باب مسائل يتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات مسألة: إذا تحمل الشاهد للشهادة هل يكون الأداء لما تحمله من ذلك فرضا أم لا؟
الجواب: أداء الشهادة فرض لقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا.
مسألة: إذا كان أداء الشهادة فرضا فهل هو من فروض الأعيان أو فروض الكفايات؟
الجواب: قد يكون متعينا وقد يكون من فروض الكفايات.
أما المتعين فمثل أن يشهد بالشهادة اثنان فقط فيما لا يثبت إلا بشاهدين أو واحد منهما فيما يصح ثبوته بشاهد ويمين أو يتحمل الشهادة جمع كثير ويشهد بها خلق كثير ولا يبقى منهم إلى وقت الأداء إلا مثل الاثنين أو الواحد على الوجه الذي قدمناه فإنه يتعين الفرض على الاثنين أو الواحد.
وأما أنه قد يكون من فروض الكفايات فمثل أن يعرف بحق جمع كثير وخلق كثير ويصيروا شاهدين به، فإذا أقام بأداء ذلك من يثبت بشهادته منهم ذلك سقط الفرض عن الباقين كالصلاة على الميت وغيره من فروض الكفايات التي إن أقام بها البعض سقط عمن بقي.
مسألة: إذا كان في يد انسان مملوك فادعى آخر أنه له وشهد له شاهد بأنه غصبه وشهد آخر أنه أقر له بالغصب هل يحكم بهذه الشهادة أم لا وكيف الحكم في ذلك؟