التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢٧
فعن سيد الساجدين (ع) أنه كان يلقي فروة حال الصلاة وكان من فرى العراق فقيل له في ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته والثوب الذي يلاصق وبر الأرانب والثعالب سواء كان فوقه أو تحته والرواية مختصة بالأخير وفي الثياب السود حتى القلنسوة فإنها لباس أهل النار وعن أبي عبد الله (ع) يكره السواد إلا في ثلاثة العمامة والخف والكساء وهي شاملة لغير حال الصلاة أيضا كما يأتي في كتاب المعيشة وروي النهي عن الصلاة بالخصوص في الثوب الأسود مع استثناء الثلاثة في مرسلة في الكافي وفي الثوب المشبع اللون أي لون كان ومنهم من خصه بالحمرة والرواية إنما وردت بكراهة الثوب المفدم فمنهم من فسره بالشديد الحمرة ومنهم من عمم وكيف كان فتتأكد في المعصفر و المزعفر لورود الكراهة فيهما بالخصوص والرقيق الغير الحاكي للعورة إذا كان وحده فإن كان حاكيا حرم وإن كان معه غيره جاز من غير كراهة وفي المعتصم حكم بعدم الكراهة في الثوب الواحد الكثيف وعول على أنه مقتضى النص وكلام الأصحاب وفي الصحيح عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة أن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وفي السراويل وحده وسائر البدن مكشوف إلا أن يجعل على عاتقه شيئا ولو جلا كما في صحيحة محمد بن مسلم وفي صحيحة ابن سنان إن كان معه سيف فليقلد السيف وتكره الصلاة مع الخضاب للرجل والمرأة وإن كان الخضاب والخرقة نظيفين واللثام للرجل وتخف حالة الركوب وقيل بتحريمه وفي صحيحة الحلبي لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ولا يبعد شموله للمرأة أيضا كما في اللمعة والنقاب للمرأة إذا كشفت عن موضع السجود وإلا حرم ولا يبعد شموله للرجل وخلو جيدهن عن القلائد ففي حديث أمير المؤمنين (ع) لا تصلي المرأة عطلا وفي الخلاخل المصوتة لهن دون الصماء وظاهر القاضي التحريم والمستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) أنه سأله عن الخلاخل هل تصلح للنساء والصبيان فقال إن كانت صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا تصلح وهي ظاهرة في عدم الاختصاص بالصلاة وكذا اشتمال الصماء ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد والقميص الذي ليس له رداء للإمام ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي أن لا يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها والظاهر أن جملة ليس عليه رداء صفة ثانية للرجل والضمير المجرور عايد إليه لأنه أوفق بالجواب لا إلى القميص والجملة صفة له والمراد أنه ليس عليه إلا قميص فكان عليه اشتراط انحصار اللباس في القميص في ترتب الحكم بكراهة ترك الرداء للإمام ومن اجتنب في صلاته القباء المشدود وفي غير الحرب وما يستر ظهر القدم ولا يستر شيئا من الساق كالشمشك ونحوه والنعال السندية فقد أخذ باليقين وخرج من خلاف من حرمها من المتقدمين باب القبلة وهي في الأصل الموضع الذي عليه الانسان بالنسبة إلى ما يستقبله ثم نقلت إلى ما يجب استقباله في الصلاة وهي الكعبة للقريب وهو الذي يتمكن من العلم بها من غير مشقة كثيرة عادة كالمصلي في بيوت مكة وجهتها للبعيد وقيل الكعبة قبله لمن كان في المسجد والمسجد قبلة لم كان في الحرم والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه كما في رواية الحجال وغيره عن أبي عبد الله (ع) والخلاف قليل الجدوى والمراد بالكعبة ليس نفس هذا البناء بل الفضاء المشغول به النازل في تخوم الأرض الصاعد أعنان السماء ومن ثم صحت صلاة النازل في البئر والسرداب مثلا وكذا الصاعد على أبي قبيس كما ورد فلو صلى على سطح البيت أبرز بين يديه ما يصلي إليه وقيل بل يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور كما في رواية عبد السلام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام والحجر ليس من الكعبة لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت قال لا ولا قلامة من ظفر ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطأ فحجر عليها حجرا وفيه قبور الأنبياء وقيل إنه منها فيجوز استقباله ونقل الشهيد في الذكرى أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه وكان كك في عهد النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنه الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن الزبير حين أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج ورده إلى ما كان وتعرف القبلة بالعلامات المذكورة في المطولات وكلها مأخوذة عن فن الهيئة ومن جملتها العمل بالأسطرلاب والدائرة الهندية والشاقول واعتبار بعض الثوابت المرصودة والمنصوصة منها الجدي وهو النجم المقارب للقطب الشمالي ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصل وفي أخرى عنه (ع) أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على يمينك فإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين الكتفين وفي الحديث النبوي في قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون هو الجدي لأنه نجم لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهتدي أهل البحر والبر والأخيرة مجملة جدا وكذا الأولتان إذ من المعلوم أنه لا يمكن اجراؤهما في جميع بلدان الدنيا فلا بد من تخصيصهما ببعض البلاد الممكنة والثانية تشتمل على تدافع ظاهر لا يرتفع إلا بنحو ذلك ولا طريق إلى ذلك أوثق من الرجوع إلى قواعد الهيئة فإنها لمن عرفها محصلة للقطع بالجهة والمطابق لها الابتناء عليهما في بعض بلاد العراق وما يساويها في الطول أي البعد عن مبدأ العمارة من جهة المغرب من بلاد
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360