التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٩٢
خاصة أو الوطي في المحيض كما صرحوا به وإنما يقتصرون هنا على الشهادتين جمودا على الواقع كالخارج على الإمام الحق وأولهم المارقون الخارجون بصفين يوم التحكيم المجتمعون بنهروان ثم انشعبوا فرقا شتى يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك وكذا الناصب وهو المعادي لأهل البيت (ع) كلا أو بعضا على المشهور في معناه بين الفقهاء والمحدثين واللغويين وأما ما ذهب إليه شذاذ من المعاصرين ومن قاربهم وربما نسبوه إلى بعض القدماء أيضا من أن كل مخالف في الإمامة فهو ناصب يحكم عليه بالنجاسة وتحريم المناكحة وسائر لوازم الكفر ففي غاية الضعف والبعد عن الصواب واحتجوا للصغرى بما ورد في بعض شواذ الأخبار في قوله (تع) عاملة ناصبة نصبت غير ولاة الأمر وأن الزيدية والواقفة من النصاب ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى عن أبي الحسن الثالث (ع) في الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت وتقديم إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب وروايتي عبد الله بن سنان والمعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وإنكم من شيعتنا و للكبرى بالاجماع وهو مغالطة لأن الاجماع إن صح فإنما هو على كفر الناصب بالمعنى المشهور بين المجمعين دون هذا المعنى المبتدع والمدلول عليه بتتبع الروايات أن النصب كالكفر والشرك له معان متعددة مشككة واثبات بعض الأحكام لبعضها لا يستلزم ثبوتها بقول مطلق للجميع كما هو ظاهر وفي حكم الخوارج والنواصب الغلاة لعنهم الله وهم الذين يعتقدون في علي أنه الله وهم السبائية أو أنه أفضل من محمد وأنه بعث ليدعو الناس إلى علي فدعا إلى نفسه وهم العليائية إلى غير ذلك من مقالاتهم الواهية وقد انقرضوا بحمد الله فلا يعرف لهم أثر في بلاد الاسلام وإليهم أشار أمير المؤمنين (ع) بقوله هلك في اثنان مبغض قال ومحب غال وكذا المجسمة وهم الذين يعتقدون فيه (تع) أنه جسم من الأجسام وهم فرق شتى متشاركون في معنى الكفر ومال في المفاتيح إلى استثناء اليهود والنصارى والمجوس من حكم نجاسة الكافر وفاقا لبعض القدماء وخلافا للمشهور وفي بعض الأخبار ارشاد إلى أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني لا وجوب غسل الملاقي وأن الأمر به في بعضها إنما هو للنجاسة العرضية دون الذاتية لكنها محتملة للحمل على التقية وهو أجود ما يجمع به بينها هذا ما وضح دليله وبأن سبيله من النجاسات ومن اجتنب مع ذلك الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة فقد احتاط لدينه وخرج عن دغدغة مخالفة ما تضمن الأمر باجتنابها لا سيما الخمر فقد نقل فيها الاجماع وهو الذي رجحه في المفاتيح وإن كان حمل ما يدل عليه على التقية متجها لأنه المذهب المنصور بينهم لما فيه من مخالفة الاحتياط وظاهر الكتاب وعظماء الأصحاب وتوقف في الكتاب الكبير وهو في محله لعدم ثبوت الاجماع على وجه يكون حجة فإن الخلاف فيه مشهور قديما وحديثا وفي حكمها الفقاع كرمان وأصله الشراب المتخذ من الشعير كما يأتي وفي بعض الأخبار أنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله وقد علمت مما سبق أن الأحوط اجتناب فضلتي غير المأكول اللحم مما له نفس من الطير وكذا أبوال البغال والحمير والدواب وهي الخيل وأرواثها أكبر من ذلك ووقع في بعض الروايات الأمر بغسل ما أصابه عرق الإبل الجلالة أي قبل تمام الاستبراء بل في بعضها النهي عن الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام من غير فرق بين ما كان التحريم ذاتا كالزنا واللواط أو عرضا كوطي الحليلة في الحيض على اشكال في الأخير وفي موثقة عمار في الفأرة إذا أكلت من الخبز وشبهه أنه يطرح منه ويؤكل الباقي وصحيحة علي بن جعفر في الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء وفي حديث المناهي النهي عن أكل سؤر الفأرة وفي رواية هارون بن حمزة في الوزغ أنه لا ينتفع بما يقع فيه فإن اجتنب الجميع فقد أخذ باليقين وخرج عن خلاف العالمين بها من العظماء وإن كان المشهور الطهارة فإن تنزه مع ذلك من بول البعير والشاة الغير الجلالين بالنضح كان أحب وكذا دم ما لا نفس سائلة له فإن الطهر منه أفضل ولبن الجارية لأنه يخرج من مثانة أمها والمذي الخارج عقيب الشهوة والقيح والقئ لخباثتهما وكونهما مظنة النجاسة وسؤر غير المأمون ولو لم يكن حايضا ولا جنبا حتى الحيوانات الأكلة للجيف ونحوها مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة كما ذكروه وطين الطريق بعد ثلاثة أيام من انقطاع المطر كما في بعض الروايات والحديد بمسح ما لاقاه بالماء وإن كان يابسا فإن الله يحب المتطهرين لكن في بعض ما ذكر تأمل ظاهر لأنه ليس من مظان التشابه بحسب الأخبار ولا الأقوال وفي الفقيه أنه سئل علي (ع) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة وأما العصير العنبي إذا غلا واشتد والمسوخ فلم أقف على ما يقتضي الاجتناب عنهما وجوبا ولا تنزيها ثم الخبث إن كان له جرم محسوس في المحل أزاله عنه ولو بالفرك و التمسح ونحوهما ثم أجرى الماء على مورده بحيث يسيل عنه بنفسه وأن لا يكن له جرم كفى في تطهيره الاجزاء على الوجه المذكور سواء كان مما يرسب فيه الماء أم لا والمشهور توقف تطهير الأول على العصر لاخراج الغسالة إن غسل بالقليل إلا بول الرضيع حتى أن منهم من صرح بأن ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر كالصابون والفواكه والخبز لا يطهر بالقليل وأما في الثاني كالسيف والمرآة ونحوهما من الأجسام الصقيلة فالمنقول عن السيد عدم اشتراط الماء في تطهيره وأنه يكفي في ذلك إزالة العين ولو بالمسح والبزاق والمضاف وقواه المصنف بأن غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا فكل ما علم زوال النجاسة عنه
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360