التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٣
بعض المتقدمين أن الولاية بعد الأب للأم الرشيدة وهو شاذ وفي تقديم الأب أو الجد عند اجتماعهما خلاف والنصوص في النكاح مصرحة بتقديم الجد عند التعارض وعليه الأكثر وربما يقيد ولاية من عدا الحاكم على المجنون بما إذا اتصل جنونه بصغره فتستصحب الولاية عليه أما من بلغ عاقلا وارتفعت عنه فعودها عليه بتجدد الجنون غير معلوم ولا يحكم بشمول النص الموجب لولايته لمثل هذا الفرد إلا بثبت فيليه الحاكم ابتداء وعلى المملوك الغير المأذون من المولى سواء قلنا بتملكه أم لا كذلك في غير الطلاق فإن له ايقاعه وإن كره المولى لأنه بيد من أخذ بالساق كما في المستفيض والولاية عليه للمولى ثم الحاكم وعلى السفيه وهو الذي لا يعتني بالمال فيتقاعد عن حفظه أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة وقد نهى الله (تع) عن ايتائهم الأموال وشرط في دفعها إلى اليتامى إيناس الرشد منهم وهو في مقابلة السفه وعبر عنه في بعض الروايات بمعرفة الأخذ والاعطاء وفي بعضها إيناس الرشد حفظ المال وورد في اليتيمة أن لا تفسد ولا تضيع وجميع ما ذكره الأصحاب في اختباره تفصيل لهذه الاجمالات أو بيان للعرف وفي اشتراط العدالة فيه خلاف واستدلال المشترط بما ورد أن شارب الخمر سفيه مع عدم القول بالفصل إنما يتم لو ثبت اتحاد معنى السفيه في الرواية بالمعنى المبحوث عنه وهو ممنوع وعلى المفلس من باب الأفعال اللازم للصيرورة وهو في اللغة من ذهبت دراهمه وبقيت فلوسه وفي العرف من ذهب خيار ماله وبقي رديه فإذا حجر عليه الحاكم فهو مفلس من باب التفعيل للنسبة وإنما يحجر عليه وعلى السفيه في الماليات خاصة دون سائر التصرفات التي لا تتضمن اخراج مال كالطلاق والخلع والوكالة في غير عقد أو ايقاع أو غير ذلك والولاية عليهما مطلقا للحاكم ابتداء أو تستصحب للأب والجد ووصيهما في البالغ سفيها فإن لم يكونا فللحاكم على الخلاف فيه والأشهر الأول وأنه لا فرق بينه وبين المفلس في رفع ولاية من عدا الحاكم عنهما بالبلوغ والحجر على من عدا المفلس من المذكورين ثابت بأصل الشرع غير مشروط بشئ مطلقا وشرطه في المفلس أمران أحدهما قصور أمواله مع معوضات الديون عن ديونه فلو كانت مساوية لها أو أزيد لم يحجر عليه اجماعا منا يطالب بقضائها فإن قضى وإلا تخير الحاكم مع طلب أربابها بين حبسه إلى أن يقضي وبيع متاعه والقضاء عنه والمناط الديون الحالة أما المؤجلة فلا حجر لها وإن لم يف ماله بها لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة ومن ثم لا يدخر لها شئ عند التقسيم بل تقسم على الحالة خاصة والقول بحلول المؤجلة قياسا على الموت ضعيف والآخر التماس جميع الغرماء وهم الطالبون أو بعضهم مطلقا أو المديون نفسه الحجر أما توقفه على التماس الغرماء فلأنه حق لهم وإن شاؤوا طالبوه فلا يتبرع به الحاكم فإن التمسوه جميعا فلا كلام وكذا إن التمسه بعضهم ثم يعم الحجر الجميع لثبوت الديون كلها واستحقاق أربابها المطالبة بها وقيده بعضهم بما إذا بلغت ديونهم قدر ما يجوز به الحجر فلو قصرت عن ذلك فلا حجر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وأما التماس المديون وحده فالمشهور أنه لا يؤثر شيئا لأن الحق إنما هو للغرماء دونه ويمنع بأن فيه مصلحة له كما أن فيه مصلحة لهم ولحجر النبي صلى الله عليه وآله على معاذ بالتماسه خاصة فيمنع من التصرف المالي المبتدأ دون الفسخ بالعيب والشرط ونحو ذلك إلا ما يفيد تحصيلا كالاحتطاب و الاتهاب بغير عوض أو بعوض قاصر عن الموهوب فيملك بذلك وإن منع من التصرف فيه بعده وينفق من ماله عليه وعلى واجبي نفقته من الزوجات والمماليك والعمودين ما يليق بحالهم في افلاسه مدة الحجر إلى يوم القسمة وزوال الحجر وإن مات قدم كفنه على حقوق الغرماء وإن استوعبها كما في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه وفي الحديث النبوي أن أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ثم من وجد من الغرماء عين ماله الذي ثمنه من جملة الديون تخير بين أخذه مقدما على سايرهم ومحاصتهم فيه وإن لم يكن سواها على المشهور لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء وظاهر الأكثر أن له أخذه عوضا عن حقه من غير تقويم وبه صرح بعضهم وفي اعتبار قيمة يوم الأخذ وجه لا ينافيه الرواية فليؤخذ بالاحتياط ومن شرط ذلك بالوفاء من غيره بسبب ارتفاع القيامة السوقية أو تحليل بعض الغرماء قبل القسمة ونحو ذلك كما قاله الشيخ فقد أخذ باليقين وجمع بين الأخبار بالقريب فإنها بين مطلقة في الاختصاص مثل ما تقدم وصحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل باع متاعا عن رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يحاصوه ومقيده بشرط الوفاء كصحيحة أبي ولاد عنه (ع) في رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه أله أن يأخذه إذا حقق له قال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع فاشتراط الوفاء حمل للمطلق على المقيد والمشهور في الجمع اشتراطه في الميت خاصة كما هو مورد الأخيرة دون المحجور عليه والفرق بينهما أن الميت لا يبقى له ذمة فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرر الغرماء بخلاف الحي فإن ما يتخلف من الدين يتخلف بذمته وربما لا يضيع وبما أوردناه ظهر ما فيه من القصور وأن التشابه إنما هو في اشتراط الاختصاص بالوفاء
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360