إلا أن يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر لشئ يتعلق بالدين أو فيه مضرة لأحد المؤمنين.
ومن حضر الشهادة على انسان فليس يجوز أن يشهد إلا على من هو عارف به ويجوز أن يشهد على من لا يعرفه بتعريف رجلين من المسلمين الثقات، وإذا أقام هذا هذه الشهادة فلا يقيمها إلا كما شهد بها.
وإذا شهد على امرأة وهو عارف بعينها جاز له الشهادة عليها، فإن لم ير وجهها فإن شك فيها لم يجز أن يشهد عليها حتى تسفر عن وجهها ويعرفها بعينها.
وإذا أراد أن يشهد على أخرس لم يجز له ذلك إلا بعد أن يعرف من إشارته الإقرار بما يريد الإشهاد به، وإذا أراد الشهادة عليه لم يقمها إلا بأنه عرف من إشارته الإقرار بما شهد عليه به، ولا يجوز أن يقيمها بمجرد الإقرار لأنه إن فعل ذلك كان كاذبا.
الشهادة على الشهادة:
وإذا أراد الشهادة على شهادة فينبغي أن يشهد رجلين على رجل واحد لأن الرجلين في الشهادة على الشهادة يقومان مقام شاهد واحد، فإن شهد واحد لم يقم مقام الواحد الذي يريد الشهادة على شهادته ولا يكون لذلك تأثير.
ولا يجوز الشهادة على شهادة إلا في العقود والديون والأملاك فأما الحدود فلا يجوز ذلك فيها، ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شئ من الأشياء على حال.
وإذا شهد انسان على شهادة آخر وأنكر الشهادة الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما، فإن تساووا في العدالة طرحت شهادة الثاني، ويجوز الشهادة على شهادة وإن كان الشاهد الأول حاضرا غير غائب إذا منعه مانع من إقامته الشهادة من مرض أو غيره.
ويجوز شهادة الانسان على مبيع لم يعرفه ولا يعرف حدوده ولا مكانه إذا عرف بائعه ومشتريه، وإذا رأى انسان في يد غيره شيئا وهو متصرف فيه تصرف الملاك جاز أن يشهد بأنه ملكه كما يجوز أن يشتريه على أنه ملكه.