واحد فهذا القول فاسد بحمد الله تعالى من كل الأحوال وعلى سائر الأقوال.
ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد فالواجب عليه الأداء لقوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يكون بالخيار في إقامتها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها اللهم إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة.
كما لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل عن الشهادة، وكما لا يجوز له كتمانها وقد دعي إلى إقامتها إلا أن يكون إقامتها تؤدي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه على ما قدمناه فإنه لا يجوز له حينئذ إقامة الشهادة وإن دعي إليها، أو يكون فيما قلنا: أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة إلا أن يكون ترك شهادته يبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى فيجوز له بل يجب عليه أن يشهد به قبل أن يسأل عن الشهادة.
وشيخنا في النهاية قد أورد المسألتين واستثنى استثنائين عقيبهما فيهما التباس وإبهام لأن استثناء المسألة الأولى عقيب المسألة الثانية واستثناء المسألة الثانية عقيب المسألة الأولى فلا يفهم بأول خاطر بل يحتاج إلى تأمل ورد الاستثناء الأول إلى المسألة الأولى ورد الاستثناء الأخير إلى المسألة الثانية وقد زال الالتباس والإبهام فكم من معنى ضاع لقصور العبارة ولسوء الإشارة فإني شاهدت جماعة من أصحابنا يلتبس هذا عليهم كثيرا وهذا سهل على المتأمل المحصل لمعاني الخطاب وكلام العرب فإنهم يلقون الجملتين المختلفتين ثم يرمون بتفسيرهما جملة ثقة بأن يرد السامع إلى كل جملة خبرها لقوله تعالى:
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. والسكون بالليل وهو عقيب النهار.
باب شهادة الولد لوالده وعليه والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه والزوج لزوجته وعليها:
لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة، ولا بأس بشهادة الولد