القول في اليمين:
لا ينعقد اليمين الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوى إلا بالله تعالى مسلما كان الحالف أو كافرا، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل إلا أن يشتمل على محرم، وينبغي التغليظ بالقول والزمان والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع، ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله، ويكفي نفي الاستحقاق وإن أجاب بالأخص، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره.
القول في الشاهد واليمين:
كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والعبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة. ولا تثبت عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول، والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين، وفي النكاح قولان. ولو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما، ولو رجع الشاهد غرم النصف، والمدعي لو رجع غرم الجميع، ويقضى على الغائب عن مجلس الحكم، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق، وكذا يجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون.
القول في التعارض:
لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة، ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه، ولو خرجا فهي لذي البينة، ولو أقاماها رجح الأعدل فالأكثر فالقرعة، ولو تشبث أحدهما فاليمين عليه ولا يكفي ببينته عنها، ولو أقاما بينة ففي الحكم لأيهما خلاف، ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها بعد يمين