التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٠٩
تجوز الشهادة عليه كما لو ادعى على أبيه الميت ولا بينة فإنه يكفيه الحلف بعدم العلم ولا يمين في حد بل إن قامت بينته الحسبة حكم بمقتضاها وإلا سقطت الدعوى بل ربما يحد المدعي أو يعزر باب الشهادة وهي من المصالح الكلية التي يتوقف عليها النظام ويرتبط به أمور الخاص والعام و المشهور أنه يجب تحملها لكفاية حسما لمادة المنازعات الثائرة من تركه ولقوله عز وجل ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا على ما فسر في طريق أهل البيت (ع) من أن المراد بالشهداء المدعوون للشهادة وتسميتهم شهداء من مجاز المشارفة مثل من قتل قتيلا والمخالف في ذلك ابن إدريس عملا بالأصل وطعنا في الأخبار ومنعا لدلالة الآية لظهورها في الأداء فإن اطلاق الشهيد حقيقة إنما هو بعد التحمل وأجيب بأنها في معرض الإرشاد بالاشهاد للأمر بالكتابة حال التداين بقوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ونهى الكاتب عن الإباء بقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ثم الأمر بالاشهاد بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم ونهى الشاهد عن الإباء بقوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فالسياق يقتضي إرادة التحمل وأما الأمر بالأداء فإنما هو في آخر الآية أعني قوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فلو حمل هذا أيضا على ذلك لزم التأكيد والتأسيس خير منه وأداءها كذلك يجب كفاية إن زاد عدد الشهود على العدد المعتبر في اثبات الحق المتنازع وأن لا يزد بل يساويه أو ينقص عنه بما ينجبر باليمين فعينا كلاهما مع الاستدعاء أي إذا كان قد استشهد بالالتماس بالكتاب والسنة والاجماع كما في المفاتيح أما بدونه فاحتياطا فالمشهور الوجوب أيضا لعموم الأدلة ولأنها أمانة جعلت عنده فوجب عليه الخروج منها كما أن الأمانات المالية تارة تحصل عنده بقبولها وأخرى بغيره كإطارة الريح ونحوها خلافا للشيخ وغيره للروايات المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار فإن شاء شهد وإن شاء سكت وفي آخرها لأنهما لم يشهداه وخصه الصدوق بما إذا كان على الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها فقد قال الصادق (ع) العلم شهادة إذا كان صاحبها مظلوما فلو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود لنسيان أو لكون الدعوى موروثة أو نحو ذلك وجب عليهم اعلامه ذلك كفاية أو عينا هذا ما قرره في المفاتيح وما ذكره من التفصيل في الأداء بالعيني والكفائي واشتراط القسمين جميعا بالاستدعاءات بعينه في التحمل وقد نص في الآية الكريمة على اشتراط الدعوة ويمكن تنزيل عبارة الكتاب عليه على بعد وفي الأداء يشترط الاستدعاء بوجه آخر أيضا وهو التماس من له الحق من الشاهد أن يحضر عند الحاكم لأداء الشهادة لأنه من الحقوق المتوقفة على المطالبة فلا يجب الابتداء به وهو واضح وإنما يجب التحمل والأداء على الوجهين إذا أمكنا من غير تحمل ضرورة ولا مؤنة بهما فإن تضرر الشاهد أو احتاج إلى سفر يفتقر فيه إلى المركوب وغيره سقط الوجوب إلا أن يكفاه المشهود له ذلك ويشترط في قبول شهادة المؤدي دون المتحمل أمور أحدها البلوغ فترد من الصبي مطلقا لعدم قبول قوله على نفسه فكيف على غيره ولقوله (تع) من رجالكم إلا من المميز في الخروج خاصة على المشهور مطلقا عند قوم وما لم يبلغ النفس عند آخرين وبشرط أن يكون اجتماعهم على مباح عند الشيخ وأن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة عند جماعة لرواية طلحة بن زيد شهادة الصبيان جايزة بينهم ما لم يتفرقوا ويرجعوا إلى أهليهم وبشرط بلوغ العشر سنين عند بعضهم وقيل بقبول شهادة ذي العشر مطلقا لرواية أبي أيوب عن إسماعيل بن جعفر إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته وليست حجة ولم أقف على رواية متضمن قبولها في الجروح مطلقا نعم روى ثقة الاسلام والشيخ في الحسن وغيره عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع) تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وعن محمد بن حمران مثله والتعويل على أن لفظ الروايتين وإن كان القتل إلا أنه يدخل فيه الحرج بطريق أولى مما لا تعويل عليه فلا يلايمه التقييد بما لم تبلغ النفس بل إن يعمل بهما من غير تصرف أو تطرحا ويرجع إلى الأصول الشرعية من عدم قبول شهادتهم مطلقا كما يحكى عن فخر المحققين حملا للروايتين على ما إذا ثبت بها الاستفاضة بناء على الغالب من وقوع الجراح بينهم في اللعب حال اجتماعهم بكثرة يمكن أن يثبت بها الاستفاضة والتهجم على الدماء بخير الواحد خطر وتقييد النص المعتبر أو طرحه من غير ثبت أخطر والثاني كمال العقل ومن لوازمه التيقظ فترد من المجنون بلا خلاف مطلقا إلا إذا كمل عقله في غير دوره واستحكمت فطنته فتقبل لزوال المانع ومثله المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ويدخل فيه التزوير والغلط وهو لا يشعر لعدم الوثوق بقوله وكذا من يكثر غلطه ونسيانه ومن لم يتنبه لمزايا الأمور المتكررة وتفاصيلها إلا أن يعلم عدم غفلته عما يشهد به لكون المشهود به مما لا يسهو فيه غالبا وعلى الحاكم أن يفتش عن حالة من هذه حاله إلى أن يغلب على ظنه علمه و تيقظه والثالث الاسلام فترد من الكافر مطلقا إلا في الوصية بالمال فتقبل من الذمي العادل خاصة مع فقد المسلم العادل عند الموت ولو وجد مسلمان فاسقان فالذميان العدلان أولى كما هو ظاهر الآية وهل يشترط بالسفر أم يجري اشتراطه فيها مجرى الغالب الأكثر ومنهم المصنف على الثاني وأوجب بعضهم تحليفهما بصورة الآية قائلين لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ونفى عنه البعد في المفاتيح والشيخ أجاز شهادة أهل كل ملة على مثله لمثله وابن الجنيد لغير مثله أيضا وفي حديث سماعة سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة أهل الملة فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم وفي صحيحة الحلبي عنه (ع) هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يجد من أهل
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360