التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٥
مثل زيد أو أشخاص معينون مثل بني فلان وإن لم يوجد بعضهم بعد فيتبع المعدوم الموجود ويشترط في صحة غير الواجب من الجميع أهلية المعطى للتصرف المالي برفع الحجر عنه وصدور ما يدل صريحا على العقد الخاص من الطرفين من قول أو فعل لا يحتمل الخلاف وقد جرت العادة بتسمية الصادر من طرف الفاعل ايجابا وإن كان في العقود الجايزة ومن طرف القابل قبولا والمشهور اشتراط اللفظ فيهما وعدم الاكتفاء بالفعل بل كاد يكون اجماعا فإن ثبت فهو الحجة ودون ثبوته خرط القتاد وإلا فللنظر فيه مجال متسع وتتبع العادات السايرة قديما وحديثا ينفيه وهو من المواضع التي يصلح عدم الدليل فيها دليلا على العدم كما أشرنا إلى نظيره فيما مضى ويأتي في باب البيع لعموم البلوى به وتوفر الدواعي على نقله بل ورد النهي عن اللفظ في بعضها صريحا في بعض الروايات وكذا القول في اشتراط المقارنة بين الايجاب والقبول فإن الأدلة لا تنهض باثباته فيصح العقد وإن تأخر القبول ومع ذلك فالعمل بما عليه جماهير الأصحاب في جميع ما ذكر من أفراد العطية وغيره أقرب إلى اليقين إلا في الابراء فإنه لا يشترط فيه القبول قطعا لأنه اسقاط حق لا نقل ملك فهو ايقاع لا عقد والخلاف فيه باشتماله على المنة فلا يجبر على قبولها كهبة العين ضعيف وكذا الوقف على غير المعين سواء كانت جهة عامة أو معينة إما المعين كالشخص أو الأشخاص المخصوصين ممن يمكن في حقهم القبول فلا يسقط اعتباره فيهم وبذلك دخل الوقف في باب العقود لأنه ادخال شئ في ملك الغير كما عليه الأكثر وعليه يبتنى اندراجه في العطية فيتوقف على رضاه وظاهر الأكثر سقوطه فيه مطلقا لأنه إزالة ملك كالعتق فيكتفى فيه بالايجاب وقيل باشتراطه كذلك لأنه من العقود ويكتفى بقبول الحاكم في غير المعين وهو ضعيف ومثله الكلام في التحبيس عليه فيسقط اشتراط القبول فيه عند من أسقطه ثمة ويثبت عند من أثبت وحصول الثواب الأخروي مشروط بقصد القربة في الجميع وإن صحت و ترتبت الأحكام الدنيوية عليها بدونه وقيل بل يشترط ذلك في صحة الوقف والتحبيس وفي المفاتيح أنه لا دليل عليه والعمومات تنفيه والمحبس على القرب غير الآدمي المعين حيث يمكن الانتفاع به فيها كالعقار لعمارة المسجد ومعونة الحاج والغزاة والكتب على طلبة العلوم لا يصح له الرجوع فيه مطلقا سواء أطلق أم عين مدة مضبوطة أو عمر فلان على المشهور ونظر فيه في المفاتيح فإن كان نظره إلى ما روي من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث فالمشهور حمله على الانساني والمحبس على غير القرب كالآدمي المعين وإن قصد فيه القربة وكذا المقرض إن لم يوقت أجلا جاز لهما الرجوع بالعين متى شاء أو إن أقبضاها فإن تلفت في الأخير فبالعوض والأكثر على أنه ليس له ارتجاعها وإن كانت باقية ويتخير المقترض وكذا إن وقت فيه بناء على جواز العقد كما هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم إلا أن يشترط في لازم كما لو باعه متاعا وشرط تأجيل ثمنه إلى ميقات معلوم لأن للأجل قسطا من الثمن وبدون ذلك لا يلزم لأن القرض تبرع والمتبرع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرعه و إنما يلزم الأجل في المعاوضات ونظر فيه في المفاتيح مع أنه ينفيه عمومات الوفاء بالعقود والتزام الشروط وخصوص من مات وقد اقترض إلى أجل يحل وأيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جواز الارتجاع كما مر إلا أن يقال المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متى شاء وفيه أنه لا فرق بينه وبين اللازم حينئذ غير أنه لا يقع مؤجلا وهو كما ترى مع أن قوله تعالى إلى أجل والحديث المذكور يناديان بخلافه مضافا إلى العمومات فإن كان اجماعا وإلا فالعمل على الظواهر هذا كلامه وكذا المعير يجوز له الرجوع بالعين المعارة متى شاء وإن أقبض ووقت لجواز العقد اجماعا إلا في إحدى ثلاث إذا أعارها للرهن فرهنها فإنه لا يجوز له مطالبتها إلا بعد الانفكاك أو حلول الأجل رعاية لحق المرتهن كما يأتي وقد يحتمل جوازها حينئذ ووجوب السعي على الراهن في تخليصها بما أمكن ووجوب المبادرة إلى ردها عند الفك على الفور بالمطالبة السابقة أو أعار الأرض للدفن فدفن فيها مسلم أو من بحكمه لاستلزام الرجوع النبش المحرم وهتك الحرمة أما قبله فيجوز قطعا أو حصل به ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا ليرفع به السفينة فرفعها ثم لجج في البحر فإن الرجوع حينئذ موجب لذهاب الأموال والنفوس واحتمل بعضهم جوازه وثبوت المثل أو القيامة مع تعذره جمعا بين المصلحتين أو يقال بعدم وجوب تعجيل التسليم حينئذ وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة إلى الرد بعد زوال الضرر من غير مطالبة جديدة كما ذكر وربما يلحق بها ما لو أعار حائطا ليضع عليه أطراف خشبة وكان طرفه الآخر في ملك المستعير لأداء الرجوع إلى قلع جذوعه من ملكه جبرا أو أرضا للزرع ولما يدرك أو البناء أو الغرس مدة معلومة ولما تنقض وقيل بجواز مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع دفع الأرش جمعا بين المصلحتين ولو بذل المعير قيمة الغرس والزرع والبناء فالأقوى عدم وجوب إجابته كما لا يجب إجابة المستعير لو بذل قيمة الأرض أو الأجرة وحيث يجب الابقاء ففي كونه مجانا أو بأجرة قولان وفي المفاتيح اختار الثاني وفاقا للشهيد الثاني وما ذكر من التحبيس والقرض والعارية على الوجوه المذكورة هي جملة ما يجوز فيه العقد من الأنواع الثلاثة عشر وما سوى ذلك يلزم فلا يصح فيه الرجوع وإنما يلزم ما عدا الابراء بالقبض من المعطى له على العين المعطاة رقبتها أو منفعتها عن إذن المعطي ولو مستصحبا فلا يكفي مجرد التلفظ بالصيغة ولا القبض سرقة أو غصبا ولو أعطاه ما في يده لم يحتج إلى قبض جديد وكذا لو أعطى ما في يده لمن له الولاية
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360