وإذا شهد اثنان على انسان بطلاق زوجته ثم اعتدت وتزوجت ودخل الزوج بها ثم رجعا عن شهادتهما بذلك وجب الحد عليهما، وضمان المهر للزوج الثاني وتعاد المرأة إلى زوجها الأول بعد الاستبراء من الثاني.
وإذا شهد رجلان على رجل بسرقة فقطع المشهود عليه ثم رجعا عن الشهادة فإما أن يكونا قالا: تعمدنا أو غلطنا أو توهمنا، فإن قالا: تعمدنا قطعت يد واحد منهما وأدى الآخر نصف دية اليد وإن أراد المقطوع الأول قطعهما كان له ذلك ويؤدى إليهما دية واحدة يتقاسمانها بينهما بالسوية، وإن قالا: غلطنا أو وهمنا، وجب عليهما دية يد المقطوع الأول. فإن رجع الواحد منهما كان عليه نصف دية اليد.
وإن شهد رجلان على رجل بدين ثم رجعا كان عليهما مقدار ما شهدا به. فإن رجح أحدهما دون الآخر كان عليه ما يصيبه وهو النصف.
وإذا شهد اثنان على رجل ثم رجعا عن ذلك قبل أن يحكم الحاكم فيما شهدا به طرحت شهادتهما ولم يلتفت إليها ولا يجب عليهما في ذلك شئ، فإن رجعا عن ذلك بعد أن حكم الحاكم بشهادتهما وكان ما شهدا به قائم العين وجب رده على صاحبه ولم يكن عليهما شئ وإن لم يكن قائم العين كان عليهما غرم ذلك.
فإن شهد اثنان على انسان بسرقة فقطع ثم أحضرا بعد ذلك رجلا غيره وقالا: هذا هو السارق وإنما غلطنا وتوهمنا، كان عليهما دية اليد ولم تقبل شهادتهما على الرجل الذي أحضراه.
وعلى الإمام تعزير الشهود بالزور ويشهرهم في محالهم ليرتدع غيرهم بذلك.
باب التغليظ في اليمين:
التغليظ في اليمين يكون: بالمكان الذي يستحلف فيه وكذلك الزمان والعدد واللفظ.
فإذا كان كذلك فإنها تغلظ في كل بلد في أشرف موضع فيه، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، فإن كان عليه يمين ثان لا يحلف إلا بين ذلك أو في الحجر، فإن كان