الاسلام.
والمرأة إذا وجبت عليها اليمين استحلفها الحاكم في مجلس الحكم وعظم عليها الأيمان، فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال أو كانت مريضة أو بها علة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقاته وعدوله، فإن توجه عليها اليمين استحلفها في منزلها ولم يكلفها الخروج إلى مجمع الرجال، وإن توجه عليها الحق ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع الاسلام، فإن امتنعت من ذلك كان له حبسها كما أن له حبس الرجال.
باب جامع في القضاء والأحكام:
روى أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشر دراهم فحفر له قامة ثم عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة وعلى هذا الحساب إلى عشرة.
وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع: أن أمير المؤمنين ع أتى بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
وروى حريز عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر محمد وأبي عبد الله عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم فخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال:
ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟
قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله ع جميعا: يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.
وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن ع: جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أ يقبل دعواه بلا بينة أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة، قال