التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٤٧
الزرع والشجر ونحوه والفرق أن الحيوان محترم لروحه بخلاف غيره واحتج له بما ورد في النهي عن بيع فضل الماء كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء قال الأربعاء أن تسني مسناة فتحمل الماء فتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال فلا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له أن يشرب فيستغني عنه يقول لا تبعه أعره جارك وأخاك وفي معناها غيرها وهي ظاهرة في الكراهة دون التحريم وروى سعيد الأعرج عنه (ع) في الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع بشربه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة وفي حسنة الكاهلي عنه (ع) يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ وكذا المعادن مباحة بالأصل عند الأكثر والناس فيها شرع فمن سبق إلى شئ منها فله أن يأخذ منها ما يشاء سواء الظاهرة منها كالملح والنفط وبعض الجواهر والفلزات والباطنة كالذهب والفضة ونحوهما مما لا يحصل إلا بالعمل وقيل كلها للإمام وشيعتهم في حل منها وهو المدلول عليه بالروايات ومنهم من خص به (ع) ما كان في أرضه كالموات وأما ما في العمران فلأربابها ولا يجوز صرف الماء عن النهر المملوك إذا كان عليه رحى لغير صاحب النهر إلا بإذن صاحب الرحى لاشتماله على ضرره وفي المكاتبة الصحيحة إلى العسكري (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا فوقع (ع) يتق الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن ويشترط في جواز الاحياء شروط أربعة أحدها أن لا يكون عليها يد محترمة من مسلم أو مسالم سواء كانت معلومة السبب أو مجهولته ولو بالتحجير وهو الشروع في الاحياء قبل اتمامه فإنه يفيد الأولوية للمحجر على المشهور كمن سبق إلى مكان من المسجد أو السوق أو الرباط فإنه أحق به من غيره ما دام فيه كما يأتي وقيل إنه يفيد الملك وكيف كان فلا يصح رفع يده عنها قهرا فإن أهمل صاحبه اتمامه أجبره الحاكم إن شاء أو بشرط استدعاء غيره على الاتمام أو التخلية له فإن امتنع أذن له وإن اعتذر بشاغل مرجو الزوال أمهله بقدره وثانيها أن لا يكون حريما لعامرة لأن صاحبها يستحقه إذ هو من مرافقها وهل هو على وجه الملك أو محض الألوية قولان أشهرهما الأول وأظهرهما الأخير وإن كانت النصوص قاصرة عنهما وتظهر الفائدة في بيعه منفردا ولو وقع بلفظ الصلح عما يستحقه منه كان أقرب إلى اليقين وإنما يثبت إذا كانت العمارة مبكرة في الموات أما الأملاك المعمورة المتلاصقة فلا حريم لشئ منها على الآخر لأنها متعارضة وليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حريما للأخرى فلكل من الملاك التصرف في ملكه كيف يشاء و ثالثها أن لا يكون مشعرا أي محلا للعبادة شرعا كعرفة وجمع بصيغة المصدر وهو المشعر الحرام يجتمع فيها الحاج ومنى لما في تسويغ احيائها من تفويت الغرض ومنافاته البغية منها إلا ما لا يضر بها ولا يؤدي إلى الضيق كما استثناه المحقق وهو المناسب لما ذكر من التعليل وإن نسب إلى الندور ورابعها أن لا يقطعه الإمام لأحد المسلمين أو يحماه كذا في نسخ الكتاب والمفاتيح والصواب يحميه كيرميه ولا فرق بين أن يحميه لنفسه أو لغيره وقد أقطع النبي صلى الله عليه وآله ابن مسعود الدور وبلال بن الحارث العقيق ووائل بن حجر أرضا بحضرموت والزبير بن العوام حضر فرسه وحمى البقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله وكل ذلك وإن لم يفد ملكا إلا أنه يفيد أولوية واختصاصا إلا أن تزول المصلحة التي وقع لأجلها فإن الظاهر جواز تعرضه حينئذ من دون استيذان وليس لغيره من المسلمين ذلك اجماعا لتعلق حق الجميع به فلا يختص به أحدهم وفي الحديث النبوي لا حمى إلا لله ولرسوله ويختلف حكم الاحياء والتحجير والحريم باختلاف المقصود من العمارة أما إلا ولأن فقد اعترفوا فيهما بعدم النص لغة وشرعا فيرجع إلى العرف فلا بد في الاحياء للسكنى مثلا من الحايط بالآجر أو الصخر أو اللبن أو الطين أو القصب أو نحوها بحسب العادة وللزراعة اجراء الماء عليها بساقية أو دولاب أو نحو ذلك وإن كانت مما يعتادها الغيث فلا أقل من أن يجعل حولها شوكا أو قصبا أو ترابا ونحوه لتنفصل المحياة عن غيرها وعلى هذا القياس وأما الأخير فالمنقول في المفاتيح أن للقرى ما حواليها من محل اجتماع الناس ومربض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد والسماد وسائر ما يعد من مرافقها وفي مرعى البهائم اشكال وللدار مطرح ترابها والرماد والكناسة والثلج و قمامة المنزل ومسيل المياه والممر في الصوب الذي يفتح فيه الباب ولو بانعطاف لمسيس الحاجة إلى ذلك وقيل لا حريم للدار لعدم دليل عليه بل لو أراد المحيى أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها نعم له منع ما يضر بالحيطان كحفر بئر بقربها ويشهد له فعل الناس في البلدان إذ يبعد اتفاقهم على الاحياء دفعة والأول أشهر وللحايط مطرح آلاته لأن الحاجة تمس إليه عند سقوطه ولمجرى الماء ما يطرح فيه ترابه ويمشي على حافتيه للانتفاع والاصلاح وللشجر ما تبرز إليه أغصانه وتسري إليه عروقه عادة ولو بعد حين والمروي بعدة ألفاظ أن حريم النخلة طول سعفها ولبئر المطعن وهي ما يستقي منها لشرب الإبل أربعون ذراعا ولبئر الناضح وهي التي يستقي منها للزرع وغيره ستون كما في رواية السكوني وفي رواية حماد بن عثمان وغيرها حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها والعادية القديمة نسبة إلى عاد وفي رواية أخرى وهي رواية وهب بن وهب خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا وزيد في بعضها وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا وقيل ما يحتاج إليه في الانتفاع المقصود منها واختاره المصنف تنزيلا للروايات على ذلك وللقناة ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة على المشهور بمعنى عدم جواز احداث قناة أخرى في ذلك المقدار لئلا ينتقل ماء الأولى إليها وإن جازت التصرفات الأخر لمرسلة الصدوق وروى مثل ذلك بين البئرين
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360