الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، ولو طلب قسمة كل واحد بانفراد أجبر الآخر وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة، ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت لبنتها، ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده فهي كالأقرحة المتباعدة.
الرابع: في اللواحق:
وهي ثلاث:
الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها تميز الحق ولم يحصل، ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط.
الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا فإن كان معينا في أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر، ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل واحد من الحقين، ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة، وإن كان المستحق مشاعا معهما، فللشيخ قولان: أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك، وهو الأشبه.
الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة، وإن امتنعوا نقضت وقضي منها الدين.
النظر الرابع: في أحكام الدعوى:
وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد. أما المقدمة: فتشتمل على فصلين:
الفصل الأول: في المدعي:
وهو الذي يترك لو ترك الخصومة وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا