التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٩٩
العدو عن فئته ونحو ذلك فيكر عليه والثاني بالمنحاز إلى عصبة يستنجد بهم في القتال أما المضطر كمن عرض له مرض أو نفد سلاحه فالوجه جواز انصرافه كما قالوه وكذا لا يجوز اختيارا قتل الصبيان والنساء والمجانين وإن عاونوا لعموم النهي والشيوخ الفانية كذلك ومنهم من قيده بما إذا لم يعاونوا برأي أو قتال ولو تترسوا بهم أو بمن عندهم من المسلمين وتعذر الوصول إليهم إلا بمناولتهم جاز لمكان الضرورة فيتقدر بقدرها وعليه تحمل رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) في مدينة من مداين أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة وكذا لا يجوز الغدر كنقض العهد وخفر الهدنة ولا الغلول وهو الخيانة في المغنم كما سبق ولا التمثيل بالحي ولا بالميت منهم وهو قطع الأنف والأذن ونحو ذلك وفي الصحيح وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ويكره القتال قبل الزوال فعن أمير المؤمنين (ع) أنه كان لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح أبواب السماء ويقبل الرحمة النصر وهو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب و يفلت المهزوم والتبييت وهو الايقاع بالعدو ليلا لما ورد أنه ما بيت رسول الله (ص) عدوا قط وفيه قصور وتعرقب الدابة أي قطع عرقوبها وهو عضب غليظ في رجلها بمنزلة الركبة في يدها والفعل منه عرقب وأما المزيد فيه فلا ذكر له في اللغة وإنما يكره إذا وقفت به أو أشرف على القتل والمحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون ورمي المنجنيق وقطع الشجر مطلقا كما سبق وقيد في بعض الروايات بالمثمرة واحراق الزرع إذ لعلهم يحتاجون إليه كما ورد وارسال الماء عليهم ومنعهم عنه بصرفه عنهم أو غلبتهم على الشريعة وكذا إرسال النار والقاء ألستم لنهي النبي (ص) عنه كما في رواية السكوني وظاهره التحريم كما مال إليه في الدروس ونزول الكراهة في الكل عند المصلحة كما عرقب الطيار جواده بمؤتة حذرا أن يتقوى بها الكفارة وهو أول من فعل ذلك في الاسلام وكما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله أشجار الطائف وأحرق دور بني النظير لتوقف الفتح على ذلك أو لبيان الجواز وكذا تكره المبارزة بين الصفين بدون إذن الإمام أو نائبه وقيل تحرم وتحرم قولا واحدا إن منع منها وتجب كذلك أن ألزم بها فإن كان معينا فعينا أو مبهما فكفاية ويجوز لكل أحد من آحاد المسلمين ولو كان أدناهم الأمان لآحاد الكفار بلفظ أو كتابة أو إشارة تدل على سلامة النفس والمال وما يتبعهما ويجب على أفضلهم الوفاء به لأن المؤمنين يد واحدة على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم كما في المشهور وفسروا الآحاد بالعدد اليسير وهو هنا العشرة فما دون عملا بجمع القلة وهذا فرع ورود هذا اللفظ في الروايات مع أن في رواية مسعدة بن صدقة أن عليا (ع) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين وإنما يجوز مع عدم المفسدة كما في أمان العين وقيل لا يكفي ذلك بل يشترط وجود المصلحة كاستمالته ليرغب في الاسلام وترقية الجند ويشترط أيضا أن يكون ذلك قبل الأسر فلو كان بعده لم ينفذ إلا من الإمام وللإمام أو نائبه بذل الأمان للبلد وما هو أعم منه ويجوز لهما أيضا المهادنة وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة بعوض أو غيره وحدت في الكثرة بعشر سنين وإنما يجوز مع المصلحة الغير المحوجة وربما يجب معها وتملك نساء الحربيين من الكفار ولو كتابيين غير ملتزمين بشرايط الذمة وكذا أطفالهم حتى الملتقط في ديارهم تبعا للدار إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه عادة بالسبي مطلقا وبكل سبب يتوصل به إلى اثبات اليد عليهم في بلادهم أو بلاد الاسلام ولو بسرقة أو غيله أو شراء من ذي رحم أو غيره ممن له عليه يد بل ولو من زوج المرأة سواء كان نكاحها صحيحا أو فاسدا لأنهم فئ في الحقيقة وفي رواية عبد الله اللحام عن أبي عبد الله (ع) في رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته قال لا بأس إلا أن الداخلين منهم في بلاد الاسلام بأمان ولو من آحاد المسلمين المطيعين لأحكامه كالموجودين في بلادنا الآن من الصائبة والهنود ولا يجوز التعرض لهم على وجه المكابرة والمغالبة ولا لأموالهم كذلك وإن جاز أخذ الربا عنهم على وجه المراضاة لعموم قوله صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم كما سبق وفي هذا الشراء بيعا في الحقيقة وعدمه وجهان اختار ثانيهما في المفاتيح فلا تلحقه أحكامه أما الذكور البالغون ويستعلم ذلك فيهم بالانبات كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ببني قريظة ولتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا فيقتلون إن أخذوا والحرب قائمة ولم يسلموا أو يعجزوا عن المشي إلى محضر الإمام وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فالإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وأن لا يكن كذلك بأن أخذوا بعد أن تضع الحرب أوزارها أو أسلموا تخير الإمام فيهم بين المن عليهم بالتخلية مجانا وأخذ الفداء منهم وقدره موكول إلى نظره والاسترقاق ويختار بحسب المصلحة فإن اختار أحد الأخيرين دخل في الغنيمة كما يدخل فيها الأطفال والنساء ولا قتل عليهم كما لا قتل عليهم وكذا لو عجزوا عن المشي إلى الإمام فإن أمكن حملهم وإلا تركوا كما في رواية الزهري عن علي بن الحسين (ع) إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي وليس لك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه وأما أحكام الغنايم وهي ما غلبت عليه فئة المجاهدة من أموال
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360