مسائل ثلاث:
الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم، ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف الظاهر، ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسب كلف إبانته في إثباته، فإن كان المساوي حيا سئل فإن اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الأول وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين، وإن كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إما لأن الغريم لم يعاصر وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته ألزم الأول وإن احتمل وقف الحكم حتى يتبين.
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض، ولو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل: لا يلزم الإشهاد، ولو قيل: يلزم، كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين.
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا، وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا.
الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة:
والنظر في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق:
أما النظر الأول:
فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي ع، ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب، ولا يشترط الحرية. ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة، وفي التراضي بقسمة الكافر نظر أقربه الجواز كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم، والمنصوب من قبل الإمام تمضى قسمته بنفس القرعة ولا يشترط رضاهما بعدها وفي غيره يقف لزوم على الرضا بعد القرعة وفي هذا إشكال من حيث أن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق وقد قارنها الرضا، ويجزئ القاسم الواحد إذا لم