وإذا طلق رجل زوجته وفي بيتها ما للرجال وما للنساء ولم يكن لأحدهما بينة على شئ منه كان بينهما نصفين، فإن طلقها وادعى أن متاع البيت له وادعت المرأة أنه لها دونه حكم للرجل بما للرجال وللمرأة بما للنساء.
وإذا دخل انسان الحمام وادعى أن ثيابه ضاعت في الحمام لم يلزم الحمامي شئ وإن ذكر المدعي أن الحمامي أخذ الجعل لأنه إنما يأخذ ذلك على الحمام لا على ضمان الثياب، وقد استوفينا ما يتعلق بالتالف في الحمام فيما تقدم.
وإذا كان قوم مشتركين في جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد وحملت وولدت وادعى كل واحد منهم أن الولد له أقرع بينهم فمن خرج اسمه كان الولد لاحقا به دون غيره، وغرم لمن يبقى قيمة الولد بحسب ما لهم من الجارية وكان عليه أن يرد مع ذلك أيضا ثمن الجارية يكون بينهم على قدر حصصهم.
وإذا نذر انسان أن أول مملوك يملكه فهو حر وملك اثنين أو أكثر منهما في وقت واحد أقرع بينهما فمن خرج اسمه كان حرا، وإذا سقط موضع على جماعة فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك وهذا المملوك عبد لهذا الحر ولم يتميز أحدهما من الآخر أقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان حرا وكان الآخر مملوكا له.
وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده ولم يعينهم ولا ميزهم بذكر ولا صفة أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتق، وإذا ولد مولود له ما للرجال وما للنساء أقرع بينهم، فإن خرج سهم رجل ألحق بالرجال وإن خرج سهم امرأة ورث بحسب ذلك.
وكل أمر مشكل فاستعمال القرعة فيه هو الواجب.
باب فيما على الحاكم في الخصوم والشهود:
إذا حضر عند الحاكم خصمان كان عليه أن يسوي بينهما في الدخول عليه والجلوس بين يديه والنظر إليهما والاستماع لما يذكرانه والإنصات إلى ذلك والعدل بينهما حتى في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفع صوته على أحدهما كما لا يرفع على الآخر، ويساوي بينهما في الأفعال الظاهرة ولا يميل بقلبه إلى أحدهما دون الآخر هذا كله إذا كانا