منهم ما عساه يشكل عليه لا بأن يقلدهم، فإن أخطأ فأتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال.
ثم يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب والمترجم والقسام والوزان والناقد، وليكن الكاتب عدلا عاقلا عفيفا عن المطامع ولا يشترط العدد، وأما المترجم فلا بد من اثنين عدلين وكذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم، ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الحرية، ولو طلب المسمع أجرة ففي وجوبها في مال صاحب الحق إشكال.
ولا يعزر من أساء أدبه في مجلسه إلا بعد الزجر باللسان والإصرار فإن ظهر كذب الشاهد عزره ظاهرا ونادى عليه، ويكره أن يتخذ حاجبا وقت القضاء، واتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي، والقضاء مع غضبه وشبهه مما يشغل الخاطر ولو قضى حينئذ نفذ، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه والحكومة، وأن يستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده أو اللين المفضي إلى سقوط محله وترتيب شهود معينين.
الفصل الثاني: في التسوية:
ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الاسلام والكفر في القيام والنظر وجواب السلام وأنواع الكلام والجلوس والإنصات والعدل في الحكم، وله أن يرفع المسلم على الذمي في المجلس فيجلس المسلم أعلى من الذمي، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا والذمي قائما.
ولا يجب التسوية في الميل القلبي فإن ادعى أحد الخصمين سمع منه وإلا استحب له أن يقول لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي منكما، ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك، ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب، فإن ادعى طالب الثاني بالجواب، فإن أقر ثبت الحق وإن لم يقل: قضيت. وإن أنكر قال للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: لا، ثم جاء ببينة فالأقرب سماعها فلعله تذكر.
فإن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا، فإن تساووا أقرع، ويقدم المسافر المستوفز والمرأة وكذلك المفتي والمدرس عند التزاحم ثم السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة ولا