التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٢
المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب أن عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد وفي الصحيح عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد الله (ع) لا تعنهم على بناء مسجد وروى بن بابويه عن الحسن بن زيد عن الصادق عن آبائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من علق سوطا بين يدي سلطان جاير جعل الله ذلك السوط يوم القيمة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير ثم قال وربما يستأنس له بظاهر قوله (تع) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأيضا فعلى هذا فلا معنى حينئذ لتخصيص الإعانة بالظالمين فإن إعانة كل أحد بالمحرم محرمة بل فعل المحرم في نفسه حرام سواء كان إعانة أو غير إعانة والظاهر أن مرجع الإعانة إلى العرف فما سمي إعانة عرفا حرام وأما ما ينقل عن بعض الأكابر يعني عبد الله بن المبارك على ما نقله أبو حامد أن خياطا قال له إني أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني بهذا داخلا في أعوان الظلمة فقال الداخل في أعوان الظلمة من يبيعك الإبر والخيوط وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم فالظاهر أنه محمول على نهاية المبالغة في الاحتراز عنهم والاجتناب عن تعاطي أمورهم وإلا فالأمر مشكل جدا هذا كلامه زيد اكرامه ولا يذهب عليك قصور هذه الأدلة جميعا عما هو بصدده من إفادة تحريم الخياطة ونحوها من الأعمال المباحة بالذات لهؤلاء الموجودين في هذه الأعصار من سلاطين الاسلام الذين بهم تقوم أكثر مصالح الدنيا وكثير من مصالح الدين وذلك لأن شهود جماعة بني أمية المتظاهرين بالفجور وشرب الخمور وسب أمير المؤمنين (ع) وقتل أهل البيت (ع) و غصبهم حقوقهم من أعظم المناكير وأدخل في شوكتهم وتفحيل أمرهم من جباية الفئ وغيرها من الأمور المعدودة في الرواية فالنهي عنه عن محرم محكم التحريم بين الغي ولا دلالة له على المدعى بوجه من الوجوه وحسنة ابن أبي يعفور وصحيحة يونس بن يعقوب بل موثقته يحتملان الاختصاص بموردهما أعني سلاطين تلك الأعصار الذين حالهم ما عرفت والحمل على ما حمل به كلام بعض الأكابر أخيرا وهو المبالغة والتنزيه التام فإن مباشرة أعمالهم ملزومة غالبا لمواجهتهم ومخالطتهم وربما ينجر ذلك إلى الميل إليهم والطمع في دنياهم والولوج في أمرهم وإعانتهم في الظلم فإن من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه كما مر ومن مراتب الورع كما يأتي اجتناب المباحات حذرا عن الوقوع في المحرمات مثل ترك تحدث بأحوال الناس تحرجا عن الانتهاء إلى الغيبة فتحمل عليها الحسنة وفوقها مرتبة اجتناب بعض المندوبات لذلك كاجتناب القاضي قبول الهدايا خوفا عن الانجرار إلى الرشوة فتحمل عليها الموثقة وفي الحسنة ارشاد ذلك فإنه (ع) سامح في النهي عن الأعمال المذكورة ابتداء وغلظ بعد ذلك في التوعيد على معاونتهم من غير تصريح بأن تلك الأعمال داخلة في المعاونة والصدق العرفي الذي عول عليه غير متحقق فيها والتعبير بالإعانة في الموثقة تغليظا أعم منه كالتعبير عن بعض المعاصي بالكفر والقدر المتحقق إنما هو الصدق على ما له مدخل في تكثير الشوكة وترغيب المظلوم ونحو ذلك مما يتوليه معلق السوط بين يدي الجاير كما في الحديث النبوي وما يستتبع ذلك غالبا من الضرب والبطش بغير حق مما لا ريب في تحريمه وتحريم فعل المحرم في نفسه سواء كان إعانة أو غيرها لا ينافي تخصيص الإعانة بالذكر إذ قد يجتمع في الفعل الواحد حيثيات متعددة متوافقة أو متخالفة وله بحسب كل حيثية حكم يوافق الآخر أو يغايره والفقيه الباحث عن أحكام أفعال المكلفين يلزمه النظر في تلك الحيثيات والافصاح عن حكم كل منها على حدة كامساك الأجنبية مثلا فإنه معصيته في نفسه لكن إن كان ذلك ليتمكن الزاني من الوقوع عليها كان إعانة على معصية أخرى وتغلظت العقوبة وكذا تحريم إعانة كل إثم غير مناف لتخصيص إعانة الظالمين بالذكر لكونها من الكباير والعقوبة فيها أشد كما أن عد ترك الصلاة من الكباير في الحديث السابق لا ينافي ذكر ترك الفرايض مطلقا منها مع أنهما مشتركان في حيثية الكبر على أن المتبادر من الوصف أن المراد بمعونة الظالمين في الروايات هي الإعانة على الإثم والعدوان المذكورة في الآية الكريمة و اعتبار التقييد في المعان فيه دون المعاون به وهذا من الأمر بين الأمرين ويحتمل تنزيل كلام بعض الجماعة عليه وإلا لزم كون معونة الصادق أسهل أمرا من معونة غيرهم إذ ربما تحرم بما ليس محرما في نفسه فتأمل وأما الاستيناس بالآية فكما ترى والمروي عن أهل البيت صلوات الله عليهم في تفسير الركون أنه المودة والنصيحة والطاعة وفي حديث آخر هو الرجل يجئ إلى السلطان فيحب بقائه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه والحقوق التي يحرم حبسها تعم حقوق الله وحقوق الآدميين والمالية والبدنية وما يجوز مطالبته وما لا يجوز ومنها الاقتصاص ومضاجعة الزوجة و وطيها حيث يجبان ولا فرق بين كونها معلومة لذي الحق أو مجهولة فإن علم وأذن في التأخير خرج من الحبس والمراد بالكذب هنا الأخبار بما لا يطابق الاعتقاد ويأتي الكلام فيه وفي تواليه الثلاث في أبوابها والخيانة تشمل الجحود والتعدي والتفريط في الأمانات المالية مالكية كانت أو شرعية ولا تقاص من الأولى بالنص والمحتاط لا يقاص من الثانية أيضا وهي من الثلاث التي لا رخصة فيها لأحد كما تقدم ويندرج تحتها النميمة وافشاء الأسرار لأن المجالس بالأمانة كما يأتي وبه فسر قوله (تع) في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما ومن أنواعها الخيانة في الأعراض كما سبقت الإشارة إليه واستحقار أولياء الله إهانة المؤمنين واذلالهم وفي الحديث القدسي بعده طرق صحيحة من أهان لي وليا وفي بعضها من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة والاستخفاف بالحج تركه أو ترك تعظيمه لأنه من الشعاير المعظمة أو تأخيره أو الغمز بأعماله التي لا تأنس
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360