ويجوز شهادة الرجل لامرأته وشهادة الولد لوالده ويجوز شهادة الوالد على ولده ويجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه.
ولا يجوز شهادة على شهادة في الحدود ولا يجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد، فإن كان الذي يشهد عليه معه في مصره ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما.
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع لقوله:
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد لأن الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ.
وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة وأقام الذي في يده شاهدين فإن الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يد واحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ.
وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله ع أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة؟ إذا فوض الأمر إلى الله لقوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين.
ولو أن رجلين اشتريا الجارية وواقعاها جميعا فاتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد.