كتاب الشهادات العدل الذي يقبل شهادته هو: البالغ العاقل المسلم العفيف المصلي الفرض الساتر نفسه المواظب على الحضور في جماعة المسلمين إلا لعذر، المجتنب الكبائر من الربا والزنى وعقوق الوالدين وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة وشرب المسكر إلى غير ذلك غير المصر على الصغائر، الواصف للتوحيد والعدل والنبوة والإمامة فإن وقعت منه النادرة ندم عليها واستغفر منها، والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج العفيفة الصائنة، وإن كان عبدا أطاع مع ذلك سيده فيما لا معصية لله فيه.
من لا تقبل شهادته:
ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وتقبل شهادة المسلمين عليهم، وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة، وروى عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وإن تدينوا بالبدعة، ولا تقبل شهادة الحاسد والخائن والفاسق والماجن والفحاش والسائل بكفه من سوق أو درب والعراف والقائف والكاهن والساحر والحاكم بالنجوم والمشعبد وصاحب القمار وكسبهم محرم