مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول: بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك، وقد حكى أنه مذهب لأبي ثور.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى: أن لمشاهدة الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا من القذف خاصة وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيها بعلمه فإن علمه بعد القضاء حكم.
وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه، وهو قول سوار، وقال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس وفي الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنى ثلاثة وفي غيره برجل آخر.
وقال الأوزاعي في الإمام يشهد هو ورجل آخر على قذف رجل آخر: إنه يحده هو، وقال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد لك به، وقال مالك: لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي الزنى أربعة غيره، وقال الليث: لا يحكم في