الخط وإن شهد معه ثقة، ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة.
الفصل الثاني: في تفصيل الحقوق:
فمنها بأربعة رجال وهو الزنى واللواط والسحق. ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة.
ومنها برجلين وهي الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر والكفارة والإسلام والبلوع والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والهلال.
ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال والجناية الموجبة للدية.
ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له.
ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال.
الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة:
ومحلها حقوق الناس كافة سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها. ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنى واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف. ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنى نشر الحرمة لا الحد، ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين فما زاد جاز، ويشترط تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا.