التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠
عليها مثل ما فعلت في الغربة وهو اجتهاد في مقابلة النص واجماع في محل الخلاف وإليه الخيرة في جهة السفر وأقله مسافة القصر وقيل لا حد له بل حسب ما يراه الحاكم وفي بعض الأخبار خمسون فرسخا والغريب يخرج إلى غير بلده تحقيقا لمعنى الغربة كذا في القواعد وغيره والوارد في أخبارنا إنما هو بلفظ النفي والاخراج و كان التعبير بهما أجود فإن زنى بذات محرم ولو سببا كما هو ظاهر الاطلاق والمصرح به في المفاتيح خلافا لمن خصه بالنسبي أو مكرها فاعلا كان أو قابلا وإن كان في تحقق الأخير كلام ولو قال بمكره لكان أجود أو زنى الكافر حربيا أو ذميا بمسلمة ولو طائعة أو لاط ولو بما دون الثقب بمسلم وإن أسلما بعد ذلك فالقتل مطلقا محصنا أو غيره حرا أو رقا بالاجماع في الجميع كما في المفاتيح وغيره وروى المحمدون الثلاثة بعدة أسانيد في الزاني بذات محرم أنه يضرب ضربة بالسيف في عنقه آخذة منه ما أخذت فإن عاش خلا في السجن حتى يموت وعن أمير المؤمنين (ع) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن ولا قتل على المملوك في غير ما ذكر برجم ولا غيره لعدم تحقق الاحصان في حقه كما عرفت وتغليبا لحق الآدمي بل يقتصر فيه على الجلد من غير تغريب وحيث يجلد في اللواط يجلد مئة سوط كالحر اجماعا كما نقله الشهيد طاب ثراه وكذا في السحق بلا خلاف كما في المفاتيح وفي الزنا خمسين نصف ما على الحر من العذاب وهنا أطلق الخمسين في الجميع وهذا عجيب ويزاد الفاعل بالميت أو الميتة على حده المقدر مقدما على قتله حيث يقتل مقدار ما يراه الحاكم تعزيرا لأن جنايته أفحش ووزره أعظم كما ورد والأخبار إنما تضمنت الحد دون التعزير ومن ثم نسبه في المفاتيح إلى القيل مشعرا بتمريضه ولو كانت زوجته أو أمته اقتصر على التعزير وثبوته فيهما كثبوته في غيرهما وقيل يثبت الزنا بالميتة بشاهدين وبالإقرار مرتين لأنها شهادة على فعل واحد وهو منقوض بالمكرهة والمجنونة والصغيرة على أن في بعض الروايات ما ينافي هذا التعليل وكذا كل من أتى فاحشة في مكان شريف أو زمان شريف يعاقب زيادة على الحد لهتكه الحرمة كما ذكروه ومنهم المصنف في المفاتيح وورد في شارب الخمر في شهر رمضان أن أمير المؤمنين (ع) ضربه عشرين سوطا زيادة على الحد وقال هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان والثاني في القيادة وبعض التعزيرات المشهور أنه يجلد القواد وهو المؤلف بين الحرامين للفاحشة ولو مرة واحدة رجلين أو امرأتين أو مختلفين ومورد النص هو الأخير خاصة ولو حذف القيد لكان أجود ثلاثة أرباع جلد الزاني خمسة وسبعين سوطا رجلا كان أو امرأة حرا أو رقا مبتدئا أو معاودا وينفي الرجل من مصره الذي هو فيه وزاد بعضهم حلق رأسه وشهرته في البلد قبل النفي ومنهم من اقتصر في المرة الأولى على الجلد والحلق والشهرة وأثبت في الثانية الجلد والنفي واختصاص النفي بالرجل غير معلوم من الرواية كالزيادة والتفصيل إلا أنه منقول عليه الاجماع ولا حد لنفيه وتثبت بشهادة رجلين وبالا قرار مرتين بلا خلاف ويعزر دون الحد الصبي والصبية إذا ثبت عليهما الموجب بالبينة وكذا لو أقرا به ولو مرة واحدة لكذبهما أو صدور الفعل عنهما لامتناع الخلو عنهما وكذا يعزر المجنون والمجنونة إذا قام عليهما البينة وقيل بل يقام الحد على المجنون كملا لرواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها ويقرب حملها على من يعتوره الجنون إذا زنى بعدما عقل كما ينبه عليه التعليل ومع ذلك فهي أخص من المدعى وكذا المقر بالفاحشة دون العدد المعتبر في اقرارها لكذبه أو صدور الفعل عنه كما ذكر والمجتمعان تحت إزار واحد أو ما أشبهه مجردين من غير حل ولا ضرورة ذكرين أو أنثيين أو مختلفين والنصوص متظافرة بذلك إلا مطلقة عن قيد التجرد ومن ثم خلت عنه بعض الفتاوي وإنما وقع اشتراطه صريحا في حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال كان علي إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان إذا وجدتا تحت لحاف مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة وهي مختصة بالرجلين والمرأتين فلا يتم الحكم بها في غيرهما ومتضمنة للحد مائة جلدة كما يحكي عن الصدوق وابن الجنيد وهو المشهور بين القوم خلافا للمشهور بين أصحابنا لأنهم حدوه في طرف الزيادة بتسعة وتسعين سوطا لوقوعه في بعض الروايات وفي طرف النقيصة بثلثين لوقوعه في بعض آخر وما بينهما منوط بنظر الإمام ومنهم من حده في جانب القلة بعشرة وعن أمير المؤمنين (ع) أنه رفع إليه رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخراة فمرغوه عليها ظهر البطن ثم خلوا سبيله وكذا المقبل وجه غيره أو غيره بشهوة مطلقا كما تقدم لأنه فاحشة فيستحق عليها التعزير ومثله القول في المعانق بشهوة كما قالوه وهذا لا يقتضي البحث عنهما بالخصوص والوارد من الأخبار في حكم التقبيل هي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في محرم قبل غلاما بشهوة قال يضرب مائة سوط وكذا يعزر المستمني بذلك ذكره بعضو منه أو من غيره المحرم وهو من عدا الزوجة والأمة وروي فيه أنه أتي أمير المؤمنين (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت وزوجه من بيت المال وفي رواية سئل عن الدلك فقال ناكح نفسه ولا شئ عليه ويثبت بشهادة عدلين ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا وبالإقرار مرة خلافا لابن إدريس ومن اقتض بكرا بإصبعه نبت عليه مع مهر المثل للحرة وعشر القيمة والأرش في الأمة التعزير بما يراه الحاكم وقدره بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين وآخرون إلى تسعة وتسعين وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد و في آخر أن أمير المؤمنين (ع) قضى بذلك وقال تجلد ثمانين ومن المعزرين شاهد الزور لرواية سماعة قال سئلته عن شهود الزور فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس والواطي للبهيمة وهي ذات القوايم الأربع أو مطلق الحيوانات سواء أولج أم لا وتقدير التعزير في الكل موكول إلى نظر الحاكم أما فيما عدا الأخير فكما عرفت وأما فيه فما اختاره المصنف هو المشهور وقيل يضرب ربع حد الزاني خمسة وعشرين وقيل حد الزاني كملا وقيل يقتل والشيخ حمل ما دل على الأخير على الايلاج أو على ما إذا تكرر منه الفعل مع تخلل التعزير
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360