بما فيها من التشابه والتخالف وأجود ما تتلائم به ما قرره المصنف طاب ثراه في الوافي وهو أنه إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا فإن مضى عليه من حين فقد خبره أربع سنين ولم يوجد من ينفق على امرأته بعد ذلك ولم تصبر هي على ذلك أجبر وليه على طلاقها بعد تحقق الفحص عنه سواء وقع الفحص قبل مضي الأربع أو بعده وسواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما وعدته عدة الوفاة غير أنه يجوز له الرجعة فيها إن قدم قبل انقضائها فقوله (ع) في الخبر الأول إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب يعني به إذا لم يقع البحث عنه قبل ذلك وقوله في الخبر الثاني فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين يعني مع ما مضى من حين فقد خبره حتى تتم الأربع يدل على الأول قوله (ع) في الخبر الثاني فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع وفي خبر سماعة فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي أربع سنين فإن العبارتين صريحتان في ذلك وقوله (ع) ثم يكتب بعني بعد ضرب الأجل لا بعد مضيه وإنما يحتاج إلى الكتابة إذا لم يقع الفحص قبل ذلك ويدل على الثاني قوله (ع) في الخبر الأول المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي وفي الخبر الثالث غاب عنها أربع سنين من دون ذكر أن ذلك من حين المرافعة بل ظاهرهما أنه من حين الفقد وقوله في الخبر الأخير أو طلاق يشمل طلاق الولي أيضا فلا تنافي بين الأخبار بوجه ولا اشتباه فيها ولله الحمد هذا كلامه والأجود حمل رواية السكوني على التقية وبقي في المسألة أمور ينبغي التنبه لها آ لو حضر المفقود كان لها مطالبته بنفقته ما قبل الطلاق إن كانت في نفقة نفسها كما لو لم تطلق وهل لها نفقة الزمن الذي يصح له الرجوع فيه لو حضر قبل انقضائه وجهان وقطع في المسالك بالأخير ب لو أنفقت هي أو أنفق عليه الولي أو الوالي من مال الزوج ثم انكشف تقدم موته فهل يترتب على هذا التصرف ضمان وجهان وقطع في المسالك بالأخير أيضا ج الظاهر أن المراد بالولي هنا هو الولي الشرعي كما في أكثر الاطلاقات واحتمل بعضهم أن يراد الأعم منه ومن متولي أمره كما في بعضها وليس ببعيد د المشهور أن الحكم بموت المفقود على بعض الوجوه إنما هو بالنسبة إلى زوجته دون ميراثه وسائر ما يترتب على موته بل توقف إلى مضي مدة لا يعيش إليها غالبا خلافا للصدوق والسيد فتقسم تركته أيضا بعد فحص الأربع سنين لموثقة سماعة وغيرها ومال إليه في المفاتيح وإن كان المشهور أحوط
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360