التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢٨
آذربايجان وما والاها من جهة الشمال إلى عرض التسعين والعراق يبتدي من موصل وطوله بحسب ما رصد في الزيجات المعمولة سبع وسبعون درجة مساويا لطول مكة إلى عبادان قرية على شاطي بحر البصرة ليس ورائها قرية وطولها أربع وثمانون درجة وثلاثون دقيقة مساويا لطول بلدتنا تستر فامتداد العراق بين المشرق والمغرب سبع درجات ونصف فلكية وحصة كل درجة تقع على سطح الأرض برصد بطليموس ومن في طبقته من الأوايل اثنين وعشرين فرسخا وتسع فرسخ فطوله بين الخافقين مائة وستة وستون فرسخا وثلث فرسخ تقريبا وهذه المسافة المديدة لا يمكن ابتناء قبلتها على وضع واحد وما تضمنته الأولتان من جعل الجدي على قفا المصلي وبين كتفيه أنما يناسب جانبه الغربي لمساواته لمكة في الطول وجعله على اليمين يناسب جانبه الشرقي و المتوسط يأخذ منهما بحسب ما يليق ومن ثم قسم المحققون من المتأخرين العراق إلى ثلاثة أقسام والبصرة تنقص عن عبادان بنصف درجة في الطول فيقل التيامن فيها عن تيامن عبادان بشئ قليل لا يحس به وكلما كان البلد أكثر طولا إلى جهة المشرق كان التيامن فيه أكثر ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف في المفاتيح والمعتصم تبعا لبعض من تقدمه أن العلامة لأهل السند والهند جعل الجدي على الأذن اليمنى ولأهل البصرة وفارس جعله على الخد الأيمن والصواب فيه العكس كما في رسالة الشيخ المتقدم شاذان بن جبريل القمي فإن بلادهما المرصودة مثل منصورة قصبة السند ودبيل ومولتان وقندهار وتبت وكشمير وغزنة وميمند وسومنات ولاهور و دهلي الموسوم في هذه الأعصار بشاهجهان آباد كلها مما تنيف أطوالها على المائة درجة فكيف يتصور أن يكون التيامن في البصرة أكثر منه فيها وهذا كله ظاهر وقد بلغني أن بعض المعاصرين من سكنة الأهواز اغتر بكلام المصنف ذهولا عن حقيقة الحال فأفرط في التيامن وصار ذلك فتنة لكثير من العوام وهو بإزاء التفريط المنقول عن المحقق الثاني حيث غير مساجد عراق العجم وخراسان وحملهم على قبلة موصل وأوساط العراق والذي يهون الأمر جدا ما يرشد إليه لوايح الشريعة السمحة من اتساع الجهة وأنه يكفي فيها التوجه إلى ما يتحقق معه الصدق العرفي فإن الاكتفاء في الآية الكريمة بالشطر وخلو الأخبار عما زاد على ذلك مع أنه أعم ما يعم به البلوى وتشتد إليه الحاجة وتتوفر عليه الدواعي من أقوى الشواهد وأعدل البينات على توسعة عظيمة في الباب ومنه ينكشف قوة ما رجحه بعض المتأخرين من أنه لا تجب الاستعانة فيه بعلم الهيئة وتعلم مسائله لا لما ذكره من أنه علم دقيق ومسائله مبتنية على مقدمات كثيرة يحتاج إلى تحصيلها إلى زمان طويل وهمة عظيمة وفطرة سليمة وتكليف جمهور الناس بذلك مباين لسهولة الشريعة إذ يرد عليه أن أكثر مسائل الفقه يتوقف ترجيحها وتحقيقها على مقدمات كثيرة لا يحققها إلا أوحدي الناس وسائر الناس يرجعون إليه بالتقليد فيمكن أن يكون أمر القبلة كذلك ويعتمد على قبور المسلمين ومحاريب مساجدهم بل لا يجوز الاجتهاد معها في الجهة لأن الخطأ فيها مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع وأما في التيامن والتياسر فوجهان واختار المصنف الجواز فإن لم يتمكن منها تحرى أي تعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال والمراد الاجتهاد في تحصيلها بالأمارات الممكنة فإن تمكن من العلم لم يجزه الظن كما لا يجزيه أضعف الظنين مع امكان أقواهما وفي موثقة سماعة سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ومن الأمارات المعولة في الاجتهاد وهنا اخبار من يحصل الظن باخباره سيما إذا كان عادلا بل يقوى وجوب تقليده إذا كان أقوى من الحاصل باجتهاده بنفسه كما اختاره المحقق في الشرايع وإن خالفه في المعتبر فإن فقد جميع ذلك فهو متحير و من زعم أن المتحير هو العاجز عن الاجتهاد بنفسه محجوج بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم تحروا فإنها صريحة في أن مقلد الإمام متحر وكيف كان فالمشهور المتحير يصلي إلى أربع جهات ولمرسلة حراش عن أبي عبد الله (ع) إذا أطبقت أو اظلمت فلم نعرف السماء قال إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه هذا مع السعة ومع الضيق تكتفي بالممكن ولو واحدة مخيرا والذي عليه المحققون من المتقدمين و المتأخرين الاكتفاء بالواحدة مطلقا ويتخير في جهتها حيث يشاء كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة وعنه (ع) وقد سئل عن قبلة المتحير قال يصلي حيث يشاء وفي معناه غيرهما فليس من مظان الاحتياط مع أنه يحصل بثلاث صلوات إلى زوايا مثلث متساوي الأضلاع لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وفيها نزلت هذه الآية في قبلة المتحير ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فيقع من الثلاث واحدة أو اثنتان إلى القبلة لا محالة والقرب والبعد عن الجهة الحقيقية بعد ثبوت الانحراف عنها لا يؤثران شيئا وفيه قول بالقرعة فإن صلى متحريا أو متحيرا إلى جهة ثم تبين الخطأ فإن صلى إلى المشرق أعاد في الوقت خاصة دون خارجه اجماعا وكذا إن صلى مستدبرا للقبلة عند المصنف ومن وافقه وقيل إنه يعيد مط لموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وفي دلالتها على المطلوب منع لأنها مفروضة فيما إذا علم في أثناء الصلاة وهو ظاهر في بقاء الوقت والنزاع
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360