التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١١
يجمع بينها في النكاح بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج لأنه لا يدعي مالا وأخبار القبول على ما إذا كان المرأة لأن دعوتها تتضمن المال من المهر والنفقة وفي القتل بحمل أخبار المنع على القود والقبول على الدية كما تقدم أو رجل واحد ويمين يقوم مقام الآخر فيها من حقوق الناس كما ذكر وهذا مذكور استطرادا استيفاء للشقوق وإلا فالواحد ليس من العدد وإن تألفت منه الأعداد والمشهور أنه تنوب عنه في ذلك امرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به معها لحسنة منصور بن حازم الصريحة السليمة عن المعارض وغيرها خلافا لابن إدريس والعلامة في موضع من التحرير وهو ظاهر الكتاب والمفاتيح واللمعة أو أربع نسوة ينبن عن رجلين فيما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا فإنه تقبل شهادتهن فيه منضمات إلى الرجال ومنفردات كالولادة والاستهلال وهو تولد الولد حيا ليرث سمي بذلك للصوت الحاصل عادة حينئذ منه أو ممن حضر كتصويت من رأى الهلال وعيوب النساء الباطنة التي ترد بها النكاح كما يأتي كالرتق و القرن وكذا غيرها من أحوالهن الباطنة كالبكارة والثيوبة والحيض والاستحاضة ونحوها دون الظاهرة كالجذام في الوجه والعرج وكونها جميلة أو ذميمة أو موصولة الشعر وفي الرضاع خلاف ومختار المصنف القبول ولا تقبل شهادتهن منفردات أقل من أربع في شئ من الحقوق لما علم من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برحل إلا في ميراث المستهل والوصية بالمال فتثبت بالحساب كالربع بالواحدة والنصف بالثنتين وهكذا مطلقا عملا بالعموم وقيده بعضهم بتعذر الرجال وفي ثبوت النصف بشهادة رجل واحد من غير يمين لكونه بمنزلة امرأتين أو الربع خاصة لأنه المتيقن حيث إنه لا يقصر عن امرأة أو سقوط شهادته رأسا وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص لوجه وعن بعض القدماء قبول شهادة امرأتين مسلمتين في عيوبهن والاستهلال والنفاس والحيض والولادة وفي صحيحة الحلبي سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وفي صحيحة عبد الله بن سنان تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس وبهما عمل بعضهم و المشهور حملهما على الربع والثاني موافقتها للدعوى فلو ادعى البيع وشهدت البينة بالهبة لم تقبل لأن المشهود به غير المدعى وإن جمعتها رابطة والثالث توافقهم في المعنى الخاص وإن اختلفوا في اللفظ كما لو قال أحدهما أنه غصب والآخر أنه انتزع ظلما وكذا لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية وأطلقا وقته أو ذكراه مختلفا لأنه اخبار عن شئ واحد يمكن التعبير عنه بلغات متعددة في أوقات كثيرة أما لو وحد الوقت فيه بحيث لا يمكن الاجتماع لم تسمع للتكاذب وتقبل شهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة لمسيس الحاجة إليها أحيانا فاقتضت الحكمة شرعيتهما حذرا عن التعطيل و لا بد من اثنين على كل واحد وإن لم يعتبر مغايرتهما عند أصحابنا بل يكفي اثنان عليهما جميعا أو على أحدهما مع الآخر وإنما تقبل مع مشقة حضور شاهد الأصل عند الحاكم ولو كان في البلد كما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة وفيما عدا الحدود مطلقا على المشهور فعن أمير المؤمنين (ع) بعدة الطرق لا تجوز شهادة على شهادة في حد ومنهم من قيد بالمختصة بالله كالزنا والشرب وسمعها في المشتركة بينه وبين الآدميين كالقذف والسرقة ترجيحا لحق الآدمي وخصت حيث تقبل بالمرة الأولى بلا خلاف لرواية عمرو بن جميع عن أبي جعفر (ع) لا تسمع شهادة على شهادة على شهادة ومستند الشهادة لا بد أن يكون العلم القطعي ولا يجوز الابتناء فيها على الظن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا فورد عن النبي صلى الله عليه وآله لمن سأله عن الشهادة هل ترى الشمس فقال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع و أبي عبد الله (ع) لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك وقيل إن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه ولا يستغنى عن إقامة البينة عليه فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن كما سيأتي وبعضهم طرد الباب وفي بعض الروايات النهي عن التعويل على الخط و الخاتم وأنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما وفي بعضها إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له وقيد به الأول في الوافي وفاقا لبعضهم وحمله في المختلف على ما إذا حصل له من القرائن ما استفاد به العلم وحينئذ فشهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطه والحازم لا يخرج عن اليقين فلا يشهد إلا بما تحققه بالمشاهدة أو السماع أو كليهما بحسب اختلاف الحقوق على من عرفه يقينا بنسبه بساير مشخصاته أو عينه أو كليهما ويكفي في معرفته عند تحمل الشهادة عليه معرفان ثقتان لعموم ما يدل على التعويل على الشاهدين إلا ما استثنى ويجوز أن تسفر المرأة عن ما يجب تغطيته من وجهها لمن يشهد عليها أولا أو أخيرا إلا أن يعرف صوتها قطعا وما يقال إن الأصوات متشابهة ويتطرق إليها التخييل والتلبيس ويفرع عليه عدم قبول شهادة الأعمى فمما يكذبه العيان والرواية بقبول شهادته إذا أثبت ويثبت بعض الحقوق بالاستفاضة وهي استفعال من الفيض وهو الظهور و الكثرة والمراد شياع الخبر إلى حد يفيد السامع العلم بمضمونه على الأول والظن المتاخم له على الثاني وقيل يكفي مطلق الظن وضابطه ما يعسر إقامة البينة عليه غالبا كالنسب فإنه أمر لا مدخل للرؤية فيه وغاية ما يمكن رؤيته الولادة على فراشه لكن النسب إلى الأجداد القديمة لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش فدعت الحاجة إلى الاكتفاء بالتسامع والموت فإن من أسبابه ما يخفى ويعسر الاطلاع عليه والملك المطلق دون المستند إلى سبب كالبيع والهبة ونحوهما فإنها لا تثبت بها والوقف لأنه للتأبيد فلو لم نسمع فيه الإفاضة لبطلت الأوقاف بموت الشهود وكذا في النكاح
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360