الفصل الرابع: في الرجوع:
إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم وإن كان بعده لم ينتقض الحكم ويضمن الشاهدان سواء كانت العين باقية أو تالفة، ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم، وإن قالوا:
أخطأنا، فالدية عليهم. ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية: ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني، وتبعه أبو الصلاح. وفي الخلاف: إن كان بعد الدخول فلا غرم وهي زوجة الثاني، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر. ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزروا على كل حال ويشهروا.