التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠٦
والأئمة (ع) والمتبادر من صورة التسمية بسم الله وفي صحيحة محمد بن مسلم في رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال هذا كله من أسماء الله لا بأس به ولو قال الله وسكت أو اللهم اغفر لي فاشكال وكذا في الاجتزاء بغير لفظ الجلالة ولو عربيا مثل بسم الرحمن والعالم ونحوهما ويغتفر تركه مع النسيان فلا تحرم الذبيحة لكن يستحب قضاؤه في الأثناء فيقول عند الذكر بسم الله على أوله وعلى آخره كما في حسنة محمد بن مسلم وفي الجاهل وجهان وثالثها استقبال القبلة بالمذبح أو المنحر وبجميع مقاديم البدن أحوط ففي صحيحة محمد بن مسلم وحسنته استقبل بذبيحتك القبلة فتحرم بدونه إلا مع الجهل بالحكم أو الجهة أو النسيان للاستقبال أو عدم الامكان كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكن من ذلك ورابعها كون الآلة المذكى بها حديدا ففي حسنة ابن مسلم وغيرها لا ذكاة إلا بحديد إلا مع الضرورة بتعذره والاضطرار إلى التذكية فيجزي كل ما يقطع الحلقوم ويخرج الدم كما في صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) في رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبته قال اذبح بالحجر وبالعظم وبالعصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس وفي المفاتيح أنها أصح ما في الباب سندا وظاهرها الاجتزاء في الآلة بالسن مطلقا لكونه عظما وقد اختلف فيه وفي الظفر واطلاق العبارة يشملهما والمخالف الشيخ في الخلاف محتجا بالاجماع ورواية عامية محتملة للحمل على الكراهة أو كونهما متصلين لخروجه حينئذ عن مسمى الذبح بل هو بالأكل والتقطيع أشبه وفي الذبح بقطع الحلقوم وهو بضم الحاء مجرى النفس والصوت وذلك أن أقصى الفم يفضي إلى تجويفين متلاصقين أحدهما من قدام منه ينفذ الهواء إلى الجوف ويخرج وينتهي إلى الرية ومن ثم يسميه المشرحون قصبة الرية والآخر موضوع من خلف على حزز العنق يجري منه الغذاء إلى الجوف ويخرج القئ وينتهي إلى المعدة ويسمى المرء بفتح الميم و الهمزة أخيرا وخزر العنق واقعة على طولهما كالوقاية لهما ويكتنفهما يمينا ويسارا عرقان غليظان في صفحتي العنق يسميان الودجين وربما تسمى الأربعة بالأوداج تغليبا وبالاكتفاء بقطع الحلقوم وحده نقل التصريح عن بعض القدماء وإليه ميل المحقق والشهيد الثاني وتبعهما المصنف في المفاتيح والأحوط قطع الأوداج الأربعة كما عليه الأكثر واستدل له بما رواه المحمدون الثلاثة في الحسن والصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن المروة والقصبة والعود يذبح بها الانسان إذا لم يجد سكينا فقال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك وحملوا الأولى على الضرورة لأنها وردت في سياقها ولا وجه له لاتحاد السياقين على أن الفري هو الشق دون القطع فكيف يستقيم الاستدلال به عليه ومنهم من حاول الجمع بين المضمونين وأوجب قطع الحلقوم والودجين وقد علمت ما فيه هذا في تذكية غير الإبل والجراد والسمك والجنين و الأخيرة يأتي حكمها وأما الإبل فيذكى بالنحر وهو الطعن بما يشد إليه زهوق حياته في وهذه اللبة بفتح اللام وتشديد الباء وهو أسفل العنق بين أصله والصدر ولا يشرع فيه الذبح كما لا يشرع النحر في غيره إلا مع عدم التمكن فيسقط اعتباره كما يسقط اعتبار استقبال القبلة وغيره عند التعذر ومن اعتبر الحركة الحيوانية ولو يسيرا بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم عنه معتدلا لا متثاقلا فقد احتاط فإن الأول مدلول عليه بمفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الذبيحة إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي والأخير رواية الحسين بن مسلم عنه (ع) في رجل ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها قال إن كان خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ومنهم من اقتصر على الأول ولم يعتبر بالثاني وهو أحوط لصحيحة أبي بصير عنه (ع) في الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منه دم كثير عبيط قال لا تأكل إن عليا كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل وأحوط منه اعتبارهما معا كما يحكى عن المفيد وابن الجنيد من المتقدمين وأما استقرار الحياة قبل الذبح كما اشترطه كثير منهم ثم اختلفوا في تفسيره بكونه بحيث يمكن أن يعيش أياما أو يوما أو نصف يوم فلم أقف على ما يدل على اعتباره بل في ظواهر الكتاب والسنة ما ينفيه كاستثناء ما ذكيتم عن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) وغيرها في تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ورواية أبان عن أبي عبد الله (ع) إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال وفي حديث أمير المؤمنين (ع) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه وعن يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب و استحسنه الشهيد الثاني وبعض من عاصرناهم ويستحب في ذبح الغنم اطلاق إحدى الرجلين وربط سائر القوايم كما ذكروه وامساك الصوف في الضأن أو الشعر في المعز دون إمساك اليد والرجل كما في رواية حمران بن أعين وفي ذبح البقر اعقال قوايمها جميعا واطلاق ذنبها كما في الرواية وفي الإبل جمع يديه وربطهما فيما بين الخف والركبة واطلاق رجليه قائما من قبل اليمين وإن شاء باركا وفي رواية أبي خديجة أنه رأى أبا عبد الله (ع) ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى وفي الطير خاصة إرساله بعد الذبح لا يمسك ولا يكتف وفي الكل مما ذكر وغيره تحديد الشفرة بفتح الشين وهي الآلة وهو من احسان الذبح وعدم إراءتها له مطلقا ومورد الرواية البهيمة وسرعة القطع في الذبح واستقبال الذابح القبلة وفي كلام بعضهم يعطي الوجوب وله ما تقدم من حديث محمد بن مسلم فإن الاستقبال بالذبيحة يشتمل عليه على ما ذكره كثير من النحاة
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360