التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٢
دينا وخلقا ففي الصحيح النبوي إذا جاءكم ممن ترضون خلقه ودينه فزوجوه أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير واعتبر في المفاتيح القدرة على النفقة واستثنى ما إذا قصد العدول إلى الأعلى الموجود بالفعل أو بالقوة وفي الصحيح وغيره عن أبي عبد الله (ع) الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار وتكره الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة فعن النبي صلى الله عليه وآله ألا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (ع) إنما هو مستام وقد تقدم النهي عن الدخول في السوم والاحتياط تركها خروجا عن خلاف من حرمها أخذا بظاهر النهي ويجوز بعد الرد بلا كراهة قولا واحدا قيل وكذا لو لم يوجد إجابة ولا رد وفيه أن النهي شامل له بلا مرية فلو حذف القيد لكان أجود وأوفق بالرواية ويحرم التصريح بها للمعتدة مطلقا اجماعا إلا من الزوج المطلق في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها لبقاء عصمته فيها في الجملة دون غيرها كالعدة التاسعة أو الثالثة والسادسة لأنه فيها كالأجنبي ويجوز التعريض بها من كل من يجوز له نكاحها بعد العدة وإن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تحرم عليه مؤبدا بشئ من الأسباب المقتضية له مما سبق إلا في العدة الرجعية فإنه لا خلاف بين العلماء على ما نقله سيد المحققين وغيره في تحريم خطبتها لغير الزوج تعريضا وتصريحا بواسطة وغيرها وكأنه لم يلتفت إلى استثنائها هنا وفي المفاتيح اعتمادا على ظهور أنها في حكم ذات البعل وتحريم خطبة ذات البعل من ضروريات الدين ويباح النظر المشبع إلى وجه امرأة يريد تزويجها وكفيها من مفصل الزند ظهرا وبطنا وإن لم يستأذنها باجماع المسلمين والنصوص المستفيضة وفي موثقة يونس بن يعقوب وترقق له الثياب معللا بأنه يريد أن يشتريها بأعلى الثمن ويستفاد منه حكم الأمة التي يريد شراؤها وهي منصوصة أيضا وفي كثير منها النظر إلى شعرها وإلى محاسنها وهي مواضع الزينة وهي أوسع دايرة من الوجه والكفين وفي حسنة الفضلاء معاصمها وقيد في مرسلة الفضل بشرط عدم التلذذ وزاد الأصحاب امكان الإجابة بالفعل شرعا وعادة فلا يجوز النظر إلى ذات البعل ولا المعتدة ليتزوجها عند ارتفاع المانع ولا من يعلم عادة أنها لا تجيب وربما يقال إنه يستحب للأمر به في النبوي لكن الظاهر أنه للإباحة لأنه بعد الحظر وينبغي أن يكون قبل الخطبة إذ لو كان بعدها وتركها لشق ذلك عليها وأوحشها كذا في المفاتيح وهو إنما يتم فيما إذا علمت بالحال دون ما إذا لم تعلم كما لا يخفى وإن لم يتيسر له النظر أو لم يكتف به بعث إليها امرأة بصيرة تتأملها وتصفها له تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت (ع) باب العقد و شروطه لا بد فيه من بلوغ المتعاقدين وعقلهما كما في سائر العقود واتيانهما بما يدل على الايجاب والقبول من اللفظ الدال على القصد الباطني صريحا كأنكحتك وزوجتك وهما من ألفاظ القرآن ومتعتك دائما و منقطعا وأنت في حل من وطيها وحللتك في تحليل الأمة في الايجاب وقبلت وتزوجت ونحوهما في القبول والأولان في الدائم أظهر كالثالث في المنقطع وفي لفظ الإباحة ونحوها في الأمة قولان مبنيان على توقيفية العقود وعدمها وفي المفاتيح أن الحق عدم ثبوتها كما يستفاد من الأخبار وإنما اعتبرنا اللفظ مع شمول اطلاق العبارة للفعل سيما بعدم ملاحظة ما سبق في باب البيع لمنع صراحة الفعل في النكاح على الوجه المقصود لاشتماله على غرر كثير لا يندفع إلا بالقول بخلاف مثل البيع إذا كان السعر معهودا أو بقرينة ما سيأتي من فرض العجز عن النطق وتصريحه في المفاتيح باعتباره اقتصارا على المتيقن ووقوفا مع الأصحاب حيث لا قائل منهم بجوازه بدون ذلك أما الماضي والعربية والاقتران وتقديم الايجاب فلم يقم الدليل على شئ منها بل الأصل وتتبع النصوص بنفي الكل وعن أبي عبد الله (ع) أنه جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال كيف زنيت قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين (ع) تزوج و رب الكعبة وفيه دلالة على توسعة عظيمة في الباب وفي حديث المرأة التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله على تعليم ما يحسنه الزوج من القرآن المروي صحيحا من الطريقين ما يدل على جواز تقديم القبول وعدم اشتراط الاقتران ولا الماضي فيه خلا للمشهور في الأول وللأكثر في الثانيين ولمن شذ في الأخير ولا ريب أن المتفق عليه أولى وأحوط مع الامكان وفي المفاتيح أن صراحة الماضي في الانشاء دون غيره ممنوع بل الأصل فيه الاخبار والأمر أظهر في الانشاء وفيه منع ظاهر لأن الانشاء الأظهر في الأمر غير الانشاء المقصود هنا وجمد جماعة على النص فجوزوا الأمر والمستقبل أيضا دون غيرهما لورودهما فيه فاشترطوا قصد الانشاء بهما ومنهم من جوز المستقبل في المنقطع خاصة دون الدائم لورود النصوص المستفيضة فيه بذلك واستحب بعضهم العربية للقادر عليها ونفى عنه البأس في المفاتيح تأسيا أما العاجز عنها فيتكلم بما يحسنه ولا يجب عليه التوكيل ولا التعلم خلافا للمشهور في الثاني إن لم يشق عادة ومن جوز بغير العربية جوز اللحن في اللفظ العربي الذي لا يغير المعنى وأما مشترطوها فظاهر أكثرهم عدم اشتراط الاعراب لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ والأصل عدم اشتراط أمر آخر ومنهم من صرح باشتراطه مع القدرة لعين ما ذكروه في اشتراط العربية من توظيفية العقود لأن المنقول عن الشارع غير ملحون قطعا واعلم أن ظاهر الاطلاق اشتراط القبول في التحليل أيضا كما هو المشهور وفي دلالة الروايات عليه نظر بل ربما يلوح من بعضها العدم إلا أنه لا مخرج عن الاحتياط ولا بد أيضا من تعيين الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الصفة الرافعة للجهالة فلو قال أنكحتك إحدى بناتي أو أنكحت ابنتي إحدى ابنيك بطل للغرر أما ذكر الصداق والأجل فإنما يشترط في النكاح المنقطع خاصة دون غيره أما اشتراطهما فيه فمن مواقع الاجماع وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى وفي رواية الهاشمي عنه (ع) عن المتعة مهر معلوم إلى أجل معلوم ويشترط تعيين الأجل على وجه لا يتطرق إليه الغرر كما في سائر المعاوضات الصرفة لشدة شبهه
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360