التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٧
مما لا ينبغي اغفاله فيهما أو القسامة بفتح القاف وهي الايمان تقسم على أولياء الدم كما قاله الجوهري وصورتها أن تقع جناية ولا يعرف الجاني ولا تقوم عليه بينة ويدعى الولي على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدعيه وهي على خلاف الأصل من توجيه اليمين على المدعي مع اللوث أي اقتران الواقعة بما يغلب معه الظن بصدقه كما لو وجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير وبينه وبين أهلها عداوة ظاهرة وكما لو تفرق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخلها عليهم ضيفا أو في حاجة وكما لو وجد قتيل وعنده رجل معه سلاح متلوث بالدم ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره لم يوجب ذلك اللوث في حقه إن أمكن الاستناد إليهما وكما إذا شهد عليه عدل واحد أو عدلان أحدهما بالاقرار والآخر بالمشاهدة أو نسوة أما الصبيان والفساق وأهل الذمة فالمشهور عدم حصول اللوث باخبارهم و استحسن المصنف وغيره حصوله مع حصول الظن به وفي قبول قسامة الكافر على المؤمن قولان وهي في النفس خمسون يمينا في العمد بلا خلاف وخمسة وعشرون يمينا في الآخرين الخطأ المحض والشبيه بالعمد لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله وحسنة يونس عن الرضا (ع) أن أمير المؤمنين (ع) جعل القسامة في القتل خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا وقيل خمسون مطلقا لاطلاق قضية الأنصاري التي هي الأصل في الباب وهي حكاية حال لا عموم فيها ويبدء أولا من الوارث المدعي وقومه فإن بلغوا العدد وحلفوا وإلا كررت عليهم حتى يكمل النصاب ولو لم يكن له قوم أو امتنعوا كلا أو بعضا حلف وحده أو هو ومن وافقه منهم العدد وأما في الأطراف فالمشهور خمسون يمينا فيما فيه الدية وبنسبتها منه فيما دون ذلك خلافا للشيخ فست ايمان فيما فيه الدية وبحساب ذلك فيما دونه لرواية استضعفها المشهور وإذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر في الأكثر كالذابح مع الممسك أو الآمر وإن كان مكرها إذ لا اكراه في القتل عندنا لأنه دفع ضرر بمثله فيقاد من الذابح اجماعا و يحبس الممسك والأمر مخلدا ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما وفيه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل الذي قتله ويحبس الأمر بقتله بقتله في السجن حتى يموت وفي بعض الروايات أن أمير المؤمنين (ع) قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله هل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن وحملت على من يعتاد ذلك لأنه مفسدة وهو كما ترى وقد يرجح السبب على المباشر كما لو جهل المباشر حال السبب فيضعف بالغرور كقتل الحد أو بشاهد الزور وأكل الطعام المسموم مع الجهل بالسم أو أكرهه فيما دون النفس كأن يقول له اقطع يد هذا وإلا قتلتك أو فرط في ضبط دابته الصائلة فجنت ويقاد للمرأة من الرجل في الأطراف مثلا بمثل التساوي ديتيهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر على المشهور فترجع إذا بلغته إلى النصف ففي الصحيح عن جميل بن دراج وعبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة وفي معناه روايات كثيرة كلها ناعية على القياس فيقتص لها منه فيما في الثلث فما زاد ويرد عليه الفاضل كما في غيره من مواضع التفاضل وقيل بل تعاقله في الثلث فما دون ويرد عليه الفاضل فيما زاد لصحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية وموثقة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل وغيرهما من النصوص الصريحة فلو قطع أربعا من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين ولو أخذ منه الدية لم يؤخذ أكثر من عشرين بعيرا دية إصبعين كما وقع التصريح به في رواية أبان الآتية وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد اشكال ويقوى لو طلبت القصاص في ثلث والعفو عن الرابعة ولو كانت الجناية بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد إذ كلما جنى عليها جناية ثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى والجناية الأخيرة إنما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى ويتخير الولي في نفس المسلم بين الاقتصاص من العبد إذا كان قاتلا له عمدا مع بقائه على الرق وكذا الذمي مع بقائه على الكفر وبين استرقاقهما سواء رضي مولى العبد أم لا على المشهور وقيل بل يتوقف استرقاقه على رضى المولى وهو محجوج باطلاق الروايات وسواء كان المقتول عبدا مساويا للقاتل في القيمة أم متفاوتا مطلقا كما يقتضيه الاطلاق وصرح به بعضهم وقيل لا يقتل الكامل بالناقص إلا بعد الرد فإن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره فإن لم يرد كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده كما لو جرح جرحا لا يحيط بقيمته وله مال الذمي سواء قتله أو استرقه وقيل لا يجوز أخذ ماله إلا إذا اختار استرقاقه وهو محجوج بحسنة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله والحر المباشر لقتل المؤمن ومن في حكمه حرا أو عبدا إن تعمد كفر وجوبا بالعتق الذي هو بمنزلة الاحياء كما تقدم وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا جمعا بين الخصال الثلث اجماعا وأن لا يكن عامدا بل خاطئا أحد الخطابين رتب على المشهور بينهما من ماله الترتيب المذكور والقول بالتخيير شاذ والمذكور في صريح الكتاب خصلتان قال الله (تع) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويشترط في الرقبة الاسلام والمحتاط لا يجتزئ بغير المؤمن ولا بغير البالغ فيه وإن اجتزئ به في غيره لحسنة معمر بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ومثله روى الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (ع)
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360