التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٢١
إن أنعم عليه بنعمة معينة دنيوية كالعافية والمال أو دينية كحفظ القرآن وتوفيق الفرايض أو دفع عنه بلية كتخطي المكروه ويندرج في النعمة على وجه ومن ثم يصلح قوله شكرا له علة له أو ارتكب مرجوحا محرما أو مكروها زجرا لنفسه عن ارتكابه مهما تذكر استتباعه كلفة المجعول أو عقوبة لها عليه بأن تذوق مرارة الطاعة كما ذاقت حلاوة المعصية فهنا قيود أ أن يكون لله وهو غير القربة المشروطة في مطلق العبادات فإن لم يجعلها لله لم ينعقد نذرا ولا عهدا سواء جعلها لغيره كما لو جعل لزيد على نفسه مالا إن عوفي من مرضه قربة إلى الله أو لم يجعلها لأحد كما لو جعل على نفسه أن يصوم أو يتصدق إذ المعتبر الوعد له (تع) وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا وفي أخرى إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ب أن يكون الملتزم طاعة وبه يندرج هذا الباب في كتاب البر و الطاعة هي الفعلة الراجحة شرعا واجبة أو مندوبة والمراد بها ما يعم كف النفس عن المرجوحات وفائدته في الواجب زيادة البعث والزجر لوجوب الكفارة بالمخالفة فسقطت حجة المخالف ثم إن عينها ولو بوجه تعينت ولو أطلقها كما لو التزم طاعة أو قربة تخير وبر بأقل ما يصدق عليه الاسم وفي حديث أمير المؤمنين (ع) في رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف وفي آخر بكف من بر أما لو قال على التزام أو نذر أو عهد لم ينعقد كما في صحيحة الكناني وغيرها عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال علي نذر قال ليس النذر شيئا حتى يسمى لله (تع) صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ولا منافاة بين الروايات ولا حاجة إلى حمل الأولتين على الاستحباب كما في المفاتيح وغيره وتنقسم الطاعة إلى ما هي طاعة بأصل الشرع وما هي طاعة بالنية والعزم كما سبق فالأول كالصلاة والزكاة وهي الطاعات المطلقة والثاني كالأكل للتقوى على العبادة وهي الطاعات المنوية والقسمان يشتركان في صلوحهما متعلقا للنذر والعهد ومثله في المرجوحات فلو التزم مرجوحا مطلقا كالزنا أو التزم مرجوحا منويا كالمصارعة والفروسية للتلصص وقطع الطريق فلا ينعقد اجماعا ولا حنث في مخالفته أما نذر المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا فكالمرجوع عند الأكثر ومنهم المصنف لاشتراط النذر بالقربة وهي منتفية فيه و كالراجح عند بعضهم لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) في جارية قال لله علي أن لا أبيعها فقال ف لله بنذرك وفي المفاتيح مع كونه غير راجح وكذا العهد خلافا لمن ألحقه باليمين فينتفي اشتراط الرجحان فيه كما يأتي ج كونها مقدورة له فلا ينعقد نذر طواف بيت المعمور أو عهده ولو نذر الفقير الصدقة بمال جزيل أو عهده انعقد مراعى بوقته المعين أو المطلق ولا حنث لو تعذر عليه د التعليق فلا ينعقد المتبرع به وهو غير المعلق نذرا كان أو عهدا وفاقا للسيد مدعيا عليه الاجماع في الأول لما سبق نقله من تخصيص بعض اللغويين وخلافا للشيخ مدعيا عليه الاجماع وتبعه الأكثر ومنهم المصنف في المفاتيح لعموم الأدلة واطلاق النصوص ومعارضة للتخصيص بالتعميم فإن قلت المخصص مثبت لما نفاه المعمم فيجب تقديمه عملا بالقاعدة المشهورة قلت لو قال أحدهما أنه الوعد وقال الآخر أنه الوعد بشرط كان المخصص مثبتا أما لو قال أحدهما أنه الوعد بشرط و الآخر أنه الوعد بشرط وبغير شرط أيضا كما هو المنقول فالمثبت هو المعمم دون المخصص على أن الحق أن ما نحن فيه ليس من أفراد القاعدة بعد تسليمها إذ المراد بالمثبت فيها من يثبت نفيا وبالنافي من ينفي اثباتا كما يتضح ذلك من النظر في مثالها المشهور وهو قول بلال أنه دخل صلى الله عليه وآله البيت وصلى وقال أسامة دخل ولم يصل والوجه أن عموم الأدلة واطلاق النصوص بحيث يخرج بها عن الأصل وظاهر صحيحة منصور غير معلوم ومن ثم توقف الشهيد في الدروس كما هو ظاهر الكتاب وهو في محله فايقاع غير المعلق خروج عن يقين الانعقاد ولا سيما في النذر الذي هو محل تعارض الاجماعين وكلام اللغويين ومورد الصحيحة ومخالفته خروج عن يقين الانعقاد ولا سيما في العهد لما عرفت من اختصاص أدلة اشتراط الاشتراط لو تمت بالنذر و الحاقه به في ذلك دون اليمين في عدمه غير مقطوع به لشبهة الخلاف كما في المباح وفي اشتراط الصيغة اللفظية فيهما أو الاكتفاء بعقد القلب قولان وظاهر ما تقدم من الصحيحتين وغيرهما الأول وصيغة النذر لله علي كذا ويزيد في المعلق إن كان كذا أو لم يكن مقدما كما هو الأصل مع الاتيان بالفاء الجزائية أو حذفها أو مؤخرا كما هو المأثور في الصحيحة للتوسط أيضا وجه ظاهر وصيغة العهد عاهدت الله على كذا أو علي عهد الله وفي الاكتفاء بالترجمة مع الاتيان بلفظ النذر والعهد وجه قوي ثم إن لم يوقت الاتيان بالطاعة الملتزمة فوقته تمام العمر و لا يتضيق إلا عند غلبة الظن بالفوت فإن فات قبله فعله وكان مما يقضى عنه قضى عنه وربما قيل بوجوب المبادرة ابتناء على أن الأمر للفور وهو ممنوع نعم لا بأس بالاستحباب استباقا إلى الخير ومسارعة إلى المغفرة وأن وقته تعين فإن أتى بها فيه بر وإلا حنث فإن كان عامدا عالما مختارا أثم وكفر وجوبا وأن لا يكن كذلك بل ناسيا أو ساهيا أو جاهلا أو مكرها فلا بأس لرفع المؤاخذة عن هؤلاء وهل ينحل به الالتزام قولان والمصنف على العدم في النذر أما مع العمد فالمشهور الانحلال مطلقا وربما يدعى عليه الاجماع لأن المخالفة لا تتكرر لاستحالة تحصيل الحاصل كذا في المفاتيح ثم قال ومن المعاصرين من جزم بعدم الانحلال مع تعدد أفراد المخالفة كما إذا نذر صوم كل خميس مثلا لجواز تكرر المخالفة حينئذ ولمكاتبة بندار مولى إدريس التي
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360