وكل من ادعى ما لا يد لأحد عليه ولا منازع فيه قضي له كالكيس يحضره جماعة ادعاه أحدهم ولم ينازعه غيره ولا يد لأحد عليه، ولو انكسرت سفينة في البحر فلأهله ما أخرجه البحر وما أخرج بالغوص لمخرجه إن تركوه بنية الإعراض، ولو حلف الوارث على نفي علم الدين أو الاستحقاق لم يمنع المدعي من إقامة البينة.
الفصل الخامس: في اليمين مع الشاهد:
كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين إلا عيوب النساء وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة.
ولا يثبت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء بالشاهد واليمين أما النكاح فإشكال أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة، والوقف يقبل فيه لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه، ولا فرق بين أن يكون المدعي مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة.
ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته قبل اليمين، فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها والأقرب أن الحكم يتم بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما والفائدة الغرم مع الرجوع، ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا أن يحلف كل واحد منهم فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب الممتنع، وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلا في الوقف ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال، ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه في الدعوى.
ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا ولا يكتفى بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير وكذا ما يجده بخط مورثه ولا يحلف ليثبت مالا لغيره، فلو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا حلف الوارث، وإن كان