التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٣
المشهور لعموم الأدلة وخصوص بعضها وقيل فاقد اليسرى يخلد في الحبس من غير قطع لاستلزامه بقائه بلا يد وهو خلاف المعهود من حكمة الشارع وكذا إذا كانت شلاء لأنها كالمعدومة ولو كانت هي اليمنى عرضت على أهل الخبرة فإن أخبروا أنها إذا قطعت لم تندمل أفواه العروق لم يقطع إذ ليس الغرض الاتلاف وإلا قطعت ولو ذهبت اليمنى بعد الجناية سقط القطع ولو كانت ذاهبة قبلها قبل تقطع يسراه وقيل رجله اليسرى كما لو لم يكن له يد وفي الجميع اشكال ولو نقصت أصابعه بالأصل أو بعارض اجتزئ بالباقي ولو واحدة وترك له الإبهام مع الراحة يرتفق بهما في الاعتمال وغيره فإن عاد إلى السرقة بعد قطع يمناه قطع رجله اليسرى من المفصل وترك له العقب يعتمد عليه فإن عاد خلد في الحبس إلى أن يموت أو يتوب توبة يستنصحها الحاكم وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال فإن عاد في المحبس أو غيره قتل ولا توبة له ظاهرا ولا قتل عليه قبل ذلك وهكذا يقتل غيره من أصحاب الكباير إذا أقيمت عليهم الحدود المقررة في المرة الرابعة على المشهور وقيل الزاني والقاذف يقتلان في الخامسة وقيل في الثالثة وكذا شارب المسكر هذا كله في الحر وأما المملوك فالزاني يقتل في الثامنة ذكرا أو أنثى وقيل في التاسعة وغيره كالحر كما هو ظاهر المفاتيح وغيره ولا يستبعد بكون الزنا أفحش لبطلان القياس وروي أن الإمام يدفع ثمنه بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ولا يقطع المملوك بالاقرار منه بالسرقة ما لم يصدقه المولى لتعلق حقه ولا بسرقة مال مولاه ومنه عبد الغنيمة إذا سرق منها وكذا لا يقطع الوالد للسرقة من مال ولده اجماعا وربما يلحق به الجد له وكذا الوالدة ونفى عنه البأس في المختلف لاشتراكهما في وجوب التعظيم ولا عكس للعمومات وفي رواية لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وروي مثل ذلك في الأجير والضيف والمشهور تقييدها بما لم يحرز عنهما وأما الضيف فيقطع قطعا لرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) وكذا لا قطع على سارق المأكول في عام المجاعة سواء كان صالحا للأكل بالفعل كالخبز والفاكهة أو القوة كالدقيق واللحم والحبوب ولا على سارق الثمرة من على الشجرة على المشهور و قيده العلامة في القواعد بعدم كون الشجرة محرزة بغلق ونحوه واستجوده في المفاتيح ولو أكل في البستان ما قيمته النصاب فصاعدا لم يقطع كما قال الصدوق طاب ثراه لأنه لم يخرج من الحرز شيئا وتدرأ أنواع الحدود بالشبهات كما ورد الأمر به في الحديث النبوي المشهور لابتنائها على التخفيف ومن ثمة عد الأصوليون في باب التعارض ترجيح الدارئ للحد على المثبت له ومنها الشركة في السرقة على بعض الوجوه ودعوى الاكراه من مثل العبد والزوجية حيث لا مكذب فلا يكلف البينة ولا اليمين وإن توقفت الأحكام الأخر على الاثبات والجهل بالتحريم فيمن يمكن فيه لقرب عهده بالاسلام وبعده عن مجالس العلم كما في النصوص ومنه قضاء أمير المؤمنين (ع) فيمن شرب الخمر في عهد أبي بكر والشبهة في الزنا وغيره ولو اختصت بأحدهما اختص بحكمها وروي أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع ذلك إلى عمر فأرسل إلى علي (ع) فقال اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية وعمل بظاهرها القاضي وأولت باحتمال أن يكون (ع) علم منه العلم أو الظن بحالها وإن ادعى الشبهة وقال المحقق في نكت النهاية سمعنا من بعض فقهائنا من أنه عليه السلام أراد ايهام الحاضرين من الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم عليه الحد استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا وهذا ممكن والسادس في المحاربة والافساد من شهر السلاح لإخافة الناس المسلمين فهو محارب مفسد سواء كان في بر أو بحر مصر أو غيره في بلاد الاسلام أو غيرها ليلا أو نهارا محددا سلاحه كالسيف والرمح أو لا كالعصا والحجارة اجماعا كما قيل وسواء حصل معه الخوف أم لا أخذ المال أم لا كان من أهل الريبة أم لا ذكرا أم أنثى على المشهور فإذا ثبت عليه قبل التوبة بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة واحدة بلا خلاف هنا قتل أو صلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف أو نفى من الأرض بالكتاب والسنة والاجماع قال الله (تع) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا إن الله غفور رحيم وإنما الخلاف في موضعين أ تفسير النفي من الأرض ففي وجه أنه دفنه حيا وفي رواية رميه في البحر ليكون عدلا للقتل والصلب والقطع وفي أخرى ايداعه الحبس وفي كثير منها اخراجه من بلده فإن خفي خبره وإلا كتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مواكلته ومعاملته واطعامه لينتقل إلى موضع آخر و هكذا إلى أن يموت أو يتوب وقدر في بعضها إلى سنة لأنه يتوب قبل ذلك وهو صاغر ب في تعيين العقوبات المذكورة فالذي ذهب إليه المفيد والمحقق والعلامة في بعض كتبه وغيرهم أنها على التخيير كما هو ظاهر الآية وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) إن أوفى القرآن للتخيير حيث وقع وفي حسنة جميل ورواية سماعة عنه (ع) أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل والمشهور أنها على الترتيب وذلك بحسب جنايته فإن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير وقيل غير ذلك وفي صحيحة بريد بن معاوية عنه (ع) ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذاك إليه قال لا ولكن بحق الجناية وروى عبد الله بن إسحاق المدايني عنه (ع) خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا أو لم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض وعن الكاظم والرضا (ع) ما يقرب منه وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله وإن قتل وضرب وأخذ فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360