التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦٤
والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب و أم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال زرارة هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في ستة إخوة وجد قال للجد السبع وهي وما في معناها محمولة على الأخ للأب أو الأبوين فإن الإخوة للأم لهم نصيب مفروض فيكون الفاضل منه للجد و القرينة وقوع التقييد في بعضها والتصريح في غيرها كصحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) إن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت فإن كان أخ لأب وجد قال المال بينهما سواء وصحيحة الحلبي عنه (ع) الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد وفي معناهما غيرهما ثم إن الوارث إن كان واحدا من أي طبقة أو درجة كان حاز المال كله بعضه بالفرض إن كان ذا فرض والباقي بالقرابة كالأم لها الثلث فرضا والباقي ردا أو بالقرابة المحضة كالابن أو بالولاء على الترتيب المذكور ولو كان غير ذي قرابة ولا ولاء كالزوجين ففي رد ما فضل عن فرضه عليه أقوال وظاهر المصنف في المفاتيح العدم مطلقا فينتقل إلى الإمام لأنه وارث من لا وارث له والمشهور الرد على الزوج ونقل جماعة فيه الاجماع أما الزوجة فثالث الأقوال للصدوق وغيره الرد عليها حال الغيبة دون الحضور والمشهور العدم مطلقا وإن تعدد قسم بينهم على التفصيل السابق وقدم صاحب الفرض إن كان والباقي للباقي إن كان كأبوين وزوج وابن فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للولد وإن كانوا جميعا أصحاب فروض فلا يخلو إما أن تكون سهامهم مساوية للتركة كأختين أعني للأب أو الأبوين مع التعدد من ولد الأم أو بنتين مع أب و أم أو زائدة عليها كما لو دخل في المثالين زوجة أو زوجة فإنه يعول بقدر نصيب الداخل أو ناقصة عنها كزوج وبنت يفضل ربع فإن كانت زوجة فضل ثلاثة أثمان وكأبوين وبنت يفضل سدس فإن تساوي المال والسهام قسم على ما فرض الله ولا بحث وإن نقص المال على السهام دخل النقص على البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات خاصة دون الأبوين والزوجين وولد الأم فإنهم لا ينتقصون عن فرضهم بحال ولا عول بتقسيم النقيصة على الجميع كما يراه القوم وعلى ذلك اجماع أهل البيت (ع) و علماء شيعتهم حتى عد من ضروريات المذهب وإن فضل المال عن السهام رد الفضل على ذوي الأنساب الوارثين دون الزوجين بقدر سهامهم ولا تعصيب باعطائه للعصبة مع وجود ذي الفرض القريب بل العصبة في فيه التراب وعليه اجماع أهل البيت (ع) أيضا وأتباعهم وإن وقع الخلاف في توزيع الفضل على السهام مطلقا فقيل إن البنتين فصاعدا تحجبان أحد الأبوين عن الرد لرواية أبي بصير وهو شاذ وإذا اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم وحدها كأخت لأب وأم مع أخ لأم يفضل عنهما الثلث اختص الأول وهو الأخت في المثال بالرد على المشهور بل كاد يكون اجماعا لجمعه بين السببين ولأن النقص إنما يدخل عليه كما علمت فيكون الفاضل له خلافا لمن رده عليهما بالنسبة وكذا إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأم اختص الأول بالرد عند الصدوق وجماعة لأن النقص إنما يدخل عليها ولموثقة محمد بن مسلم وما في معناها في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب وموردها وإن كان الابن إلا أنها تستلزم كون الحكم في الأم كذلك لأنه إنما يرث من جهتها خلافا لما ذهب إلى المشاركة لعموم آية أولي الأرحام واستواء النسبة والمستيقن فيهما يحتاط فيه ولا يبرآن جميعا إلا بالتحالل ويستحب لكل من الأبوين مع وراثة نصيبهما الأعلى الثلث والثلثين فما زاد أو ما فوق نصيبهما الأدنى كما في الشرايع مطلقا طعمة أبويهما لو كانا موجودين السدس سدس الأصل كما هو ظاهر الأخبار أو نصيب المطعم كما قاله بعضهم والمتكرر في الروايات المعتبرة اطعام الجدة لا غير و أما في الدروس واللمعة من تقييد الحكم بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس وفي القواعد من استحباب أقل الأمرين من الزايد عن السدس ومنه حذرا عن تفضيل المطعم على المطعم فغير واضح من الروايات أيضا ويخص الابن دون سائر الورثة من ميراث أبيه فإن تعدد البنون فابنه الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وثياب بدنه وخاتمه وتسمى الحبوة أما استحقاقا بحيث يجب على سائر الورثة بذلها إليه كما عليه الأكثر أو استحبابا كما ذهب إليه بعضهم وكيف كان فهل هي من الأصل يأخذها مجانا أو تحتسب عليه من نصيبه بالقيمة المشهور الأول لظواهر الروايات من غير معارض والمستيقن يحتاط فيه من الطرفين وفي أشياء أخر غير ما ذكر مذكورة معه في الروايات المعتبرة وهي الكتب والرحل في صحيحة ربعي بن عبد الله التي رواها المحمدون الثلاثة وعبر فيها عن الثياب بالكسوة وزيد فيما عدا رواية الصدوق الراحلة وفي صحيحة أخرى له سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ومثلها حسنة حريز وفي مرسلة ابن أذينة ورواية الفضلاء السيف والسلاح وفي رواية شعيب العقرقوفي السيف والرحل والثياب ثياب جلده ومثلها موثقة سماعة وزيد فيها السلاح وبهذا يتبين أن الاقتصار على الأربعة كما فعله الأكثر غير جيد على أن الحكم من منفردات أصحابنا خلافا للقوم وفي تكثير الخلاف لهم تكثير للرشد كما سبق والصدوق أضاف إليها سائر المنصوصات ما عدا الدرع ولم أقف على من استوجب الجميع إلا جدي رضي الله عنه في شرح التهذيب وهو لازم على كل عامل بالأخبار والاستبعاد غير مسموع في مثله نعم يمكن تخصيصها بما إذا لم يستلزم ذلك إجحافا على سائر الورثة كما هو الظاهر فيكون هذا الظاهر مقيدا عقليا لا تدل عليه ألفاظ الروايات واطلاق الأخبار يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين كون الولد مكلفا أو غيره وتقييد بعضهم بما إذا كان بالغا والأكثر بما إذا لم يكن سفيها غير معروفي المستند و كذا اشتراط بعضهم قضاؤه ما فات من صلاة وصيام كما مر لأن الحبوة عوض عنه إذ لم يثبت وإن
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360