التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣١
وغيره على غيره وفيه قصور ويغرم الواطي المولج ثمن البهيمة يوم الفعل لمالكها إن لم يكن هو هو ويحرم الانتفاع بجلدها ولحمها ونسلها ولبنها المتجددين وتذبح لئلا تشتبه هي أو نسلها بغيرها ويتعذر الاجتناب وفي نسله كلام يأتي في كتاب المعيشة وتحرق لئلا يشتبه لحمها أو جلدها بغيره هذا كله إن كانت مما تعد للأكل كالنعم الثلاث وأمثالها وإن كانت تعد للظهر كالخيل والبغال والحمير لم تذبح واغرم الواطي ثمنها وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره لئلا يعير بها صاحبها والثمن للغارم أو المالك إن كان هو الفاعل وعن المفيد أنه يتصدق بالثمن على التقديرين ولو بيعت بأزيد احتمل رده على المالك والمغترم على المشهور والصدقة على الأخير ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك قولا واحدا فإن نقص كان الباقي في ذمته يطالب به عند الميسرة ونفقتها إلى وقت بيعها على الفاعل ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة على المشهور خلافا لابن إدريس أيضا وإن كانت لغيره فلا يثبت باقراره وإن تكرر سوى ما يتعلق به من التعزير دون التحريم و البيع لأنه متعلق بحق الغير ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان متعمدا وهما صائمان عزر بخمسة وعشرين سوطا كما في المفاتيح وغيره فإن أكرهها ضرب هو خمسين دونها قيل ولا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة للعموم ولا يلحق بها المملوكة اقتصارا على مورد النص وهو رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضربت خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا وفي خروج الأمة عن الامرأة تأمل وكذا يجلد خمسا وعشرين من أتى أهله وهي حايض كما نص عليه في حدود المفاتيح ويدل عليه صريحا روايتا إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي الحسن (ع) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إلا أنه لم في النكاح منه لم يثبت إلا التعزير كما يراه الحاكم ثم قال وربما يقدر بثمن حد الزاني للخبر والذي وقفت عليه مما يتضمن التقدير بالثمن هو ما رواه علي بن إبراهيم في التفسير وهي متضمنة للتفصيل بالربع في أول الحيض والثمن في آخره وورد التقدير بالثمن أيضا فيمن تزوج أمة على حرة لم يستأذنها كما يأتي في النكاح واشترط في المفاتيح وغيره اسلام الحرة ووطي الأمة قبل الإذن وكذا فيمن تزوج ذمية على مسلمة و الثمن اثنا عشر سوطا ونصف وكيفية النصف أن يقبض على نصف السوط ويضرب به كما ورد به وقيل ضربا بين ضربين والثالث في القذف والتعريض من رمى بالغا عاقلا حرا مسلما بالزنا واللواط بما دل عليهما صريحا لغة أو عرفا عند القايل مع معرفته بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق وإن جهلها المرمي وهو غير متظاهر به ولو بعد التوبة وهو المراد بالعفة المشروطة في كلام الأصحاب وطالبه المرمي بنفسه أو وارثه بالحق وثبت ذلك عند الحاكم بالاقرار من الرامي مرة أو مرتين أو شهادة عدلين ولا بينة له كاملة على ما رماه به وهي أربعة شهداء كما مر حاضرة حضورهم بشهادة الزنا جلد حد القذف والمصنف عبر بالرمي موافقة للآية الكريمة وهي قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فالنظر في القذف والقاذف والمقذوف أما الأول فهو الرمي بإحدى الفاحشتين ولو بالميت أو الميتة فلا حد لو رماه باتيان البهيمة أو المضاجعة أو التقبيل بل يعزر في الجميع وكذا المساحقة على خلاف فيها ممن أوجب الحد وأما الثاني فيعتبر فيه لثبوت الحد البلوغ والعقل والاختيار والقصد اجماعا كما قيل فلو قذف الصبي أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام في الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد وكذا المجنون إن كان ممن يرجى منه الكف بالتأديب ولا شئ على المكره والغافل والساهي والنائم والمغمى عليه وفي السكران اشكال ويقوى ثبوت الحد أو التعزير إن كان السبب اختياريا وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان والمشهور العدم بل نقل عليه الاجماع لعموم الآية وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس ومثلها رواية أبي بكر الحضرمي عنه (ع) وزاد فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد واستدل المشترط بقوله (تع) فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وفسرت الفاحشة بالزنا فلا تعم وبروايتي قاسم بن سليمان وحماد بن عثمان وحملتا على التقية وأما الثالث فيشترط فيه الاحصان كما في الآية وهو هنا عبارة عن الأمور الأربعة المذكورة ويجب بها الحد كملا عند المطالبة لا بدونها لأنها من حقوق الناس كما ذكر فإن كان المواجه بالقذف هو المرمي بالفاحشة كما لو قال له يا زاني أو زانية أو لايط أو ملوط فالحد لا غير وإن واجه به غير المرمي كما لو قال أمك زانية أو أبوك لايط أو ابنك ملوط حد للمرمي للقذف وزيد تعزيرا للمواجه لايذائه له وإذا قذف كلا أو بعضا فالتعزير لا غير سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا وكذا يعزر كل معرض بما يكرهه المواجه من الفجور بما يدل عليه عرفا كقوله ما أنا بزان ولا أمي بزانية أو بغيره مما يوجب الأذى كالتعريض بالأمراض والعلل وكل سب كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام لحرمة الاستخفاف بالمسلم إلا أن يكون المقول له مستحقا له لفسقه وتظاهره به فإنه لا حرمة له حينئذ ولا يوجب الاستخفاف به شيئا بل الوقيعة فيه مندوب إليها مرغوب فيها للأمر بذلك في الصحيح النبوي كذا في المفاتيح والصحيح الذي أشار إليه هو ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعتهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة وهو أخص من المدعى وإذا تكاملت الشروط فيهما ثبت الحد إلا في مواضع أ إقامة البينة كما تقدم ب اقرار المقذوف ولو مرة واحدة ج العفو سواء قبل المرافعة أو بعدها قبل الثبوت وبعده على خلاف في الأخير د ما لو تقاذف اثنان فإنهما يتدافعان الحد ويعذران جميعا لو ه قذف زوجته فإنه يمكن أن يدرء عنه العذاب عن نفسه باللعان ولو قذف ابنه فإنه لا يحد الأب لولده لا ابتداء ولا بوسط كما لو قذف زوجته الميتة ولا
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360