التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٤٩
اثبات اليد والمراد به الاستيلاء فلا يتحقق بوضع اليد على ثوبه الذي هو لابسه أو فرسه الذي هو راكبه كما لا يتحقق بمجرد رفع يد المالك عنه ما لم يثبت يده عليه وإن أثم ولو شاركه في حقه كان غاصبا وكذا لو تشارك اثنان فصاعدا في غصب كان كل منهما ومنهم من أبدله بالاستقلال فيخرجان وإن أمكن تطبيقه على ما ذكر بضرب من التأويل ب أن يكون على حق الغير وهو يشمل العين والمنفعة والمال وغيره كحق المدرسة والمسجد والرباط وكذا لو غصب ماله المرهون من يد المرتهن ومن أبدله بمال الغير أخرجهما ويندرج فيهما خنزير الذمي حيث يقر عليه ولا يجوز مزاحمته فيه وفي رواية غياث أن عليا (ع) ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير نصراني قيمته وألحق به خمره ج أن يكون لغير حق فيخرج المرتهن والوكيل والمستأجر والمودع والمستعير ويدخل الجاهل والمخطئ وإن عذرا في الإثم بسبب الجهل والخطأ وأبدله بعضهم بقوله عدوانا فيخرجان وإن ضمنا فتأمل والغصب يوجب على الغاصب للمالك ضمان العين المغصوبة والمنافع المستوفاة وغيرها لتفويتها عليه وإن كانت من فعل الغاصب كتعليم الصنعة ورياضة الدابة ويجب عليه رده إليه فورا ما دام باقيا مع الامكان وإن تعسر كالخشبة المستدخلة في البناء واللوح في السفينة والخيط في الثوب والممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي والغصب مردود كله ونحوهما ومؤنة التخليص على الغاصب لأنها من مقدمات الرد الواجب عليه وكذا المنقول إلى بلد آخر ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة أما لو طلب الأجرة عنها لم يلزم إجابته وإن نقص المغصوب أو حدث فيه عيب عند الغاصب بفعله أو غيره حيوانا كان أو غيره كما هو ظاهر الاطلاق رده مع الأرش وإن استوعب القيمة والقول بأن الواجب حينئذ دفع القيامة خاصة دون العين الناقصة أو المعيبة كما لو تلفت لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض عنه ضعيف بأن المدفوع إنما هو عوض الفائت والباقي عين مال المالك ولم يصدر منه ما يوجب نقله عنه فيجب رده إليه وعن الشيخ في الخلاف في أعضاء الدابة أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما جميعا القيامة وفي أحدهما نصفها محتجا بالاجماع وبما ورد في دية الانسان وكلاهما ممنوعان وفي الصحيح وغيره عن أبي عبد الله (ع) أن من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها وفي أخريين أن عليا (ع) قضى بذلك ولم يلتفت إليها الأكثر وأرش المملوك يقاس إلى قيمته كما مر في باب الجناية سواء زاد عن الأرش السوقي أو نقص وقيل إن كان النقص بفعل الغاصب ألزم أكثر الأمرين من المقدر والأرش السوقي تغليبا لجانب المالية ومؤاخذة له بالأشق وإن كان بفعل غيره فالمقدر على الجاني والزايد على الغاصب وإن تلف مطلقا فالواجب غرامة المثل إن أمكن وإن تعذر فاعلي القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف على خلاف قد سبق ثمة وورد في الكلب السلوقي أربعون درهما وعليه الأكثر وقيل قيمته ما لم يتجاوز الأربعين وفي كلب الغنم كبش وفي أخرى عشرون درهما وفي كلب الزرع قفيز من طعام وايجاب عشرين درهما في كلب الحايط غير معلوم المستند بل الذي تضمنته رواية السكوني الرجوع إلى القيامة فيه وفي كلب الصيد والغنم وقيمة المملوك مقدرة بما لا يتجاوز دية الحر وقيل إن قتله الغاصب كان عليه قيمته وإن تجاوزتها تغليظا وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه إلا أن ير اليمين على الغاصب كما في صحيحة أبي ولاد وقيل بل قول الغاصب لأنه المنكر للزيادة إلا أن يدعي ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد وإن زادت عين المغصوب عند الغاصب بفعله فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة ونسج الغزل وتزويق البيت رده ولا شئ له لتعديه بل يجب عليه رده إلى الحالة الأولى مع المطالبة من المالك مع الامكان والأرش مع النقصان في العين عما كان قبل تلك الزيادة وإن كانت عينا محضة كما إذا خلط الزيت بمثله فالذي عليه المصنف وغيره أنهما شريكان بالنسبة إلا مع الخلط بالأردأ فيتخير المالك بين أخذ حقه من العين مع الأرش وبين طلب المثل وقيل بل ينتقل إلى المثل مطلقا لاستهلاك العين أما لو خلط بغير جنسه واستهلك كدقيق الحنطة بدقيق الشعير والزيت بالدبس ضمن المثل وفيه وجه بثبوت الشركة أيضا ولو كانت أرضا وزرعها أو غرسا الغاصب ببذره وشجره فالزرع والغرس ونماؤهما له وعليه الأجرة بالمثل للأرض والإزالة بأسرع ما يمكن من أفراد القلع وإن لم يبلغ أوانه لأن فعله عدوان فلا حرمة له وعليه أيضا طم الحفر الحادثة بفعله والأرش إن نقصت الأرض بذلك وكذا لو بنى فيها بناء و لا يجب على أحدهما إجابة الآخر إلى تملك ما يملكه بعوض ولا غيره وقيل يتخير المالك بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجدها ويأخذها وبين أن يتركها له وعن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا فقال للزارع زرعه ولصاحب الأرض كري أرضه وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكري ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك وإن كان لم يستأمره في ذلك فعليه الكري وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء وفي حديث آخر عن أبي عبد الله (ع) فيمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال يرفع بنائه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق وأما الاتلاف فهو أيضا موجب للضمان سواء كان المتلف نفسا أو غيره عينا أو منفعة وقد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب والضابط أن ما له مدخل في تلف الشئ أما أن يكون بحيث يضاف إليه التلف في العادة إضافة حقيقية أو لا والأول يسمى علة والآتيان
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360