الفصل الثاني: في التوصل إلى الحق:
من كانت دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر فتنة ولا يقف ذلك على إذن الحاكم، ولو كان الحق دينا وكان الغريم مقرا باذلا له لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم لأن الغريم مخير في جهات القضاء فلا يتعين الحق في شئ دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه، ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة يثبت عند الحاكم والوصول إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.
ولو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء، نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية، ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل.
ويسقط اعتبار رضا المالك بإلظاظه، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس، ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها، ولو تلفت قبل البيع قال الشيخ: الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها، والوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ويتقاصان بقيمتها مع التلف.
مسألتان:
الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم: هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه.
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وبه رواية في سندها ضعف.