المقصد السادس: في القسم:
وفيه فصول:
الفصل الأول: في حقيقة القسمة:
القسمة تمييز أحد النصيبين عن الآخر وإفراد الحق عن غيره وليست بيعا، وإن تضمنت ردا فتجوز قسمة الثمار خرصا والمكيل وزنا وبالعكس ولا تصح إلا باتفاق الشركاء. وإذا سأل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم وإن لم يثبت عنده الملك لهم على رأي سواء كان عقارا نسبوه إلى ميراث أو غيره، وإذا سألها بعضهم أجبر الممتنع عليها مع انتفاء الضرر بالقسمة وتسمى قسمة إجبار وشروطها ثلاثة: أن يثبت الملك عند الحاكم أو يصدق الشريك عليه، وانتفاء الضرر، وإمكان تعديل السهام من غير شئ يجعل معها.
ولو تضمنت ردا لم يجبر الممتنع عليها ويسمى قسمة تراض كأرض قيمتها مائة فيها بئر تساوى مائتين احتاج من يكون نصيبه الأرض إلى أخذ خمسين من صاحبه وتكون بتعديل السهام والقرعة، ولو أراد أحدهم التخير لم تجب القسمة ولا يجبر الممتنع عليها، وإن اشتملت القسمة على ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف والسكين وشبهه لم تجز قسمته ولو اتفق الشركاء عليها، ولو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة إما في الاجزاء كأن يسكن أو يزرع هذا المعين والآخر الباقي أو في الزمان لم يجبر الممتنع سواء كان مما يصح قسمته أو لا على إشكال، ولو اتفقا جاز ولا تلزم بل لكل منهما الرجوع.
الفصل الثاني: القاسم:
وعلى الإمام أن ينصب قاسما للحاجة إليه ويشترط فيه: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة ومعرفة الحساب ويرزقه من بيت المال كما كان لعلي ع ولا يشترط الحرية. ولو اتفق الشركاء على قاسم غيره جاز ولا يشترط فيه شئ مما تقدم سوى التكليف فيجوز لو كان فاسقا أو كافرا بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم