التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٥
وقوعه بالتخيير والاختيار خلاف والظاهر حمل مستنده على التقية وأما ما يشترط فيه فالمشهور منه أمور أربعة أحدها الصراحة فلا تكفي الكنايات وهي الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره ومن الصريح أنت أو فلانة أو هذه طالق وكذا طلقتك وما شاكله خلافا لمن منع منهما محتجا بأنهما اخبار بوقوع الطلاق فيما مضى والاخبار غير الانشاء ورد بأن كونهما على صورة الأخبار مشترك الورود وإنما الاعتبار بالقصد الانشائي كما في سائر العقود وفي وقوعه بانت مطلقة مع نية الطلاق قول وبنعم في جواب من قال هل طلقت امرأتك روايتان وباعتدي رواية حسنة أو صحيحة رواها ثقة الاسلام عن أبي عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق وفي أخرى كذلك عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) مثله مع التقييد بالنية فلا حاجة إلى حملها على التقية لعدم المعارض وأما ما قرره المصنف تبعا لغيره من امتناعه لاشتمال إحديهما يعني الأخيرة على المنع من الكنايات التي جوز بها العامة طرا كانت حرام أو باينة أو بتة أو بتلة أو خلية ففيه ما لوحنا إليه فيما سبق من أن للتقية مراتب ويمكن تأديتها بالموافقة في وجه وإن خولف في وجه آخر وثانيها العربية مع الامكان خلافا للشيخ في النهاية وجماعة لرواية وهب كل طلاق بكل لسان فهو طلاق وصرح باختياره في المفاتيح كما مر في نظايره أما مع العجز فيجوز بغيرها قولا واحدا وثالثها تجريده عن التعليق بأمر على وجه اليمين أي الجزاء على فعل أو ترك للزجر أو البعث كقوله إن فعل كذا فهي طالق وإن لم يفعل فإن المقصود فيه ليس إلا مجردا تأكيد المحلوف عليه دون ايقاع الطلاق وللنصوص فورد في الحسن الموثق عن أبي عبد الله (ع) لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار والمشهور اشتراط تجريده عن الشرط والصفة بل ادعى عليه الاجماع ومنعه في المفاتيح ورابعها حضور شاهدين عدلين عند صدور الصيغة سامعين بها أو شاهدين الكتابة والإشارة من العاجز والأخرس بالاجماع وآية واشهدوا ذوي عدل منكم فلا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ولا الفساق ولا النساء منفردات ولا منضمات ولا بد من اجتماعهما معا في سماع الانشاء الواحد وفي حسنة البزنطي عن أبي الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال إنما أمرا أن يشهدا جميعا وأما صحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) قال سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال نعم وتعتد من أول الشاهدين في الطلاق ولا يجوز حتى يشهدا جميعا فالتفريق المجوز فيها إنما هو في الأداء دون التحمل وإلا لتناقض الكلام ولا يشترط استشهادهما بل يكفي اشهادهما كما في النصوص المعتبرة وشروط القابل أيضا أربعة أحدها الزوجية بالفعل فلو طلق مملوكته أو أجنبية لغا وإن تزوجها فيما بعد وثانيها دوام الزوجية فلا يقع بالمنقطعة والشرطان اجماعيان ويمكن اعتبارهما من طرف الفاعل أيضا فإنها من الإضافات القائمة بالطرفين وثالثها تعينها كما في المنكوحة وقد قطع باشتراطه في المفاتيح فلو قال إحدى زوجاتي طالق فإن نوى واحدة بخصوصها صح وقبل تفسيره وإلا بطل وقيل يفتح ويستخرج بالقرعة ورابعها طهورها من الدمين الحيض والنفاس من غير مواقعة فيه فلا يصح طلاق الحايض ولا النفساء ولا المواقعة في طهرها اجماعا وبه فسر قوله (تع) فطلقوهن لعدتهن في الحديث النبوي والصحاح به مستفيضة وإنما يشترط الأخير إن كانت مستقيمة الحيض مدخولا بها والحال أنه لم يستبن حملها بل كان في مرتبة الاحتمال مع امكان اطلاعه على ذلك لحضوره عندها أو كون غيبته عنها على وجه يتمكن فيها من استعلام حالها فإنه في حكم الحاضر كما أن الحاضر كما أن الحاضر الذي لا يتمكن من ذلك في حكم الغائب كما في صحيحة ابن الحجاج وأن لا يمكنه الاطلاع على حالها سقط اعتبار هذا الشرط وبملاحظة هذه القيود ينكشف الغاؤه في خمس بل يطلقهن على كل حال التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها زوجها والحامل المستبين حملها والغائب عنها زوجها كما استفاضت به الصحاح وهي وما في معناها ظاهرة في أن للغايب أن يطلق من غير تربص كما عليه أكثر القدماء فإن كان محتاطا تربص شهرا هلاليا من حين غيبته عنها احتياطا عن خلاف من أوجب ذلك لصحيحة ابن الحجاج وموثقتي إسحاق بن عمار والأحوط العمل بصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي عليه ثلاثة أشهر و بمضمونها أفتى ابن الجنيد والعلامة في المختلف وأحوط منه ما في موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الغائب الذي يطلق كم غيبته قال خمسة أشهر ستة أشهر قلت حد دون هذا قال ثلاثة أشهر وقد جمع بين الأخبار من ذهب إلى أن أدناها شهر وأوسطها ثلاثة وأقصاها خمسة أو ستة ومنهم من حملها على اختلاف عادات النساء وأوجب مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها واستبعده في المفاتيح ثم قال وظني أن معنى الروايات الأولة وقوع الطلاق من الغائب متى شاء وعلى كل حال أي وإن وقع في حالة الحيض وفي طهر المواقعة إذا لم يعلم به حين الطلاق فإنه صحيح ولكن يشترط أن يتربص المدة المعتبرة للغايب كما ثبت من الأخبار الأخر والثانية محمولة على ما إذا علم كونها تحيض في كل شهر مرة ولكن لا يعلم أيامها بخصوصها كما هو الغالب في الناس والرواية الثالثة على ما إذا جهل حالها أصلا والأخيرة على الأولوية مع أنها ضعيفة فلا منافاة ويتربص للمسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء كان لعارض من مرض أو ارضاع أو خلقيا والتسمية شرعية ولو لم تكن استرابة بالجمل ثلاثة أشهر من حين المواقعة كما في مرسلة داود العطار وهو ينقسم بوجه آخر إلى قسمين باين ورجعي فالباين ما لا يصح للزوج معه الرجوع عليها إلا بعقد جديد برضاها إن صح وهو ستة للتي لم تبلغ المحيض وإن كانت مدخولة وفسرت في الرواية وكلام الأصحاب بمن أتى لها أقل من تسع سنين واليائسة وهي التي لا تحيض ومثلها لا تحيض وغير
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360