التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٠
ويشتد التفاحش باحصانه فإن كانت أمة أو محصنة أو مكرهة فأفحش لتعلق حق الآدمي حينئذ كما سبق واليمين الغموس هي الحلف على الماضي كذبا وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم قال بعض العلماء ولو حلف واقتطع مال مسلم أو ذمي فالإثم أشد والعقوبة أعظم و لو لاعن ونفى النسب كاذبا فأشد ولو أقسم في دعاوي الدم كاذبا فأشد ولا تنفع التورية إذا كان المحلوف له مظلوما والغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شئ خفية فقد غل وسمي غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة وحذفه المصنف لفقد موضوعه في هذا الزمان ومنع الزكاة المفروضة مندرج في ترك شئ مما فرضه الله فاكتفى به عنه وشهادة الزور هي الشهادة بما لا يعلم وإن كان المشهود به صدقا في نفس الأمر ولا فرق بين أن يكون لا علم له بالواقعة أصلا أو له علم بخلافه أو كان له علم فنسيه سواء كان صاحبه ثقة ومعه ثقة يشهد أم لا وسواء عرف خطه وخاتمه أم لا وما ورد بخلاف ذلك معارض بما هو أقوى منه كما يأتي ووجوب أداء الشهادة على الشاهد المستشهد كفاية أو عينا مما لا ريب فيه والمشهور الوجوب في غيره أيضا وفي حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله من كتم الشهادة أطعمه الله لحمه على رؤس الخلايق وكذا الخلاف في وجوب التحمل عينا أو كفاية بالاستشهاد كما يأتي والخمر يطلق في العرف على هذا المسكر المتخذ من ماء العنب وفي الروايات على النبيذ والفقاع أيضا وكل ما خمر العقل أي ستره ولا فرق بين قليله وكثيره في التحريم والنهي عنه وعن عبادة الأوثان مسوقان مساقا واحدا في قوله عز وجل إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وترك الصلاة معدود في بعض الروايات من الكفر وربما يقيد في كلامهم بالاستحلال والمستفاد من بعضها الاطلاق وصرف التقييد إلى الكفر نظير تارك الحج أو أغلظ منه فيعود النزاع لفظيا والظاهر أن المراد بشئ مما فرضه الله ما أوجبه في القرآن فإنه اصطلاح قديم والفرايض بهذا المعنى قد صارت من ضروريات الدين وتارك شئ منها في مرتبة تارك الصلاة أو يدانيه ومن ثم حسن سوقهما مساقا واحدا وفيهما خروج عن شرط السئول اهتماما بهما وإشارة إلى أن الكباير ليست منحصرة فيما توعد عليه الكتاب كما هو الأقوال ولم يستشهد (ع) لنقض العهد بقوله (تع) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لأن الأمر بالوفاء أعم من كون النقض كبيرة توعد عليها بالوعيد الشديد واكتفاء بما سبق من شاهد اليمين ففيه إشارة إلى أن المراد ما عوهد الله عليه دون عهود العباد بعضهم لبعض وإن وجب الوفاء بها وعن أبي عبد الله (ع) ثلاثة لا عذر لأحد فيها ولم يجعل الله لأحد فيهن الرخصة الوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين وأداء الأمانة إلى البر والفاجر والرحم الذي تظافرت الآيات والروايات بالنهي عن قطيعته والأمر بصلته هو القريب المعروف بنسبه وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه دون من يحرم نكاحه خاصة كما قيل وفي الحديث أن قوله (تع) فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نزلت في بني أمية وعن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش يشكو رحما إلى ربها فقلت لها كم بينك وبينها من أب فقالت نلتقي في أربعين أبا وقطعه عبارة عن هجره والاعراض عنه وقلة الاكتراث به من دون سبب شرعي وليس منها القطيعة ففي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن لي ابن عم فيقطعني وأصله فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه قال إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعا وإن قطعته وقطعك قطعكما الله وعنه (ع) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أهل بيتي إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم قال إذن يرفضكم الله جميعا قال فكيف أصنع قال تصل من حرمك قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير وعنه صلى الله عليه وآله لا تقطع رحمك وإن قطعك وصلته بره والاحسان إليه بالتزاور وحسن اللقاء والتعاون والمواساة وكل ما قدر عليه من الخيرات ولو بالسلم كما يأتي في باب المعاشرة وعن الرضا (ع) أفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها وقد استفاضت الروايات بأنها منساة في الأجل ومدفعة للبلاء وميسرة للحساب وموسعة للرزق ومزكاة للعمل فهذا بيان الزيادات الواقعة في هذا الخبر وورد في خبر ثالث اسقاط بعض هذه وزيادة غيرها وهو حديث شرايع الدين برواية الأعمش وما كتبه الرضا (ع) للمأمون برواية الفضل بن شاذان قال الكباير هي قتل النفس التي حرم الله والزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من غير ضرورة وأكل الربا بعد البينة والسحت والميسر و هو القمار والبخس في الكيل والوزن وقذف المحصنات وشهادة الزور واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمين والركون إليهم واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر والكذب والكبر والاسراف والتبذير والخيانة والاستحقار هكذا وجدناه فيما وجدناه من نسخ الكتاب والمفاتيح وفيما وجدناه من نسخ الخصال وعيون الأخبار المحاربة لأولياء الله والاستخفاف بالحج والاشتغال بالملاهي والاصرار على الصغاير من الذنوب واللواط هو الايقاب بذكر من غير شبهة حرا كان أو عبدا طايعا أو مكرها مسلما أو كافرا وهو أفحش الفجور وأبعده عن الحكمة المقتضية لتسليط الشهوة وقد خلق الله الذكورة مئنة للفعل والأنوثة للانفعال فاللائط ظالم ممتثل أمر إبليس في تغيير خلق الله وفي الحديث أن اللواط هو ما كان بين الفخذين وأما الايقاب فهو الكفر بما أنزل الله والمفعول أسوأ حالا والسرقة هي أخذ المال المحترم خفية فإن كان جهرا فغضب ولا فرق بين القليل والكثير وقد وردت الرخصة بها على وجه النقاض عند انحصار العلاج فيها ويأتي في محله
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360