التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٧
مائتي درهم أو عشرين دينارا لصحيحة البزنطي والتخصيص بنصاب الذهب غير معروف الوجه و الرابع فيما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ولو أخذ شئ من ذلك من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا بل هو من المكاسب على خلاف فيه وفي الحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان والتفصيل حسن الحاقا لكل بحقيقته وفاقا للشهيد الثاني وإنما يجب فيه إذا بلغ ثمنه دينارا كما هو المروي وقيل عشرين دينارا والكلام في اعتبار الدرهم كما تقدم وأما ما يؤتي منه على الاحتياط فالمذكور منه في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وادعى جماعة عليه الاجماع لعموم ما غنمتم والنصوص المتواترة الدالة على الوجوب بل في الفوايد كلها حتى الميراث والهبة والهدية كما قاله أبو الصلاح والعسل الجبلي والصمغ والشيرخشت والمن وكل ما يجتنى كما قاله آخرون لأن ذلك كله اكتساب وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) فأما الغنايم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام والغنايم والفوائد فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث التي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب الحديث وظاهر بعض المتقدمين العفو عن هذا النوع مطلقا وأنه لا خمس فيه إلا أن يحتاط صاحبه ويستفاد من كثير من الروايات أنهم (ع) جعلوا شيعتهم منه في حل كصحيحة الحارث النضري عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا فقال فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل ورواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ورواية عبد الله بن سنان عنه (ع) على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة وهذا ما قرره في المفاتيح وفيه أن المستفاد من الروايات المذكورة إنما هو العفو عن الخمس مطلقا وسقوط فرضه عند غيبة الإمام كما هو أحد الأقوال الشاذة في المسألة من دون اختصاص بالأرباح فإما أن تطرح لمصادمتها الروايات و الاجماعات المنقولة على استمرار الفرض أو يعمل بها ويخص العفو والتحليل بحقهم عليهم السلام منه دون حقوق الأصناف الباقية كما اختاره أخيرا فيه وفي الوافي وأما ايجابه تاما صريحا فيما عدا الأرباح والتردد في خصوصها فمما لا يقتضيه النظر وزاد أكثر المتأخرين الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر (ع) أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس والظاهر أن المراد أرض الزراعة دون المساكن وجزم بعضهم بالعموم وكثير من القدماء لم يذكروه واحتمل المصنف وغيره أن يكون المراد من الحديث ليس أخذ الخمس لبني هاشم بل تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية تقية أو موافقة لما ذهب إليه بعض العامة حيث منع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف عليه العشر وفيه أن الذي ينقل عنه هذا المذهب من الفقهاء الأربعة هو مالك وهو متأخر العصر عن أبي جعفر (ع) بكثير كما ذكره المعتنون بهذه التواريخ فلا يحمل حديثه على التقية عنه اللهم إلا أن يثبت هذا مذهبا لبعض متقدميهم ممن يتقى عنه أيضا فيحمل على التقية عنه والحلال المختلط بالحرام غير معلوم الصاحب والقدر فإن اخراج خمسه حينئذ يطهره وإنما يعد مختلطا إذا لم يتميز الحرام بعينه فلو تميز كان من الأموال المجهولة المالك ولا خمس وكذا إذا علم صاحبه ولو في جملة قوم محصورين فيتخلص عنه ولو بالصلح ولو علم في الجملة زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزايد بما يغلب على ظنه البراءة ويحتمل كون الجميع صدقة والمستند في اثبات الخمس في هذا النوع رواية السكوني وغيره عن أبي عبد الله (ع) أن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال له إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط على فقال أمير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال وقد يطعن فيها بخلوها عن الدلالة على أن مصرف هذا الخمس هو مصرف خمس الغنائم بل ربما كان فيها اشعارا بأن مصرفه مصرف الصدقات ومن ثم طواها المصنف هنا وقال في المفاتيح الأولى أن يتصدق بما يتيقن انتفاؤه انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس من العلم بالمالك وله أن يتصدق بالخمس منه لما ورد في مثله في عدة أخبار تصدق بخمس مالك الحديث وقريب منه في الوافي وفيه أن المصرف مذكور صريحا فيما رواة الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (ع) ووجوب الخمس إنما هو بعد وضع مؤنة التحصيل وهي ما يتوقف عليه من الآلات والأدوات فيحسب ثمنها أو أرشها وأجرة الأجراء ونحو ذلك في المعدن والكنز بلا خلاف يعرف لأنها وصلة إلى تحصيله فكانت من الجميع كالشريكين كذا في المفاتيح وفيه ما مرت الإشارة إليه في الزكاة ومقتضاه إن تم وضعها في الجميع كما أطلقه هنا وفي صحيح ابن أبي نصر وغيره أن الخمس بعد المؤنة وفيه اجمال ومقتضى الاطلاق احتساب خيل الغانم وسلاحه وخيمته وسائر ضرورياته و الذي ذكره غيره أن المؤنة الموضوعة في الغنيمة إنما هي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها وكذا الجعايل كما يأتي في باب الجهاد وبعد مؤنة نفسه وعياله موسعة وبعد اخراج السلطان كما
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360