التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٧
يدل على الشفعة فيما لم تقسم وخصوص مرسلة يونس عنه (ع) الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما إذا باع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ويعارضها الصحيحة وما في معناها من نفيها في الحيوان ومرسلة الكافي أن الشفعة لا تكن إلا في الأرضين والدور فقط وكذا الخلاف في ثبوتها في المنتقل بغير البيع من العقود الناقلة كما لو جعله صدقة أو صداقا أو هبة أو صلحا فنفاها الأكثر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الدلالة وأثبتها ابن الجنيد لعدم دليل على التخصيص مع اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة وهو دفع الضرر عن الشريك وتضمن النصوص ذكر البيع لا ينافي ثبوتها بغيره وقواه في المفاتيح إن خصها بالمعاوضات المحضة ثم استدل بما تضمن نفيها عن المنقول بالصداق وهي رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال جايز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها وفيه أنها ظاهرة في اختصاص البيت وتعدد الشركاء فلا دلالة فيها إلا على انتفاءها بالجوار مع التعدد وهو غير المطلوب والقول بثبوتها لغير الواحد محكي عن ابن الجنيد أيضا وله بعض الظواهر الواردة بلفظ القوم والشركاء ووافقه الصدوق في الفقيه في غير الحيوان خاصة إلا أن ابن الجنيد جعلها على قدر السهام وجوزها على عدد الرؤس واقتصر الصدوق على الأخير خاصة وهو الموافق لما يعزى إلى الشعبي وكذا جملة ما يدل على ثبوتها في غير العقار المبيع متوافقة لما يحكى من أقاويلهم فيمكن حملها على التقية أو تكون محمولة على وجه الاستحباب والاستصلاح كما احتمله المصنف في بعضها في الوافي فالأخذ بها خروج عن اليقين كما أن اطراحها كذلك وإن كان المشهور في الجميع أقوى وفي الكلام إيماء إليه أما اشتراط قبوله للقسمة الاجبارية كما عليه أكثر المتأخرين لرواية السكوني لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق فلا وجه له لقصورها سندا ودلالة وموافقتها لمذهب القوم والراوي منهم فلا يعارض بها العمومات المثبتة ومن ثم لم يشترطه أكثر المتقدمين بل الوجه اشتراط عدمه عقلا إذ الضرر في قابل القسمة يندفع بها وهو الوجه في اثباتها فلا مقتضي لثبوتها فيه ولقد كان الوجه تقديم القيد على الخبر سواء اعتبر بنزع الخافض أو مفعولا مطلقا ويتخلص من الشفعة بأن يبيع الشقص المشفوع بزيادة عن الثمن أضعافا مضاعفة ويأخذ عرضا قيمته مثل الثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدر المجعول ثمنا فإن أخذ الشفيع بالشفعة لزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمة العرض أو يبيعه بثمن زائد ويقبض بعضه ويبرئه من الباقي أو يبيعه بثمن قيمي ويبادر إلى اتلافه قبل العلم بقيمته أو ينقله بغير البيع على المشهور كما تقدم باب الشركة بفتح الشين وكسر الراء أو بالكسر فالسكون وهي اجتماع حقوق المستحقين في شئ واحد على سبيل الشياع متساوية أو متفاوتة وإنما تحقق بعدم الامتياز بينها في عين كانت كدار أو ضيعة أو في دين كقرض أو ثمن مبيع أو سلم أو نحو ذلك أو منفعة كسكنى دار أو زراعة أرض أو غيرها من الحقوق كشفعة أو رهن أو خيار أو حد ونحوها فإنها أيضا من مواضع الشركة وإن كانت غير مقصودة بالبيان هنا ومن ثم اهملها المصنف بالإرث حصلت الشركة بأن ورثا دارا مملوكة أو مستأجرة لمورثهما أو مالا له في ذمة غريمه أو الحيازة بأن تعاونا في نصب الحبال واقتناص الصيد المباح مثلا أو المزج بين ماليهما بحيث لا يتميزان فإن تميزا فلا شركة وإن عسر تخليص أحدهما من الآخر كالحنطة بالشعير وهذا السبب قد يكون اختياريا كالثاني وغير اختياري كالأول أو العقد بأن اشتريا ضيعة أو استأجراها بعقد واحد أو عقدين مثلا وبعد تحقق الشركة لا يجوز لأحدهما التصرف في المشترك إلا بإذن صاحبه فإن كل جزء من أجزائه وإن قل مما تعلق حقه به وتوقف التصرف في حق الغير على إذنه من الضروريات إلا إذا منعه من الانتفاع به بما لا يضره إذ لا ضرر ولا ضرار ومن الإذن انشاء عقد الشركة بينهما فإن ثمرته جواز تصرف المالكين في المال المشترك والتعاون في التجارة وطلب الرزق واكتساب المعيشة و ابتغاء الفضل كما أمر الله سبحانه وهي الموسومة بالعنانية فما ربحا في ماليهما بعملهما فهو لهما وما خسرا فعليهما ويوزع الربح والخسران على قدر المالين متساويين أو متفاوتين إلا أن يشترط زيادة لأحدهما فيتبع الشرط مطلقا وفاقا للعلامة والسيد مدعيا عليه الاجماع عملا بعمومات الوفاء بالعقود والشروط وبناء الشركة على الارفاق ومنه موضع البحث وقيل بل يبطل الشرط والزيادة إباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية ومنهم من ذهب إلى بطلان العقد أيضا تبعا لبطلان الشرط لأن الزيادة أكل مال بالباطل إذ ليس في مقابلها عوض وهو إنما يتم مع عدم زيادة عمل من المشروط له الزيادة ومن ثم استوجه بعضهم التفصيل والجواز حينئذ وحق المشاركة أن تكون مع من أقبل عليه الرزق فعن أمير المؤمنين (ع) شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظ وتكره مع الكفار فإنها ربما تنجر إلى الركون إليهم ولأن أموالهم ليست بطيبة يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا وفي صحيحة ابن رئاب لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة وعن أمير المؤمنين (ع) أنه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ولا تصح المشاركة مع الأبدان بأن يكون بينهما ما يكسبان بأيديهما اختلف كسبهما كأن يكون أحدهما خياطا والآخر نجارا أو اتفق لامتياز كل واحد ببدنه فيختص بمنافعه كما لو اشتركا في مالين متميزين ولا بالمفاوضة بأن يكون بينهما كل ما يملكانه بالفعل وما يتجدد لهما من بعد من غنم وكل ما يلزم عليهما من غرم فيتساهما ما يحصل لكل منهما من ميراث ونحلة ولقطة وغير ذلك وما يغرمه من أرش جناية وضمان متكف ومصانعة ظالم ونحوها ومالاهما ممتازان فيكونا قد اشتركا بعقد لفظي لا غير وهو مما لا يثمر الشركة الشرعية بوجه لأنها لا تتحقق إلا بسلب الامتياز كما مر ولو مزجاهما صحت الشركة على وجه آخر وهو اشتراكهما في الربح والخسار فيما يتعلق بعملهما بالمال إن كان من أهله
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360