التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٠
ملتهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد وفي الحسن عنه (ع) تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين والرابع الايمان الخاص فترد من المخالف في شئ من الأصول الخمسة على وجه يخرج عن كونه إماميا على المشهور لأن غير المؤمن فاسق فيجب التثبت عند بناءه وظالم فلا يركن إليه لاعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكباير وفيه أن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونه طاعة كما في المخالفين و الظلم إنما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به وهذا لا يكاد يتفق وأن توهمه من لا علم له بالحال نعم يستفاد من بعض الروايات رد شهادة بعض المخالفين وفي أصول العقايد كالخوارج والغلاة والمجسمة أما المخالفة في فروع علم الكلام والمسائل الشرعية الفرعية ما لم يخالف ضرورة المذهب فلا تقدح في قبول الشهادة قطعا كما في المفاتيح والخامس العدالة الظاهرة بمعنى كونه معروفا في قبيلته ومحلته بالخير كما في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله (ع) بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال إن يعرفوه بالستر والعفاف و كف البطن والفرج واليد واللسان وباجتناب الكباير التي أوعد الله (تع) عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدليل عليه أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس وأن لا يتخلف عن جماعة المسلمين في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه الحديث فترد من الغير المعروف بالخير سواء كان معروفا بخلافه أم لا وفي بعض الروايات أقل من ذلك وأن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب عنه أو معروفا بشهادة زورا وظنينا وأنه إذا شهد من ليس يعرف بشهادة الزور أجيزت شهادته ويمكن تطبيق الصحيحة عليها والمنقول من سيرة الأولين أن البحث عن عدالة الشهود لم يكن في الصدر السالف وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ثم تبعه عليه من تبعه والسادس عدم التهمة مط سواء كانت بجر نفع ولو بالولاية أو دفع ضرر كذلك أو عداوة دنيوية للمشهود عليه تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيبته وإن لم توجب الفسق فترد من الشريك لشريكه في الحق المشترك بينهما والولي والوصي للمولى عليه والوكيل لموكله ومن العاقلة بجرح شهود الجناية الموجبة للغرم عليهم والولي وأخويه بجرح شهود مدعى ما في أيديهم ومن العدو للدنيا على خصمه دون عدو الدين فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر ومن ما يرد بالتهمة شهادة المبادر بها عند الحاكم تبرعا قبل الاستنطاق حرصا عليها سواء كان بعد الدعوى المدعي أم قبله وفي الحديث النبوي ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد والمشهور أن الراد إنما هو في حقوق الناس وأما في حقوق الله المحضة كالزنا والمشتركة كالقذف والمصالح العامة فالذي اختاره المصنف القبول كما يستفاد من الأخبار لعدم المدعي لها فلو لم يشرع التبرع فيها لتعطلت ولأنه نوع من الحسبة وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت الصحبة بينهما لأن العدالة تمنع التسامح وكذا القريب لقريبه وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه واشترط بعضهم ضميمة عدل آخر مطلقا ومنهم من خص ذلك بالزوجة وعليه مطلقا عند المصنف ومن وافقه خلافا للأكثر فيما إذا شهد الولد على والده وكذا تقبل شهادة الضيف لمضيفه وفي الأجير قولان والمروي المنع وفي رواية أخرى تكره شهادة الأجير ولا حاجة إلى تخصيصها بمثل ما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به وكذا الخلاف في المستتر بالفسق إذا ردت شهادته ثم تاب فأعاد تلك الشهادة بعينها ووجه العدم تهمة دفع عذر الكذب عن نفسه واهتمامه باصلاح الظاهر ومختار المصنف القبول مع ظهور صدق توبته والمروي في السائل بكفه أنه لا تقبل شهادته وفي بعضها لأنه لا يؤتمن على الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط وقيده بعضهم بما إذا لم تدعه الضرورة إلى ذلك وفي اشتراط طهارة المولد خلاف وظاهر الكتاب العدم وأما المملوك ففي قبول شهادته مطلقا أو على غير موليه أو عليه خاصة أو على مثله والكافر خاصة أو لغير موليه خاصة مطلقا أو لا عليه أو العدم مطلقا أقوال سبعة أصحها عند المصنف الأول للعمومات وخصوص المعتبرة ففي الحسن عن أمير المؤمنين (ع) لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا وعن بريد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم وأن أول من رد شهادة المملوك لفلان وفي رواية محمد بن مسلم عمر وفيهما إيماء إلى الوجه فيما دل على المنع مطلقا ولا حاجة إلى تكلف الجمع بشئ من الأقوال المذكورة مما لا دليل عليه ويعتبر في ثبوت الحق بالشاهد زيادة على ما ذكر أمور ثلاثة أحدها كمال العدد المشروط شرعا وهو مختلف باختلاف الحقوق كما علم من تضاعيف ما تقدم فلا بد من أربعة رجال في الفواحش الثلاث الزنا واللواط والسحق كما مر أو ثلاثة رجال وامرأتين في الزنا خاصة أو في الجميع كما نقلناه من مذهب الصدوق أو رجلين في غيرها مطلقا في حقوق الله والآدميين والماليات وغيرها وهو الأصل في الشهادة أو رجل وامرأتين في الماليات وفيما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كما سيأتي خاصة وفي ثبوت العتق والطلاق والنكاح و القتل به خلاف وقرب في المفاتيح المنع في الأولين لعدم تعلقهما بالمال والثبوت في الأخيرين وإن اختلفت النصوص فيهما حملا لما دل على المنع على التقية أو على ما إذا كن منفردات جمعا وربما
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360