التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٦٦
الصحة زيادة على ما ذكر تبييت النية لتعذر المقارنة إذ لا يعلم طلوع الفجر إلا بعد وقوعه فيلزم خلو جزء منه عن النية فيفسد إذ لا عمل إلا بنية وبفساده يفسد الكل فلا بد من التقديم من باب المقدمة وفي الحديث من لم يبيت منه الصوم من الليل فلا صيام له وتتسع طول الليل وهو وقتها الاختياري فإن لم يتيسر لنسيان أو غيره فإلى الزوال وهو غاية الاضطراري ويسري حكمها إلى ما قبل وتسوية بعضهم بين العامد والناسي في تحتم الليل شاذ كاطلاق آخرين إلى ما قبل الزوال هذا في الفرض ورخص في النفل إلى الليل توسعة في السراية كما في موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء الله وفي حديث أمير المؤمنين (ع) إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وهو مطلق وفي معناه غيره مما يدل على التسوية بين جميع أجزاء النهار لكن في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من ذلك الوقت الذي نوى فيه ولابن الجنيد قول بامتداد وقت النية مطلقا إلى الليل وقواه المصنف في المفاتيح لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم عن شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار قال نعم له أن يصوم ويعتد به وفي مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله (ع) يصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم واعلم أنه يترتب على ما ذكر في وجه اشتراط التبييت حكمان أحدهما فساد صوم من أصبح بنية الافطار من غير عذر ثم نوى الصوم ولو قبل الزوال لخلو بعض صومه عن النية وهو لا يتبعض وقد قطع بذلك كثير منهم في شهر رمضان والنذر المعين خاصة وبالصحة في غيرهما فريضة كالقضاء والنذر المطلق أو نافلة نظرا إلى اطلاق الروايات السابقة واستشكل ذلك المصنف في المفاتيح من حيث معارضة الروايات والدليل المذكور قال فينبغي أما أن تخصص الروايات بما إذا خلا عن النيتين ويكتفى في الصحة بعدم نية الافطار في البعض ونية الصوم في البعض وأما أن يقال بالصحة في رمضان والنذر المعين أيضا ويكتفى بنية البعض مط الثاني فساد الصوم المعتقد صحيحا بمجرد نية الافطار من غير تناول فيجب فيه القضاء كما ذهب إليه العلامة في المختلف ونقل عن أبي الصلاح وجوب الكفارة أيضا والمشهور فيه العدم إذ لا يهدم الصوم المنوي إلا الافطار نفسه دون نيته وفيه نظر يظهر وجهه من النظر فيما تقدم هنا وفي باب النية فتذكر ومنهم من فصل فأبطل الفريضة دون النافلة وأطال الكلام في الفرق من غير طايل وفرق آخرون بين البقاء عليها والعدول إلى نية الصوم ولا وجه له أيضا وتجزي نية واحدة لصيام شهر رمضان كله لأنه عبادة واحدة على وجه ونقل عليه الاجماع ولا بد فيه من العلم بدخول الشهر بثبوت الهلال شرعا عند المكلف في الليلة الماضية وثبوته مطلقا على أحد وجوه إما رؤية الهلال بنفسه ولو كان منفردا بها إذا لم يشك اجماعا وإن كانت في يومه قبل الزوال عند المصنف و بعض القدماء خلافا للأكثر أو مضي ثلاثين يوما من شعبان في الصوم ومن رمضان في الفطر وكذا في سائر الشهور بالضرورة من الدين أو شهادة عدلين متوافقين فيها مطلقا لاطلاق بعض الروايات وفاقا لجماعة وقيل بشرط الغيم وأن يكونا من خارج البلد وإلا فلا بد من خمسين لرواية أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) ليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر وفي معناها غيرها ومال إليه في المفاتيح لأن المقيد يحكم على المطلق ومن القدماء من اكتفى فيه بعدل واحد بالنسبة إلى الصوم خاصة وهو شاذ أو الشياع وهو اخبار جماعة تأمن النفس تواطئهم على الكذب و يحصل بخبرهم العلم أو الظن المتاخم له على الخلاف ولا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم على اثنين ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والكافر والمسلم كما صرحوا به والنصوص خالية عن التعويل على الشياع بهذا التفسير في هذا الباب كما اعترف به في المفاتيح ولكن الجماعة ذكروا ذلك قاطعين به ومنهم من نقل عليه الاجماع فتبعهم المصنف ثم إنه إذا ثبت عند الحاكم بالعدلين أو الخمسين أو الشياع فهل يجب على غيره من المكلفين التعويل على حكمه أم لا بد لكل منهم من الثبوت عنده كما ثبت عند الحاكم وجهان أقواهما الأول وفاقا للشهيد وغيره استناد إلى عموم ما يدل على أنه إذا أقامت عنده البينة فحكم بها يجب على الرعية قبوله وعليه العمل المستمر في الأعصار في أمصار المسلمين من غير نكير كما يشهد بذلك تتبع السير وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانوا شهدوا قبل الزوال فإن شهدوا بعد الزوال الشمس أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم ولولا تعويلهم عليه لانتفت فايدة الأمر وخلافا لبعض من عاصرناهم استنادا إلى أصالة عدم التكليف بالصوم والفطر وأصالة استصحاب جواز الفطر والصوم وهو كما ترى وإلى الروايات الحاصرة للأمر بالصوم والفطر في المروية أو الشاهدين وحكم الحاكم ليس شيئا منهما وهو ضعيف أيضا لظهور كون الحصر فيها إضافيا بالنسبة إلى الجدول والتقويم والعدد و علو الهلال وتطوقه وغيبوبته بعد الشفق وشهادة الواحد والنساء وغير ذلك من الأمارات التي ربما يركن إليها عامة الناس وقد ورد بعضها في شواذ الأخبار وعول عليها بعض القوم على أن الصوم
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360