ولي القصاص وقد باشر القتل فعليه القصاص والشاهد معه كالشريك إن صدقه اقتص منه أيضا وإلا فلا، ولو شهدا بسرقة فقطع ثم قالا: أخطأنا وإنما السارق هذا، غرما دية يد الأول ولم يقبل شهادتهما على الثاني.
ولو زكى الاثنان شهود الزنى ثم ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان يخفى عن المزكيين فالأقرب أنه لا يضمن أحد وتجب في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم وخطأ الحكام في بيت المال، وإن كان لا يخفى فالضمان على المزكيين ولا قصاص على أحد، وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا: تعمدنا أو أخطأنا. ولو ظهر فسق المزكيين فالضمان على الحاكم في بيت المال لأنه فرط بقبول شهادة فاسق وكذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره. وإذا رجع الشاهد أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الآخر، ولو رجعا معا فإن رجع الولي على الشاهد كان له قتله، ولو طالب المزكي لم يكن عليه قصاص بل الدية وحينئذ فليس للولي جمعهما في الطلب، ولو شهد اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا لم يغرم شهود الزنى شيئا ولم يقتص منهم ويقتص من شهود الإحصان وفي قدر غرمهم نظر ويرجع إليهما بقدر نصيب شهود الزنى من الغرم، ولو رجع شهود الزنى لم يجب على شهود الإحصان شئ، ولو رجع الجميع ضمنوا وفي كيفية الضمان إشكال لاحتمال أن يضمن شاهد الإحصان النصف أو توزع الدية عليهم بالسوية.
ولو شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان فعلى الأول على شاهدي الإحصان ثلاثة الأرباع وعلى الآخرين الربع وعلى الثاني على شاهدي الإحصان الثلثان وعلى الآخرين الثلث ويحتمل تساويهم لأن شاهدي الإحصان وإن تعددت جناياتهم فإنهم يتساوون من اتحدت جنايته كما لو جرحه أحدهما مائة وآخر واحدا ثم مات من الجميع، ولو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحيح بالجلد فلا ضمان.
المطلب الثاني: البضع:
لو شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة، وإن رجعا بعده فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا وإن كان قبله ضمنا النصف لأنه قد كان في معرض السقوط